الإجراءات العملية بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم في جناية

الإجراءات العملية بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم في جناية


الإجراءات العملية بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم في جناية
 بعد انتهاء تحقيق النيابة العامة من سماع أقوال المتهم واستجوابه وسماع شهود الإثبات ووصول تقرير المعمل الكيماوي وإثبات أن المضبوطات لمخدر الحشيش مثلاً يعطي وكيل النيابة للواقعة القيد والوصف ويكون قراره كالأتي:
(أقفل المحضر علي ذلك عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتي:
أولاً: يصرف الحاضرين من سراي النيابة [شهود الإثبات ومحرر المحضر].
ثانياً:تقيد الواقعة جناية بالمواد [1، 2 ، 37/ 1 ، 42/ 1] من القانون رقم 82 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 57 من الجدول الأول الملحق بالقانون المعدل والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976.
ضـــــــــــــــــــــــــد 
1- ..............................................
لأنه في يوم ............... الموافق  /  /  بدائرة قسم ......
أحرز وحاز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً [حشيشا] في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية.
تعرض الأوراق علي السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام بقائمة أدلة الإثبات.
قائمة بأدلة الإثبات
* في القضية رقم ............. جزئي قسم ......... والمقيدة برقم ........... لسنة .............. كلي ........
الشاهد: .................. محرر المحضر .......... 
يشهد بأنه في يوم ............... الموافق  / / وأثناء مروره بدائرة قسم ........... مثلاً لتفقد حالة الأمن العام ................. [ وهي عبارة ترد دائماً في محاضر الضبط].
وأثبت تقرير المعمل أن المادة المضبوطة لمادة الحشيش وتزن قائما بالسلوفان ............ 
* عرض الأوراق علي السيد المستشار المحامي العام وقد يطلب استيفاء بعض الإجراءات ويمكن تعديل القيد والوصف للتهمة ثم يأمر بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم عما عو منسوب إليه بمواد الاتهام مرفقاً بها قائمة أدلة الإثبات ثم ترسل الأوراق إلي محكمة الاستئناف التابع لها مكان الواقعة. 
* تقيد أوراق القضية بجدول محكمة الاستئناف برقم ........... لسنة ............ جدول ...... بخلاف الرقم الجزئي والكلي المرسلة بهما لمحكمة الاستئناف.
* إذا أصدر المحامي العام أمره بالإحالة فإن علي قلم كتاب النيابة العامة إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلي محكمة الجنايات وذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره. وهذا الميعاد تنظيمي وليس من النظام العام فلا يترتب علي مخالفته أي بطلان في الإجراءات، وعلي الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم يدرج أسمائهم في قائمة الشهود علي يد محضر للجلسة المحددة لنظر الدعوي [ المادة 214/ 2 مكرر (أ) إجراءات جنائية].
* ثم تقيد القضية بكشوف البواقي [كشف حصر القضايا وتاريخ ورودها من النيابة الكلية لمحكمة الإستئناف].
* تعرض الكشوف علي السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف ويحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه يعد جدول القضايا له دور من أدوار الانغقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلي المستشارين أعضاء الدائرة المعينين للدور الذي أحيلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية بتكليف علي يد محضر قبل الجلسة المحددة بثمانية أيام كاملة وهذا الميعاد تنظيمي لا تؤدي مخالفته إلي بطلان الإجراءات.
* الدور هو عبارة عن عشرة أيام منهما يومان أجازة وثمانية أيام متتالية انعقاد رسمي وكل دائرة من دوائر محاكم الجنايات تنظر قضاياها خلال الثمانية أيام من كل شهر منها علي حسب بداية عملها.
* ويكون تحديد الجلسة علي النحو التالي:
1- إذا كان المتهم في جناية محول محبوس فإنه يتم قيد أوراق القضية بكشف المحابيس.
2- إذا كان المتهم مفرج عنه فإنه يتم قيد الأوراق بكشف المفرج عنه ... وتعطي الأولوية في التحديد للمحبوس أولاً ثم المفرج عنه.
 
 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال