صحيفة افتتاح دعوى تعويض بشأن حريق مخزن وبضاعة من صياغتي لهم في ليبيا




محكمة  شرق طرابلس الابتدائية
الدائرة المدنية
صحيفة افتتاح دعوى تعويض بشأن حريق
أنه في يوم .................. الموافق     /    /2014 , عند الساعة .................. تماماً
بناء علي طلب كلا من :-
1-       الأخ / سعد السيد بشير السعداوي  / ليبي الجنسية / المهنة عمل حر/ محل الإقامة رأس حسن خلف مطعم الكباب – طرابلس .
2-        الأخ / إبراهيم عبد السلام محمد حسين / ليبي الجنسية / المهنة عمل حر / مقيم بطرابلس
والمتخذ من مكتب                                     موطناً مختاراً له .
أنا ...................................... المحضر التابع لمحكمة ..................................... قد انتقلت في الوقت والتاريخ المبين أعلاه إلي حيث إقامة المطلوب أو مقر المطلوب إعلانه :-
الممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء بصفته  ويعلن بمقره طرابلس – طريق السواني .  
وأعلنته بالآتي
يخلص الموضوع في أن المدعي الأول يستأجر مخزن [ هنقر ] كائن بمنطقة عين زارة بموجب عقد انتفاع مبرم بينه وبين المدعي الثاني [ مالك العين المؤجرة ] والمؤرخ في 5/ 12/ 2011 ومازال ساري المفعول حتى تاريخه ، وهذا العقد موثق ومصدق عليه من محرر العقود / عبد الله العارف النعمي .
وبتاريخ 2/9/2013  فوجئ المدعيان بنشوب حريق داخل المخزن 
( الهنقر ) نتج علي أثره احتراق البضاعة المملوكة للمدعي الأول بالكامل وحريق بالعقار المملوك للمدعي الثاني .
وفي ذات التاريخ هرعت سيارة الدفاع المدني لإخماد هذه النيران المشتعلة بناءً علي ورود إشارة هاتفية مفادها وجود حريق بداخل كراج ومشاهدة ألسنت النيران مرتفعة ودخان كثيف من داخل الهنقر الذي يستأجره المدعي الأول والمملوك للمدعي الثاني .
و تمت المعاينة علي الطبيعة من قبل الخبير / عبد الغني الصغير المنتدب من قبل رئيس مركز الأمن الوطني ، وأسفرت النتيجة عن أنه " الحريق شب نتيجة حدوث التماس كهربائي ناجم عن سقوط أحد الأسلاك الكهربائية علي الأخر في العمود الخارجي أمام المصنع مما أدي إلي زيادة التيار الكهربائي المفاجئ وقد تسبب في احتراق الكابل الكهربائي الداخل إلي المصنع وسقوط شرارة نارية علي مواد سريعة الاشتعال مما أدي إلي حدوث الحريق ".
 وقد أشار مأمور الضبط القضائي بمحضر الواقعة رقم 490 / 2013 عين زارة بالصفحة رقم (5) منه أنه قد عاين مكان الحريق ( الهنقر ) وتأكد من وجود عداد كهرباء ساعة مثبتة بجوار الباب . وتلاحظ وجود آثار دخان بجواره .
كما أنه ثابت من المحضر سالف الذكر أن المدعي الأول قد أدلي بأقواله وشهادته حول الواقعة وظروفها وملابساتها وقرر أن سبب الحريق هو التماس كهربائي وأن البضاعة الموجودة داخل الهنقر والتي تخصه احترقت بالكامل و أنها تقدر بحوالي ( 400000 د . ل ) أربعمائة ألف دينار ليبي وأنه يستأجره من المدعي الثاني .
وأن لديه شاهد من الجيران يدعي عبد السلام خليفة كشيدان هو من أكد له حصول التماس كهربائي بعامود الكهرباء الملاصق للهنقر الذي يستأجره أو ينتفع به .
هذا وقد أكد تقرير فحص الحريق المعد من قبل المدعو / عبد الغني الصغير الخبير في مجال فحص آثار الحرائق بجهاز المباحث الجنائية علي صدق ومصداقية ما قرره المدعي بمحضر إثبات الحالة المنوه عنه .
و أشار التقرير سالف الذكر في بند الفحص الفني إلي أنه " بإجراء الكشف والمعاينة تبين وجود هنقر مساحته 70 × 12 م تقريباً معد كمصنع ومخزن للأثاث المكتبي والمنزلي له ثلاث أبواب من الحديد عدد ( 2 ) أبواب يفتحان باتجاه الغرب والباب الرئيسي يفتح باتجاه الشمال علي طريق معبد الهنقر له حوائط من الطوب الأسمنتي وله سقف من السكة الحديد والترنيت الأسمنتي وله ( 11 ) نافذة تفتح باتجاه الغرب وعدد (12) نافذة تفتح باتجاه الشرق ويوجد بداخله حجرة مكتب للمبيعات وعدد (3) حمامات ولوحظ وجود عدد (4) مكيفات طرفين وعدد ( 4) كمبرسر هواء وعدد (5) مكينات خياطة وجد المصنع والمخزن ( الهنقر ) محترق بالكامل مع احتراق مواد التشغيل الموجودة داخل المصنع وسقوط السقف بالكامل ( موضح بالتقرير المصور ) ."
هذا وقد خاطب رئيس مكتب المختبرات الجنائية السيد / رئيس مركز الأمن الوطني عين زارة بندب خبير لتقدير قيمة الأضرار في واقعة الحريق الذي شب بمخزن ( هنقر ) يخص المواطن سعد بشير السعداوي ( المدعي الثاني ) .
وقد أسفر تقرير الخبير المدعو / أحمد مفتاح سالم في مجال المحاسبة والتقديرات من حيث المعاينة الفنية " المخزن بمساحة 70 × 12 م تقريباً محترق بالكامل مما أدي إلي أهلاك المبني بالكامل ، إهلاك جميع محتوياته وتعتبر تالفة بالكامل ولم نتمكن من حصرها ، وتقدر قيمة الأضرار اللاحقة بالمبني بمبلغ وقدره ( 80.000 د . ل ) ثمانون ألف دينار وذلك حسب سعر السوق المحلي تقريباً .
لم نتمكن من تقدير قيمة الأضرار اللاحقة بمحتويات المخزن وذلك لعدم حصرها من حيث العدد والنوع والصنف "
وحيث أن المدعي عليه بصفته قد أخل إخلالا جسيماً ببنود وشروط العلاقة العقدية المبرمة بينه وبين المدعي حيث تضمن البند الثالث من شروط العقد علي أن [ تلتزم الشركة بتزويد المنتفع بالطاقة الكهربائية طبقاً للشروط الخاصة والشروط التفصيلية والشروط العامة وطبقاً لنص النظام العام وما تضمنته لائحة تنظيم خدمات واستهلاك التيار الكهربائي واللوائح الأخرى المعمول بها ].
وحيث أن الثابت من تقرير فحص الحريق أن سببه حدوث التماس كهربائي ناجم عن سقوط أحد الأسلاك الكهربائية علي الأخر .
مما أدي إلي زيادة التيار الكهربائي المفاجئ وسقوط شرارة نارية مما أدي إلي حدوث الحريق ، وهذا يمثل إخلالا جسيماً وتقصيراً وإهمالاً من جانب شركة الكهرباء التي يمثلها المدعي عليه بصفته ويؤكد ويبرهن علي مسؤوليتها الكاملة والتي لا ريب فيها .
وحيث أن هذا الخطأ أو الإخلال بالالتزام العقدي ترتب عليه ضرر فادح لحق بممتلكات المدعي والتي كانت موجودة بالمخزن ( الهنقر ) حيث احترقت بالكامل ويتعذر حصرها من جانب الخبير الذي عاين المكان محاولاً تحديد قيمتها وحصرها .
وعليه فليس أمامنا إلا الاحتكام إلي ما جاء بمحضر إثبات الحالة والذي قد أشار وأكد علي أن البضاعة التي كانت موجودة بالمخزن أو الهنقر التي تخص المدعي الأول قد احترقت بالكامل وتقدر بمبلغ مالي قدره ( 400.0000 د.ل ) أربعمائة ألف دينار ليبي .
وحيث أنه قد لحق بالمدعيين الأول والثاني أضراراً مادية ومعنوية من جراء إهمال المدعي عليه وعدم قيامه بواجباته المنوط منه القيام بها ، وإعمالاً لنص المادة 166 من القانون المدني والتي تنص علي أن " كل خطأ سبب ضرر يلزم من أرتكبه بالتعويض ". ونص المادة 225 من القانون المدني ، فالضرر المعنوي مستحق وهو أشد وطأة وغلظة ووحشية من الضرر المادي .
حيث يتمثل في ما لحق بالمدعين في شعورهما وعاطفتهما من آسي وحزن وآلم ولوعة وصرخة بعد أن فقد كلاً منهما مصدر رزقه وقوته اليومي هو وأسرته وحرمان المدعي الأول بتوقف إنتاج مصنعه لمدة طويلة وفقدانه مستندات العمالة الأجنبية التي كانت تعمل معه من جوازات سفر ستكبده أموال طائلة لاستخراج بدل فاقد لها مع تجديد الإقامات لهم ، وعليه فالمدعي الأول يقدر التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ ( 200.000 د . ل ) مائتان ألف دينار ليبي جبراً لهذا الضرر .
كما أن المادة 224 من القانون المدني نصت علي أنه"يشمل التعويض ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب " نتيجة حرمانه من الاستفادة من مصنعه بعد احتراقه بالكامل وعدم تمكنه من الانتفاع به واستثماره واستغلاله حيث حرم من مصدر معيشته هو وأفراد أسرته .
وعليه فإن المدعي الأول يقدر التعويض عن الضرر المادي بمبلغ ( 120.000 د . ل ) مائة وعشرون ألف دينار ليبي جبراً عادلاً لهذا الضرر .
وحيث كان ذلك ، وكان المدعي الثاني يملك العقار الذي شب فيه الحريق وقد لحقته أضرار مادية ومعنوية من جراء ما حدث للعقار المملوك له والتي أدت إلي هلاك المبني بالكامل كما هو ثابت من تقرير الخبير بالمعاينة علي الطبيعة وهو الأمر الذي يحتاج إلي إعادة بناء العقار مرة أخري وهو ما يمثل خسارة مادية فادحة للمدعي الثاني تتمثل في خسارته وحرمانه من قيمة الإيجار الذي كان يتحصل عليه نتيجة تأجير المخزن ( الهنكر ) وهو ما سيحرم منه طوال الفترة التي سيعمل فيها علي إعادة البناء ، كما أنه سوف يتحمل تكاليف باهظة كان في غني عنها تتمثل في تكاليف البناء والتشطيبات حتى يمكن استغلال العقار وهي تكاليف باهظة وقد قدر الخبير جزء منها والمتعلق بإعادة البناء للمخزن أو الهنكر بمبلغ قدره ( 80000 د. ل ) ثمانون ألف دينار ليبي  يضاف إليها ما فاته من كسب متمثل في قيمة الإيجارات التي حرم منها وهي ما تقدر تقريباً بمبلغ قدره ( 20.000 د.ل ) عشـــــرين ألــف دينـار ليبي وهو الأمر الذي يطالب معه بتعويض عن الأضـــرار الماديــــة مبلـــغ وقــــدره ( 100.000 د . ل ) مائة ألف دينار ليبي .
بالإضافة إلي الضرر المعنوي الذي لحق به والذي أصابه في شعوره  وعاطفته من حزن وألم وحسره نتيجة حرمانه رؤيته العقار الذي كان يمتلكه كومة رماد تزروه الرياح ، وحرمانه من الانتفاع بعقاره والذي يحتاج إلي إعادة بناء وتشطيبات  حتى يصلح للاستعمال مرة أخري ، وعليه فالمدعي الثاني يقدر الضرر المعنوي بتعويض قدره ( 50000 د . ل ) خمسون ألف دينار ليبي .
بــــــنــــاء عــــــلـــــيـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شرق طرابلس الابتدائية الدائرة المدنية والكائن مقرها بتاجوراء الطريق الساحلي بالقرب من مستشفي القلب طرابلس بجلستها المنعقدة علناً ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها من صباح يوم ..................... الموافق    /    / 2014 لسماع الحكم عليه بالطلبات الآتية :-
أولاً :- بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع للمدعي الأول قيمة بضاعته المحترقة وقيمتها ( 400.000 د. ل ) أربعمائة ألف دينار ليبي من جراء نشوب الحريق بها .
ثانياً : - إلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع للمدعي الأول تعويضاً قيمته (120.000 د.ل ) مائة وعشرون ألف دينار ليبي جبراً للضرر المادي الذي لحق به من جراء نشوب الحريق بالهنقر الخاص به .
ثالثاً :- إلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع للمدعي الأول تعويضاً قيمته ( 200.000 د.ل ) مائتان ألف دينار  ليبي جبراً للضرر المعنوي الذي لحق به من جراء نشوب الحريق بالهنقر الخاص به .
رابعاً :- إلــزام المـــدعي علــيه بصفـته بـأن يدفــع للمـدعي الثاني تعـويضاً قيمـته ( 100.000 د. ل ) فقط مائة ألف دينار ليبي جبراً عادلاً للضرر المادي الذي لحق به .
خامساً :- إلــزام المـدعي علـيه بصفـته بـأن يـدفع للمدعي الثـاني تعويضــاً قيمـته ( 50000 د.ل ) خمسون ألف دينار ليبي جبراً عادلاً للضرر المعنوي الذي لحق به .
سادساً :- إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة  .           
                                                                                                             عن المدعيين

ولأجل العلم سلمت صورة بيد ..............................
المحضر                 المستلم
       .............              ............
ملحوظة للعلم ليس إلا
هذه الصحيفة من صحف الدعاوي التي قمت بصياغتها لهم في ليبيا
                                                                    

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال