مسئولية
"المسئولية الشيئية: مسئولية حارس الأشياء".
قضت محكمة النقض
المصرية بأن " المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 178 من
القانون المدنى أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص
إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب
نفسه ."
( الطعن رقم 12124 لسنة 88 ق - جلسة 27/5/2015 )
وقضت بأنه
"إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات
صرف العباسة ، وفى يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولاً في إحدى البيارات التابعة
لهذه المحطة فتوفى غرقاً ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار
أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول
إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته
في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول
بالعمل لحساب المرفق ، وكانت البيارة هى من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة
فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولاً مسئولية
أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفى عنها هذه المسئولية إلا
إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ."
( الطعن رقم
12124 لسنة 88 ق - جلسة 27/5/2015 )
وقضت بأنه
"إ ذا كان الثايت أن الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد
إلى المقاول والمقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ
....../...../2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التى تحدث بموقع العمل للعمال والغير
ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
."
( الطعن رقم
12124 لسنة 88 ق - جلسة 27/5/2015 )
التسميات
أحكام القضاء