محكمة سوق الجمعة الجزئية
الدائرة الشرعية
مذكرة دفاع في الدعوى رقم ( 450/2012)
مقدمة لصالح الأخ / أشرف محمد الصل
( بصفته مدعي في الدعوى الأصلية )
ضــــــــــــــــد
الأخت / زينب سالم أبو زيد
(
بصفتها مدعي عليها في الدعوى الأصلية )
الوقـــــــــــائع
نحيل بشأنها إلى ما جاء بملف الدعوى منعا للإطالة وحرصًا على وقت
عدالة المحكمة.
الدفـــــــــــــاع
حيث أن المدعى عليها في الدعوى الأصلية والمدعية في الدعوى المقابلة
قد طالبت في صحيفة دعواها المقابلة بعدة طلبات متمثلة في الآتي :-
1- فيما يتعلق بمؤخر صداقها
المدون بوثيقة عقد الزواج فإن المدعى لا يمانع من دفعه لها حسب قدرته المالية
وبالنسبة لنفقة العدة كذلك لا يمانع من دفعه لها ألا إن المبلغ المطالب به مبالغ
فيه جدا .
2- بالنسبة لطلب التعويض والمتعة فإن المدعية لا حق لها فيهم لأن المدعى
في الدعوى الأصلية لم يسئ استعمال حقه فعدم التزام المدعى عليها بطاعة زوجها وحسن
عشرته وعدم الإحسان إليه وبضربها كل ذلك عرض الحائط من ضمنها خروجها من بيت
الزوجية من دون إذنه علي يد شقيقها وقد حاول عدة مرات لعلها ترجع إلي صوابها ألا
إنها أبت ذلك
3- بالنسبة لنفقة الإهمال ونفقة المحضون المطالب
بها من قبل المدعية في الدعوى المقابلة من تاريخ 6/10/2011 إلي حين صدور الحكم فهي
غير محقة في طلبها حيث أن المدعى قد أرسل مبلغ مالي قدره ثلاثمائة دينار عن طريق
شقيقته هدى الصل وسلمت هذا المبلغ إلي المدعية كذلك مبلغ تسعمائة دينار قد سلمه
المدعى للأخ شعبان الصغير درويش لوالد المدعية ويوجد إقرار خطي بذلك وان المدعي قام باستصدار أمر ولائي يحمل رقم 2155/2012 من
محكمة سوق الجمعة الجزئية بتاريخ ...../...../2012 قائم بسداد قيمة النفقة عن طريق
قلم نفقات المحكمة ملف نفقات رقم 563/2012 لها ولابنها وبما أنه قد أوقع الطلاق
علي المدعى عليها بتاريخ 11/7/2012 فإنه يطلب بتعديل الأمر الولائي بالنسبة
للمحضون بأن يكون مبلغ ستون دينار شهرياً من تاريخ صدور الأمر وإلغاءه بالنسبة للزوجة
من تاريخ طلاقها 11/7/2012 مع مراعاة ظروفه المادية في تقديرها خاصة وأنه سيترتب
عليه عدة التزامات في المستقبل لا سميا وأنه سيبدأ حياته من جديد
4- بالنسبة للطلب المضاف من قبل المدعية في الدعوى
المقابلة والمتمثل في الملبوس والمفروش وأثاث غرفة النوم فبالنسبة للأدباش المقدمة
فإن المدعى سوف يقدم لعدالة المحكمة قائمة بالموجودات لديه المتمثلة في البند
الأول الملبوس , أما فيما يتعلق بالمفروش وأثاث غرفة النوم فالمدعية في الدعوى
المقابلة غير محقة في هذا الطلب لأنها ملكاً للمدعى في الدعوى الأصلية وأنه هو من
اشتري كل مابينته المدعية في قائمتها المقدمة بِحُر ماله, خاصة وأن المدعى (الزوج)
أدى إلي المدعية مقدم صداقها والمبين بوثيقة عقد الزواج ( ثلاثة ألاف دينار
) ملبوس ومفروش ومصوغ وأثاث حجرة النوم ولقد برئت ذمته منه , حيث قبضت الزوجة مقدم
صداقها الحال منه ثلاثة ألاف نقداً مبلغ الفان وخمسمائة دينار إضافة إلي ما قدمه
لها من مصوغ متمثل في ( دبلة بالخاتم , طاقم تام , يتكون من حديدة , تعليقة ,
وخاتم , وخراص ) سعره ألفان وخمسمائة دينار إضافة إلي عدد 2 من أساور بالخواتم
, ولقد نصت المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1984 علي أنه :- (( إذا اختلف
الزوجان في مقدار المهر أصلاً أو قيمة كان المعول عليه ما دون بوثيقة النكاح فإذا
لم يدون بها شئ تحاكما إلي عرف البلاد )) .
خاصة وأنه بعقد
الزواج قد تم تدوين ذلك وقبضته الزوجة بل وأكثر مما هو مدون وذلك بإقرارها أثناء تداول الجلسات وهو مانصت عليه المادة 19
الفقرة (د) من القانون سالف الذكر التي تنص(( يجوز تعجيل المهر وتأجيل بعضه حين
العقد )) إضافة إلي أنها أقرت بالجلسة بأن التاكم موجود لديها مع باقي الذهب
المذكور آنفاً , وقد قدم لها المدعى مع باقي ما ذكرناه ( بدلة سروال وعدد اثنان
عبايات وبدله تامة " كندرة وشنطة " وفستان كبير " كندرة وشنطة
") خاصة وأن العرف جرا بتقديم شئ من اللباس والحلية والذي يعتبر من جملة
المهر المسمي(( فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)) خاصة وانه في بلادنا قد
جرا العرف علي عدم إلزام الزوجة بالتجهيز من أثاث والفراش والأدوات اللازمة
لاستعمال الزوجين ومعيشتهما المشتركة في بيت الزوجية والزوج هو الملزم به دونها لا
سيما وأن الزوج ارتبط بالمدعية بالزواج وبدل فيه دليل التضحية وقدم البرهان علي
رغبته فيها بإعطائها ما تطيب بيه نفسها وترضي به مهراً وقبلت به
وبالتالي فإن ما
استلمته المدعية يعتبر من المهر الذي يجب بالعقد الصحيح ومن جنس المهر المصوغ
والملبوس وما استلمته نقدا مقابل المفروش الذي طالبت به المدعية في صحيفة دعواها .
5- وعن مطالبتها في البند السابع بأحقيتها في البقاء ببيت الزوجية فهي
غير محقة في هذا الطلب فحق الحاضنة لا يتعلق بعقار بعينه يبقي ببقائه وينعدم
بانعدامه وإنما يتعلق بذمة الزوج باعتباره من مشمولات النفقة الواجبة عليه لولده
من الحاضنة وبما أن الأصل كما نصت المادة (70) من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن
أحكام الزواج وأثارهما وتعديلاته تنص علي أن (( لا يجوز المساس بحق المرأة
الحاضنة المعدومة الولى في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم
تأتى بفاحشة )) كما نصت المادة 71 من ذات القانون علي (( تجب نفقة الصغير
الذي لا مال له علي أبيه الموسر حتى يتم الدخول بالفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد
حاجتها وإلي أن يبلغ الفتى قادراً علي الكسب )) إذا فالأصل أن يكون للمراة
الحاضنة سواء أن كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها الحق في البقاء ببيت الزوجية ولا
يجوز من غيرها المساس بهذا الحق إلا إذا انعدم بيت الزوجية أو كان غير صالح
للإقامة فيه أو كان غير مملوك لوالد المحضونين ولم يقبل مالكه في البقاء فيه أو
أعد لها ولى المحضون سكناً مناسباً لتسكن فيه مع المحضون وبما أن في واقعة الحال
البيت المطالب بالبقاء فيه من قبل المدعية غير مملوك لوالد المحضون ( المدعى في
الدعوى الأصلية ) وهو مملوك لوالدته المتدخلة وغير قابلة لسكن الحاضنة
والمحضونة فيه وذلك بموجب الشهادة العقارية والأوراق المرفقة وبالتالي يصار إلي
الاستثناء عن القاعدة العامة خاصة وأن
المدعى وفر البديل العيني للمدعية في الدعوى المقابلة والمتوافر علي جميع الشروط
الصحية والشرعية.
علــــيه
أولاً : فإن المدعى في الدعوى الأصلية والمدعى عليه في صحيفة الدعوى المقابلة
يطلب من عدالة المحكمة مراعاة حقوقه وظروفه المادية بالنسبة لمؤخر الصداق ونفقة
المحضون وأجرة الحضانة
ثانياً :- رفض طلبها المتعلق بمتعة الطلاق والتعويض ونفقة الإهمال وطبلها
المتعلق ببيت الزوجية وطلبها المتعلق بأثاث غرفة النوم والمفروشات .
عن
المدعي
التسميات
مذكرات دفاع