حكم محكمة الفيوم الإبتدائية في دعوي إلزام بتقديم مستندات ومطالبة بمبلغ مالي مع الفوائد القانونية والتعويض المادي والمعنوي



حكم محكمة الفيوم الإبتدائية في الدعوي رقم 3138 م.ك الفيوم  بجلسة 31/12/2014وموضوع الدعوي دعوي إلزام بتقديم مستندات ومطالبة بمبلغ مالي مع الفوائد القانونية والتعويض المادي والمعنوي






باسم الشعب
محكمة الفيوم الابتدائية 
الدائرة الثانية عشر المدنية
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الأربعاء الموافق 31/12/2014
برئاسة السيد الأستاذ/ إيهاب شحاتة  رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / محمد فرحات رئيس المحكمة ، شريف الغباري  القاضي
وحضور السيد / محمود طايع سكرتير الجلسة
صدر الحكم الأتي
في الدعوي رقم 3138 لسنة 2014 م . ك الفيوم والمرفوعة من:-
السيد / .............   المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد حمدي أبوزيد المحامي بالفيوم.
ضد
1- السيد /......................... المقيم ..........................
2- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته ويعلن بمقر البنك بالفرع الرئيسي 153 شارع محمد فريد- الدور 22 برج بنك مصر – القاهرة .

3- السيد الأستاذ/ مدير بنك مصر فرع الفيوم بصفته ويعلن بمقر البنك 45 شارع الحرية – بنك مصر – بندر الفيوم – محافظة الفيوم.
المحكمة 
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث تخلص وقائع الدعوي ومستنداتها تتحصل حسبما يبين من مطالعة المحكمة لسائر الأوراق في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم أولاً :- إلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما بتقديم ما تحت أيديهما من مستندات تؤكد صرف المدعي عليه الأول للحوالتين التي أرسلهما له المدعي من دولة .... ثانياً:- إلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ  واحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر جنيها مصرياً ومائتان ستة وثمانون مليماً وهي إجمالي قيمة الحوالتين التي أإرسلها المدعي وتسلمها المدعي عليه الأول بدون وجه حق وإمتنع عن ردها  بالاضافة إلي الفوائد القانونية عملا بالمادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة حتى السداد. ثالثاً :- إلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض مادي ومبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحق المدعي من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات والأتعاب.
وذلك علي سند من أنه بموجب حوالتين أرسلهما المدعي من ........ علي البنك الذي يمثله المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما إستلم المدعي عليه الأول مبلغ واحد وثلاثون ألف ومائتين وأربعة عشر جنيها ومائتان ستة وثمانون مليما دون وجه حق وإمتنع عن ردهم وقد أنذره المدعي رسمياً بالسداد فلم يحرك ساكنا، مما يحق معه للمدعي أن يختصم المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما لتقديم ما يفيد إستلام المدعي عليه الأول للمبلغ موضوع المطالبة ، وكذا مطالبة الأخير بالفوائد المقررة بالمادة 226 مدني وكذا التعويض المادي والأدبي عما لحق به من أضرار تمثلت فيما خسارته لذلك المبلغ وما فاته من كسب وما طرأ علي القوة الشرائية للنقود من تغيرات وكذا ما لحق به من ألم وحزن من جراء فعل وخطأ المدعي عليه الأول ، فإنه يقيم الدعوي بغية الحكم بطلباته أنفة البيان. وقدم سندا لها حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من الحوالتين موضوع الدعوي ، وإنذار بالسداد.
 وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثل به المدعي والمدعي عليه الأول والمدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما كل بوكيل عنه محام وقدم الأخير حافظة طويت علي ما يفيد إستلام المدعي عليه الأول لقيمة الحوالتين موضوع الدعوي وقرر وكيل المدعي بأنه يكتفي بذلك بالنسبة لطلبه الأول، ودفع وكيل المدعي عليه الأول برفض الدعوي لرفعها من وعلي غير ذي صفة ولخلوها من المستندات وطلب المدعي الحكم. وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي ، وحيث أنه عن الطلب الأول والخاص بإلزام المدعي عليهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات ، وحيث قدما وكيل المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما حافظة مستندات تفيد قيام المدعي عليه الأول باستلام قيمة الحوالتين موضوع الدعوي، وكان المدعي قد إكتفي بذلك من هذا الطلب ، وكان مرمي هذا الطلب هو وسيلة إثبات ، فإنه يكون قد إنتهي وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن الطلب الثاني والخاص بإلزام المدعي عليه الأول بقيمة الحوالات موضوع الدعوي، وحيث نصت المادة 201 من قانون المرافعات علي أنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء ، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار ، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره .
وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلوك سبيل أمر الأداء عند توافر شروطه وإن كان وجوبيا يترتب عليه مخالفته عدم قبول الدعوي التي ترفع ابتداء إلي المحكمة بالطريق العادي ، إلا أن الدفع به دفع شكلي يتعلق ببطلان إجراءات الخصومة ، ومن ثم متي قبلته محكمة أول درجة فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها.
( الطعن رقم 621 لسنة 40 ق - جلسة 7/3/1979 - مكتب فني 30 )
وكان المقرر أنه نتيجة لاعتبار سلوك طريق أوامر الأداء إجباريا وإلزاميا للدائن فإنه إذا رفعت دعوي عادية حيث يجب طلب أمر أداء فإن هذه الدعوي يحكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً وهو طريق أوامر الأداء .
( التعليق علي قانون المرافعات - للدكتور أحمد مليجي - الجزء الرابع ص 70 )
لما كان ذلك وكان المدعي أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ واحد وثلاثون ألف ومائتين وأربعة عشر جنيها ومائتان ستة وثمانون مليما قيمة الحوالتين ، وكان الثابت من الأوراق أن محل مطالبة المدعي مبلغ من النقود معين المقدار وحال الأداء وخال من المنازعة وثابت بالكتابة بموجب مستندات البنك والمزيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه ومن ثم تكون شروط استصدار أمر الأداء قد توافرت في الدين موضوع الدعوي مما يضحي معه سلوك سبيل أمر الأداء وجوبياً وكان المدعي قد خالف ذلك وأقام دعواها مباشرة دون سلوك ذلك السبيل مما تكون معه دعواه غير مقبولة وهو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن طلب الفوائد والتعويض المادي والأدبي عن تلك المبالغ وما لحق بالمدعي من ضرر ، وكان ذلك الطلب هو طلب مرتبط بالطلب الأصلي وكانت المحكمة قد انتهت فيه إلي عدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ولم تكن المحكمة لتفصل في التعويض والفوائد دون أن تقضي للمدعي بأصل المبلغ حتي يتسني لها بحث طلب الفوائد والتعويض، وهو ما يكون معه هذا الطلب غير ذي موضوع وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وألزمت المدعي بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة.
سكرتير الجلسة                               رئيس المحكمة

 وقمنا بإستئناف هذا الحكم وقيد الإستئناف تحت رقم 347 لسنة 51 ق وإليكم صحيفة الإستئناف لهذا الحكم من هنا




إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال