دائرة الأحوال الشخصية
مذكرة دفاع رادة
مقدمة لصالح الأخت / ناهد عبد الناصر باشا أغا ,,,
(( بصفتها مدعى عليها ))
ضـــــــــــــــــد
الأخ / خالد فرج دويش ,,, (( بصفته مدعى ))
الـــــوقــــــــــــائـــــــع
نحيل بشأنها إلي ما ورد بملف الدعوى تحاشياً للتكرار وحفاظاً علي وقت عدالة
المحكمة الموقرة .
الـــــــدفــــــــــاع
بما أن الأسرة هي الجماعة الأولى التي تتكون منها الأمة وبصالحها تصلح الأمة
وبفسادها تفسد ولا ينتظم أمر الجماعة من الجماعات ولا يستقيم حالها إلا إذا كان لها
رئيس يدير أمورها ويصرف شؤونها ويوجها إلي الغاية الصحيحة في الحياة وبما أن الزواج
عقد ينشأ بين الرجل والمرأة وبه يتم الارتباط بينهما ومتى تم هذا العقد ترتب عليه حقوق
وواجبات لكل منهما علي الآخر تبقي ما بقيت الحياة الزوجية فإذا راعي الزوجان هذه الحقوق
والواجبات وأحسن القيام بها قويت رابطة الزوجية واستقرت حياة الأسرة واستقام أمرها
والأصل في ثبوت هذه الحقوق والواجبات قوله تعالى (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
)) وبهذا النص المحكم وضع الإسلام القاعدة التي تقوم عليها الحياة الزوجية وأرشد إلي
الأساس الذي يرجع إليه في تقرير الحقوق والواجبات .
وهو ما نصت عليه المادة (17) من القانون رقم (10) لسنة 1984
لــــــــــــذلك
أولاً : وقف السير في الدعوى :-
وذلك لان المدعي عليها قد قامت برفع دعوى تطليق للضرر أمام
محكمة سوق الجمعة الجزئية الدائرة الشرعية في الدعوى رقم 397/2012 والتي يتم النظر فيها حالياً من أمام محكمة سوق
الجمعة متداولة جلسات ومؤجلة لعقد جلسة سرية
ومرحلة الحكمين لم يتم التوفيق بينهم
وذلك بعد فشل جميع الطرق والوسائل التي كان هدفها إجراء الصلح بين الطرفين
وذلك لتمسك المدعى عليها بطلب الطلاق التي طالبت فيه بصحيفة دعوى التطليق لمعرفتها
باستحالة استمرار هذه العلاقة الزوجية وفق الشرع والقانون " وسنرفق لعدالة
المحكمة ما يفيد ذلك " خاصة وأن هذا الدفع يجد له سنده من الواقع والقانون
حيث أجازت المادة 248 من قانون المرافعات للمحكمة أن تأمر بوقف نظر الدعوى كلما
رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم وذلك لما
للحكم في دعوى طلاق للضرر من حجة في أن يعدم موضوع هذه الدعوى إذا ما قضي بالتطليق
,,, لذلك نطلب من عدالة المحكمة وقف السير في هذه الدعوى .
ثانياً : رفض الدعوى لعدم قيامها علي غير أساس من الواقع والقانون
فبالإطلاع علي أوراق الدعوى والتابث بمحاضر جلستها فإن المدعى عليها لا ترغب في
الرجوع إلي بيت الزوجية وذلك لتضررها أشد الضرر نتيجة ما يقوم به المدعى حيالها من
ضرب وإهمال وإهانة وعدم إنفاق وسوء معاملة وقد اتبتث ذلك حيث أحضر شهوداً أبدوا ما
ادعته ولقد اجمعوا من خلال شهادتهم بأن المدعى يسئ معاملتها منذ الأيام الأولى
لزواجهم ويقوم بضرب المدعى عليها وعدم الإنفاق عليها وعدم توفير الأشياء الضرورية
من المواد الغذائية بالرغم من أن حالته المادية ميسورة وقطعه للتيار الكهربائي
عنها وطردها من بيت الزوجية وتكرر منه هذا الفعل لعدة مرات ولكنها صبرت وتحملت
خاصة بعد تعهده بعدم تكرار ما حدث إلا أنه سرعان ما يرجع إلي سابق فعله من إساءة
واشتدت إساءته بأن طردها من بيت الزوجية وحرمها من طفلها الرضيع الذي انتزعه منها
انتزاعاً في ساعة متأخرة من الليل وهذه الشهادة جاءت متفقة ومتناسقة وقد تأيد ذلك
بما دار بالجلسة السرية بين طرفي الدعوى في أن المدعى يسئ معاملتها ولا يقوم
بالإنفاق عليها وطردها من بيت الزوجية دون طفلها الرضيع وإذا كانت المدعى عليها هي
من خرجت وتركت ابنها لما قامت باستصدار أمر ولائي يحمل رقم 1098/2012 أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية والذي أمرت فيه
المحكمة بأن يسلم المدعى عليه ابنه شهاب لوالدته المدعى عليها وهو ما يقيد ما
ادعاه المدعى بأن المدعى عليها قامت بترك ابنها ولأنه لو كان صادقاً لما امتنع عن
تسليمه رغم إخطاره عدة مرات بموعد تسليم ولما استشكل الأمر الصادر بحرمان المدعى
عليها من طفلها الرضيع والذي لا يستغني
بنفسه عن وجود أمه وأن شهادة شهود المدعى لم تنل شيئاً واستطدمت بشهادة شهود
المدعى عليها التي جاءت متفقة ومتناسقة في تضرر المدعية أشد الضرر مما يتعين
الالتفات عنها وطرحها وأن المادة 17 من قانون رقم 10 لسنة 1984 من أحكام حقوق
الزوجة علي زوجها :-
أ- النفقة وتوابعها
في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا
القانون .
ب- عدم التعرض لأموالها
الخاصة بها , فلها أن تتصرف فيها كما تشاء .
ج- عدم إلحاق ضرر بها ماديا كان ً أو معنوياً.
وكان رسول الله يقول (( لا ضرر ولا ضرار
)) وفي حديث أخر (( استوصوا بالنساء خيراً ))
وبما أن المدعى اعتدى علي المدعى عليها
بالضرب والإهانة وعدم الإنفاق فإنه خالف نصوص الشريعة وما وصانا به رسول الله صلَّ
الله عليه وسلم ويكون قد الحق بها ضررا مادياً ومعنوياً وأثما شرعاً وبالتالي فإن
من حق المدعى عليها الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية لوجود ما يبرره شرعاً
وقانوناً وبالتالي تكون دعواه بنيت علي غير سند من الواقع والقانون .
عــــــــلــــيــــــــــه
فإن دفاع المدعى عليها يطلب من عدالة المحكمة
:-
أولاً :- طلب وقف السير في الدعوى لوجود دعوى
مرفوعة أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية .
ثانياً :- الحكم برفض الدعوى لأنها قائمة علي
غير أساس من الواقع والقانون .
عن المدعي عليها
التسميات
مذكرات دفاع