دعوي إثبات نسب وتصحيح اسم الأم في شهادة الميلاد






إنه في يوم الموافق / /2014 الساعة :
بناء علي طلب السيدة / ................... المقيمة .............. - مركز إطسا- الفيوم .
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد حمدي أبوزيد المحامي بالفيوم.

أنا  .................. محضر محكمة  .......................    قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد/ .............................. المقيم ................ – إطسا – الفيوم 

مخاطبا مع :-

2- السيدة / ..................................  المقيمة ......................  – إطسا – الفيوم.
مخاطبا مع :-

3- السيد / وزير العدل بصفته                         مخاطبا مع :-

4- السيد / وزير الداخلية بصفته                      مخاطبا مع :-

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة – ش سعد زغلول - بدار الرماد – بندر الفيوم .
                                                   * بالآتــــي *
يخلص الموضوع في أن الطالبة زوجة المعلن إليه الأول بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة زواج رسمية بتاريخ 29/4/2000 ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن .
ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيح بالصغير ( ياسر ) بتاريخ 12/11/2011 ، وحينما تم إبلاغ مكتب الصحة المختص عن ميلاد الصغير تم إثبات نسبه للمدعي عليهما الأول والثانية ، فجـاء اسم الأم في شهادة الميلاد ( ................ ) بـدلاً من ( ............... اسم المدعية ...............  ) .
وحيث كان ذلك ، وكانت الطالبة هي الأم الحقيقية التي ولدت الصغير ( ياسر ) علي فراش الزوجية الصحيح من المدعي عليه الأول ، وأن المدعي عليها الثانية لا صلة لها بالصغير ولا المدعي عليه الأول وأن ما تم من خطأ كان نتيجة إثبات بيانات المولود لدي موظف مكتب الصحة المختص وتم أخذ أسم الأم من بطاقتها بدلاً من بطاقة الأم الحقيقية وحيث كان ذلك ، ولما كان الأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية وغايتها وهم بهجة الدنيا وزينتها فمن أجل ذلك عني الإسلام بشأنهم فشرع لهم من الحقوق ما يحفظهم من الانحلال والفساد ،
وضمن حقهم في الانتساب إلى آباء معينين، يشكلون امتدادا لهم .
لذلك أولت الشريعة الإسلامية النسب مزيدا من العناية وأحاطته ببالغ الرعاية ولا أدل على ذلك من جعله في طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب حفظها ورعايتها ، ومن أجل ذلك عني الإسلام أيما عناية بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة ضمانا لحماية الأنساب وجعلها مبنية على أصول شرعية وحرم كل اتصال جنسي خارج إطار الشرعية ولم يبح إلا تلك القائمة على زواج شرعي بشروطه المعتبرة ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب أيضا أنه بالغ في التهديد للآباء والأمهات حين يقدمون على إنكار نسب أولادهم . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق» رواه أبو داوود والنسائي . كما حرم الإسلام على المرأة أن تنسب إلى زوجها من تعلم أنه ليس من صلبه ، فقال «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته» رواه أبو داوود والنسائي.

كما حرم على الأبناء الانتساب إلى غير آبائهم قال عليه الصلاة والسلام « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » رواه البخاري ومسلم .

وتنص المادة الرابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 علي أن " للطفل الحق في نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة ."

وتنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة تثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ."

ولثبوت النسب سبب ووسائل ، أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون ( الفراش ) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة سواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوباً أو شفوياً .

ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلي ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفي قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بينة شرعية عليه لأن سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقق بها فراش أي علاقة زنا ، والزني كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً.

وعلي ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه ، فالنسب لا ينشأ إلا بالزواج ( الفراش ) بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه ( موثق أو عرفي وصحيح أو فاسد .... الخ ) أما إثبات النسب أي إثبات أن الصغير هو ابن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو بالإقرار الذي لا يتضمن نفي الزواج أو بشهادة الشهود علي قيام الزوجية والرزق بالصغير أو علي سبق الإقرار بالنسب غير منكور فيه الزواج . ويكفي دليلاً علي الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أيهما ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة .

والإقرار كوسيلة من وسائل إثبات النسب نوعان إقرار بنسب أصلي وإقرار بنسب فرعي ، والإقرار بالنسب الأصلي أو أصل النسب هو الإقرار بالبنوة والأبوة ولا يكون فيه حملاً للنسب علي الغير ، ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيثبت به نسب الذي تقر الأم بأمومتها له .

وإذا كانت المرأة متزوجة أو في عدة من زواج – لا يكفي لثبوت النسب هنا مجرد إقرارها بل يتعين أن يصادقها زوجها أو مطلقها حتى ينسب الولد إليه أيضاً . واثبات النسب بالشهادة أقوي من إثباته بالإقرار ولو تعارضا رجح الإثبات بالشهادة فلو أقر الرجل بأبوته لولد قام غيره بإثبات أبوته له بشهادة الشهود رجح قول الثاني عن الأول وكان أحق بنسبه من الأول لأنه أثبت دعواه بالبينة وهي أقوي من الإقرار .

[ قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – الطبعة الرابعة عشر – ص 563 وما بعدها ]

و ذهبت محكمة النقض في أحكامها إلي أن " شهادة الميلاد لا تعد دليلاً علي النسب وإنما قرينة عليه باعتبار أنها لم يقصد منها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء علي طلب الأب ".( نقض جلسة 4/2/1976 – ص 390 س 27 )

وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب ، وإن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ، ووضعت له ، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء علي طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلي شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها ". ( طعن رقم 142 لسنة 58 ق " أحوال شخصية " جلسة 27/2/1990 )

وقضت أيضاً بأن " النسب في جانب المرأة بالولادة ولا مرد لها وهو إذا ثبت يلزم ولا يحتمل النفي أصلاً ، وفي جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع ". ( طعن رقم 16 لسنة 34 ق – جلسة 30/3/1966 )

إذا ادعت المرأة أنها ولدت ، فإما أن يصدقها الرجل أو لا يصدقها ، فإذا صدقها ثبت النسب إذا توافرت شروطه .

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد الثالث – ص 469 – البند 225 ]

وتنص المادة 47 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أن " ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلي استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ".

ومفهوم ما تقدم أن التغيير أو التصحيح في إثبات النسب يجب أن يكون بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص ، كما إذا أثبت بالقيود الخاصة بالمواليد ، اسم أب أو أم أو جد مثلاً غير الأب أو الأم أو الجد الحقيقي .

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد الثالث – ص 588 – البند 282 ]

وحيث تنص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة علي أنه " في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن أحدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ."

وقد أبانت الفقرة الأولي من المادة أنه يشترط في دعاوي الأحوال الشخصية التي يتوجب اللجوء بشأنها أولاً إلي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وقبل إقامة الدعوي أن تكون من دعاوي الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح بقطع النظر عن طبيعة الدعوي ، وعلي ذلك يمكن القول أن نص المادة السادسة قد استثني أربعة حالات لا يتوجب اللجوء فيها إلي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وإنما ترفع الدعوي فيها مباشرة إلي محكمة الأسرة المختصة وهذه الحالات هي :- 1- الدعاوي التي لا يجوز فيها التصالح . 2- الدعاوي المستعجلة . 3- منازعات التنفيذ

4– الأوامر الوقتية

حيث يمكن أن يكون الصلح في نطاق هذه المادة بتنازل من جانب واحد أو بإقرار من أحد الخصوم بطلبات خصمه شريطة ألا ينطوي علي ما يخالف النظام العام أو تنازل عما يتعلق بالحالة الشخصية ، وأن معيار طبيعة محل الصلح أو الأمر المتصالح عليه ، يتعين أن يكون هو الفيصل فيما يجوز أو لا يجوز الصلح عليه ، بما مؤداه جواز الصلح فيما يتعلق بحقوق العباد أما الحقوق المتعلقة بالله تعالي أو تلك التي يكون حق الله فيها غالباً فلا يجوز الصلح بشأنها ، ويتفرع علي ذلك القول أنه في مجال حقوق العباد فيجوز التصالح فيما يعد حقاً خالصاً بالمتصالح ، أما ما لا يعد حقاً خالصاً له سواء لكونه حق لغيره أو سواء كان هذا الغير من الأفراد أو المجتمع فلا يجوز التصالح بشأنه ، ومثال ذلك عدم جواز التصالح علي البنوة أو الأبوة أو الزواج أو الطلاق ، فلا يجوز التصالح عما يعد حقاً شخصياً للمتصالح – ومن ثم – فلا يجوز التصالح علي إسقاط حق الصغير في الحضانة أو حقه في النسب ( الطعن رقم 104 لسنة 59 ق – جلسة 5/2/1991 – س 42 )

[ قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الثالث – الطبعة الرابعة عشر – ص235 وما بعدها ]

وقد جاء ببدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء السادس الطبعة الثانية 1402 هـ 1982 م ص 49 أنه " والثاني أن يكون حق المصالح والثالث أن يكون حقاً ثابتاً في المحل لا يجوز الصلح عنه حتى لو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً في يده أنه أبنه وجحد الرجل فصالحته عن النسب علي شيء فالصلح باطل لأن النسب حق الصبي لا حقها فلا تملك الإعتياض عن حق غيرها ولأن الصلح إما إسقاط أو معاوضة والنسب لا يحتملهما .... الخ "

بل إن النسب وإن كان حق للصغير فهو أيضاً حق للأم ، ويتعلق به أيضاً حق الله تعالي لا تصالحه بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها ، فيكون حق الله تعالي فيها غالباً . وقد قضت محكمة النقض بأن " ثبوت النسب وإن كان حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، إلا أنه في نفس الوقت حق أصلي للولد ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالي "

( طعن رقم 30 لسنة 35 ق جلسة 8/11/1967 )

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد السادس – ص 171]

فإنه لا يسع الطالبة والحال هذه سوي إقامة هذه الدعوي بغية القضاء لها بإثبات نسب الصغير ( ياسر  ) لها لكونها أمه الحقيقية التي ولدته وتصحيح اسم الأم في شهادة ميلاده وأن الغرض من اختصام المعلن إليهما الثالث والرابع ليكون الحكم صادرا في موجتهما إعمالاً لنص المادة 47 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية .

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة إطسا لشئون الأسرة والكائن مقرها بشارع عمر بن الخطاب – بندر إطسا بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ................الموافق / /2014 في تمام الساعة الثامنة أفرنكي وما بعدها لسماعهم الحكم :-

أولاً :- بإثبات نسب الصغير( ياسر ) إلي المدعية لكونها أمه الحقيقية التي أنجبته من أبيه المدعي عليه الأول .

ثانياً :- تصحيح اسم الأم بشهادة ميلاد الصغير( ياسر) من ( اسم المدعي عليها الثانية ) إلي (اسم المدعية) مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات .

ولأجل العلم ،،،،



إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال