المفاضلة بين العقود والأفضلية بين المستأجرين المتزاحمين علي العين ذاتها " العقود المتتالية " .



المفاضلة بين العقود والأفضلية بين المستأجرين المتزاحمين علي العين ذاتها " العقود المتتالية " .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وانصبت على عين واحدة وأن المشرع جعل الأفضلية بين المستأجرين المتزاحمين على العين لمن كان عقده أسبق تاريخاً ورتب البطلان جزاء للعقد أو العقود المتتالية المخالفة لهذا الحظر وهو بطلان يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى تحققت موجبات إعماله وينبنى على ذلك أنه إذا ما ثار نزاع حول صحة عقد الإيجار الأسبق تاريخاً أو وروده على ذات العين المؤجرة يعتد لاحق وجب على المحكمة الفصل في هذا النزاع باعتباره مسألة أولية لازمة في المفاضلة بين العقود فإذا ما ثبت عدم صحة هذا العقد أو تعلقه بعين أخرى امتنع عليها تفضيله وارتفع حكم الحظر على العقد اللاحق كما يضحى جزاء البطلان عنه منحسراً ."
( الطعن رقم 586 لسنة 72 ق - جلسة 16/1/2012 )

" إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشقة المؤجرة له في العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة بالعقد المؤرخ 12/2/1988 تغاير الشقة محل عقد إيجار المطعون ضدها الأولى المؤرخ 15/5/1982 والكائنة بذات العقار ودلل على ذلك بالبيانات الواردة عنهما بكل عقد وكان الثابت من البيان الوارد بعقد إيجار الطاعن أن العين المؤجرة له هى الشقة الكائنة بالدور الخامس فوق الأرضى بينما الثابت بعقد إيجار المطعون ضدها الأولى أن محله الشقة الكائنة بالدور الخامس فقط . وإذ كان من شأن هذا الخلاف في بيان العين المؤجرة التشكيك في حقيقة الواقع وما إذا كانت العين المؤجرة بالعقدين واحدة أو متعددة فإن هذا الدفاع يكون متسماً بالجدية والجوهرية وصار لازماً على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتُقسطه حقه من البحث والتمحيص توصلاً إلى حقيقة الأمر وإنزال صحيح حكم القانون على ما ثبت لديها أنه الواقع وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – وأقام قضاءه بصحة عقد إيجار المطعون ضدها الأولى على سند من أنه الأسبق في التاريخ وبطلان عقد إيجار الطاعن باعتباره العقد اللاحق ودون أن يتحقق من أن العقدين وردا في واقع الأمر على محل واحد . فإنه يكون معيباً ."
 ( الطعن رقم 586 لسنة 72 ق - جلسة 16/1/2012 )
 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال