الإجراءات العملية في جنايات المخدرات

الإجراءات العملية في جنايات المخدرات

1- يتم ضبط المتهم في جناية مخدرات بأحد صورتين:
الأولي: ضبطه متلبساً بالجريمة.
الثانية: ضبطه بناء علي إذن من النيابة العامة حيث يقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر تحريات وعرضه علي النيابة العامة للحصول علي إذن منها بالتفتيش.
2- عقب ضبط المتهم يقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر بالواقعة وأقوال المتهم حيث يتم مواجهة المتهم بالمضبوطات، وطبعاً تكون الإجابة النموذجية لأغلب هذه المحاضر أنه بموجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد التعاطي أو الاتجار.
3- يتم تحريز المخدرات المضبوطة وأية أشياء أخري تم ضبطها مثل النقود المتحصلة من الجريمة، ويتم وزن المادة المخدرة قبل تحريزها لدي أقرب صيديلية والحصول علي شهادة بوزن الكمية المضبوطة ويمكن للنيابة العامة وزن المضبوطات في حالة تعثر مأمور الضبط أن يقوم بوزنها مثال ذلك أن يقول في محضر الضبط (ولم نتمكن من الوزن لعدم وجود صيدليات).
4- عقب ذلك يتم إرسال المتهم مقبوض عليه بصحبة تلك الأحراز المضبوطة إلي النيابة العامة لاستجوابه حول الواقعة.
5- يتم التحقيق مع المتهم واستجوابه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة المختصين وبسأله شفاهة عن التهمة المنسوبة ليه وأن يحيطه علماً بها وبعقوبتها وعما إذا كان لديه شهود نفي أو محامي يحضر معه التحقيق علي أن يثبت ذلك في محضره وبعد ذلك يتم استجوابه ومواجهته تفصيلياً في محضر يسمي محضر تحقيق النيابة.
6- في حالة حضور محامي مع المتهم أثناء تحقيقات النيابة سواء في جنحة أو في جناية له حقوق وعليه واجبات كالأتي:
* أن يثبت حضوره مع المتهم في إجراءات التحقيق ويسدد الدمغة (دمغة المحاماة) أو يعد بسدادها إذا تعذر وجودها.
* ليس له أن ينوب عن المتهم في الإجابة.
* ليس له أن ينبهه إلي مواضع الكلام أو السكوت.
* ليس له أن يترافع أمام المحقق.
* يجوز للمحامي أن يطلب توجيه أسئلة معينة أو أن يبدي بعض الملاحظات (يكون ذلك بعد الانتهاء من محضر التحقيق).
* له الحق في الاعتراض علي ما يوجهه المحقق من أسئلة واثبات هذا الاعتراض في المحضر (ويكون ذلك أيضاً بعد الانتهاء من محضر التحقيق) حتي يكون ذلك مما يدخل بعدئذ في تقرير الدليل المستمد من الاستجواب أو المواجهة لدي محكمة الموضوع.
* اثبات كافة الدفوع ويراعي إثبات الدفوع الشكلية التي يسقط الحق فيها بعدم إبداءها أمام النيابة.
* طلبات المحامي تكون في أغلب الأحيان (إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراع النيابة).
7- عقب ذلك يكون تصرف النيابة في المحضر ويكون قرار النيابة متخذاً إحدي هذه الصور:
* إما إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.
* أو إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي وصورة هذا القرارا كالأتي:
( أقفل المحضر علي ذلك عقب إثبات ما تقدم وقررنا الأتي:
أولاً: يخلي سبيل المتهم بضمان مالي قدره ............................................ وإلا يحبس المتهم أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق ويراعي التجديد له في الميعاد القانوني. ....)
* أو حبس المتهم أربعة أيام احتياطيا علي ذمة التحقيق ويكون قرار النيابة كالأتي:
(أولاً: يحبس المتهم أربعة أيام احتياطي علي ذمة التحقيق ويراعي التجديد في الميعاد القانوني.)


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال