الامتداد القانونى لعقد الإيجار



الامتداد القانونى لعقد الإيجار 

" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه من أقاربه الذين عددته المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فإنهم يستفيدون من امتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة المذكورة ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية . أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالى خارجاً عن العلاقة الإيجارية وعلى ذلك فإن القضاء بإخلائه لا يحمل على معنى فسخ الإجارة التى ظلت قائمة حتى تاريخ تركه العين إلى المستفيدين وإنما يعد أثراً مترتباً على زوال صفته كمستأجر وصيرورته بالترك غير صاحب حق في الانتفاع بالعين المؤجرة . ويكون الحكم الصادر ضده غير ذى حجية على المقيمين فيها ولو أضحى نهائياً ولا يكون له بالتالى أى أثر على قيام حقهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية عنها ." ( الطعن رقم 411 لسنة 70 ق - جلسة 18/1/2012 )

 " إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحقهن في الإقامة بعين النزاع استنادا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبارهن كن مقيمات بعين النزاع مع والدهن المستأجر الأصلى لها حتى وفاة والدتهن وزواجه بأخرى وتركه الإقامة بتلك الشقة وإقامته بشقة أخرى في تاريخ 23/2/1992 واستمرت هذه الإقامة إلى ما بعد إقامة المطعون ضدهم الدعوى ... لسنة 1994 كلى الجيزة بإخلاء والدهم من شقة النزاع وقضى بإخلائه ودللن على ذلك بالمستندات الواردة بسببى النعى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنات ولم يتناول تلك المستندات بأى بيان بل عمد إلى اطراحها دون تبرير مغفلاً بذلك بحثها أو مناقشة دلالتها تعرفاً على ما قد يكون لها من أثر في مساندة دفاع الطاعنات وفى قضائه باعتبار أنه دفاع جوهرى قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأى في الدعوى وقضى برفض دعوى الطاعنات بطلب تحرير عقد إيجار لهن عن عين النزاع استناداً لنص المادة 29 سالفة البيان بمقولة أن حجية الحكم الصادر بإخلاء والدهن تمتد إليهن باعتبارهن خلفاً خاصاً له واعتبر أن مجرد انقضاء عقد الإيجار الصادر لوالدهن المستأجر الأصلى بصدور ذلك الحكم لا يجيز لهن التمسك بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 حاجباً نفسه بذلك عن بحث مدى شروط تطبيق هذا النص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ."
 ( الطعن رقم 411 لسنة 70 ق - جلسة 18/1/2012 )

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال