صحيفة إستئناف حكم محكمة الفيوم الإبتدائية في دعوي إلزام بتقديم مستندات ومطالبة بمبلغ مالي وفوائده والتعويض




 صحيفة إستئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم 3138 لسنة 2014 ن.ك الفيوم
إنه في يوم              الموافق     /    / 2015     الساعة :
بناء علي طلب السيد / ................. الجنسية المقيم ............
 ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد حمدي أبوزيد  المحامى بالفيوم .
أنا                              محضر محكمة                                 قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد / ........... المقيم .............         مخاطبا مع :-
2- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته ويعلن بمقر البنك بالفرع الرئيسي 153 شارع محمد فريد- الدور 22 برج بنك مصر – القاهرة .
مخاطباً مع :-
3- السيد الأستاذ/ مدير بنك مصر فرع الفيوم بصفته ويعلن بمقر البنك 45 شارع الحرية – بنك مصر – بندر الفيوم – محافظة الفيوم .  مخاطبا مع :-
* بالآتــــي *
أقام الطالب الدعوى رقم 3138 لسنة 2014 م . ك الفيوم ضد المعلن إليهم بغية القضاء له " أولاً :- إلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما بتقديم ما تحت أيديهما من مستندات تؤكد صرف المدعي عليه الأول للحوالتين التي أرسلهما له المدعي من السعودية والمتمثلة في أصل هاتين الحوالتين و الورقة التي وقع عليها المدعي عليه الأول بخط يده أو بصمته والتي تفيد استلامه لقيمة الحوالة وصورة بطاقة الرقم القومي التي سلمها للبنك عند صرف كل حوالة . ثانياً :- بإلزام المعلن إليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ( 31214.286 ج ) واحد وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر جنيها مصرياً ومائتان ستة وثمانون مليماً وهي إجمالي قيمة الحوالتين التي قام المدعي عليه الأول بصرفهما وتسلمهما من بنك مصر فرع الفيوم بتاريخ 11/12/2013 و16/12/2013 بدون وجه حق وأمتنع عن رد هذا المبلغ للمدعي بدون وجه حق أو مبرر شرعي أو مسوغ قانوني . 
 
 ويضاف إليها الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني من تاريخ المطالبة حتى السداد . ثالثاً :- إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض مادي ومبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحق المدعي من أضرار مادية وأدبية .مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ."
تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 31/12/2014 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمنطوقه        " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وألزمت المدعي بالمصروفات ...." .
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء يشوبه عيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، و لم يلقى قبولاً لدى الطالب فإنه يقيم هذا الاستئناف بموجب هذه الصحيفة وذلك للأسباب الآتية :-
أولاً :- الخطأ في تطبيق القانون :-
فقد جاء الحكم المستأنف فيه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وذلك علي النحو التالي :-
*** فقد نصت المادة 201 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992علي أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء ، و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره ."
فيشترط في الدين الذي يطبق عليه نظام أوامر الأداء الشروط الآتية :-
1- أن يكون المطلوب مبلغاً من النقود أو شيئاً من المثليات ، فإذا كان المطلوب التزاماً بشئ آخر امتنع الالتجاء إلي هذا الطريق المبسط وتعين سلوك طريق المطالبة العادية برفع دعوي بالطرق المعتادة .
وتثور الصعوبة إذا كان بعض مطلوب الدائن مبلغاً من النقود أو من المثليات والبعض الآخر طلباً آخر ، فهل ترفع دعوي بالمطلوب كله أو أنه يتعين سلوك سبيل أمر الأداء لاقتضاء مبلغ النقود أو المثليات وسبيل الدعوي بالنسبة للطلب الآخر . 
وقد حسم المشرع هذه الصعوبة بنصه في المادة 201 / 1 علي أن سلوك سبيل أوامر الأداء إنما يلزم في حالة ما " إذا كان كل ما يطالب به الدائن و ديناً من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ". ومفهوم هذا النص أنه في مثل هذه الحالة يكون اقتضاء مطلوب الدائن برفع دعوي بالطرق المعتادة يكون موضوعها الطلبات جميعاً . ولكن النص المتقدم يقتضي أن يكون بين طلبات الدائن ارتباط يستلزم تحقيقاً للعدالة جمعها في دعوي واحدة والفصل فيها معاً . ولكن لا يشترط أن يبلغ الارتباط الذي يبرر المطالبة بالطلبات كلها في دعوي واحدة مبلغ عدم التجزئة ، وإنما يكفي الارتباط البسيط .
2- أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة حتى يكون محقق الوجود ، ويقتضي هذا الشرط أن يكون الدين ثابتاً في ورقة موقع عليها من المدين فلا يكفي أن يكون بيد الدائن مبدأ ثبوت بالكتابة كورقة محررة بخط المدين غير موقع عليها منه .
3- أن يكون الدين حال الأداء ومعين المقدار .
( الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – د/ رمزي سيف ،الطبعة الثامنة – بند 524 -  ص 717 وما بعدها )
( التعليق علي قانون المرافعات - الجزء الثاني - المستشار / عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز ، الطبعة الثانية عشر - ص 1926 )
( الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – د/ علي بركات – 1999 – بند 80 - ص 128 )
وقد قضت محكمة النقض بأنه " تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ، ومعين المقدار وحال الأداء ، ومقتضي ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، ويبين منها أو من أوراق أخري موقع عليها منه ، أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار في ورقة من هذا القبيل ، فإن سبيل الدائن إلي المطالبة به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوي . ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلي طريق استصدار أمر الأداء ، لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي لا يجوز التوسع فيه . "
( نقض 23/5/1972 سنة 23 ص 981 )
[مشار إليه في التعليق علي قانون المرافعات ، الجزء الثاني ، المستشار / عز الدين الدناصوري والأستاذ / حامد عكاز ، الطبعة الثانية عشر - ص 1933 ]
وقضت أيضاً بأن " مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بدينه وذلك وفقاً لنص المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود وثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ، فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط ، فإنه سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوي . ولا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يلجأ إلي طريق أمر الأداء ، لأنه استثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه ، وكانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قدر رفعت بالطريق القانوني .
( نقض 30/6/1990 سنة 41 الجزء الأول ص 339 )
[ التعليق علي قانون المرافعات ، الجزء الثاني ، عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ،الطبعة الثانية عشر ص 1937 ]
كما قضت بأن " مقتضي المادة 201 / 1 مرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، ويبين منها أو من أوراق أخري موقع عليها منه أن الدين حال الأداء معين المقدار ، كما أنه لا يكون طريقاً إلزامياً إلا عند المطالبة بالحق ابتداء ، ولما كانت فروق الأجرة التي طالب بها المطعون عليه لم تثبت في ورقة تحمل توقيع الطاعن ولم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الأداء إلا عند صدور الحكم علي ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض أجرة سنة النزاع ، وكان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصراً علي المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة فإن استلزام إتباع طريق استصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم علي غير سند قانوني . "
( نقض 6/4/1977 طعن 555 سنة 43 قضائية )
[التعليق علي قانون المرافعات ، الجزء الثاني ، عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ، الطبعة الثانية عشر ص 1934 ]
كما قضت بأن " المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره - و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى و لا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه ."( الطعن رقم 493 لسنــة 49 ق - جلسة 28 / 2 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 581 )
*** كما نصت المادة 203 من ذات القانون علي أنه " يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم ." .
أي أنه يجب تقديم سند الدين الموقع من المدين مع عريضة أمر الأداء وهذا السند لم يكن تحت يد المستأنف ابتداء وقت رفع الدعوي ، وهو ما أضطر معه لإقامة دعواه بجميع الطلبات .
ومن جماع ما تقدم ، يتبين لعدالة المحكمة أن المستأنف حينما أقام دعواه ابتداء وفقاً للقواعد المعتادة لإقامة الدعاوي ولم يسلك الطريق الاستثنائي ( المبسط ) إنما كان ذلك يوافق صحيح القانون وذلك علي النحو التالي :-
1- أن المستأنف لم يكن يملك سند الدين الموقع من المستأنف ضده الأول ابتداء ، وإنما وكما هو ثابت بحافظة مستنداته المقدمة مع رفع الدعوي ، هي مجرد صور ضوئية من البنك السعودي الذي تم إرسال الحوالتين منه وليس عليها أي توقيع للمدين ( المستأنف ضده الأول ) يفيد استلامه لهذه النقود وهو ما يفقدها شروط السند الذي يمكن به استصدار أمر الأداء إذا يجب أن يكون موقع عليه من المدين ، فتوقيع المدين علي سند الدين شرط أساسي للجوء لاستصدار أمر الأداء .
فلو أن المستأنف كان يملك سند الدين الموقع من المستأنف ضده الأول ابتداء ، لما أضطر إلي طلب إلزام المستأنف ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بتقديم ما تحت أيديهما من مستندات تؤكد صرف المدعي عليه الأول للحوالتين التي أرسلهما له المستأنف من السعودية والمتمثلة في أصل هاتين الحوالتين و الورقة التي وقع عليها بخط يده أو بصمته والتي تفيد استلامه لقيمة الحوالة وصورة بطاقة الرقم القومي التي سلمها للبنك عند صرف كل حوالة .
2- أن كل ما يطلب به المستأنف لم يقتصر علي طلب مبلغ النقود الثابت بهاتين الحوالتين ، وإنما كان أول تلك الطلبات كما هو ثابت بصحيفة دعواه " أولاً :- إلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما بتقديم ما تحت أيديهما من مستندات تؤكد صرف المدعي عليه الأول للحوالتين التي أرسلهما له المدعي من السعودية والمتمثلة في أصل هاتين الحوالتين و الورقة التي وقع عليها المدعي عليه الأول بخط يده أو بصمته والتي تفيد استلامه لقيمة الحوالة وصورة بطاقة الرقم القومي التي سلمها للبنك عند صرف كل حوالة . " وأخر تلك الطلبات " ثالثاً :- إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض مادي ومبلغ ثلاثون ألف جنيه كتعويض أدبي عما لحق المدعي من أضرار مادية وأدبية." .
وهذه الطلبات جميعها يوجد بينها ارتباط ولو بسيط وهو ما أكده الحكم المطعون عليه ذاته في أسبابه " وحيث أنه عن طلب الفوائد والتعويض المادي والأدبي عن تلك المبالغ وما لحق بالمدعي من ضرر ، وكان ذلك الطلب هو طلب مرتبط بالطلب الأصلي .... " 
وهو ما لا يمكن للمستأنف معه اللجوء لطريق أمر الأداء ويكون السبيل الوحيد الصحيح في مثل هذه الحالة هو إقامة الدعوي ورفعها بالإجراءات المعتادة وفقاً لما سلف بيانه .
3- أن المستأنف لم يتنازل عن خصومته مع المستأنف ضدهما الثاني والثالث 
 وإن كان قد أكتفي بما قدمه وكيل المستأنف ضدهما الثاني والثالث بحافظة المستندات التي طويت علي صورة طبق الأصل من إيصال صرف الحوالتين والموقع عليهما من المستأنف ضده الأول بصفته مستفيد بما يفيد الاستلام ، إلا أنه لم يقر بتنازله عن خصومتهما أوترك الخصومة فالخصومة مازالت قائمة ومستمرة لأنهما هما من يملكا أصل تلك المستندات وكافة المستندات المتعلقة بإثبات استلام المستأنف ضده الأول لتلك المبالغ تحت يدهما، ولعله يحتاج لتقديم أصل هاتين الحوالتين أثناء نظر الدعوي أو لأي مستندات أخري تكون لازمة للفصل في الدعوي . فالخصومة لم تنتهي كما قرر الحكم المطعون عليه فيما يخص هذا الطلب وإنما جاء الاكتفاء بما تم تقديمه مؤقتاً لحين تداول الدعوي وإلا كان المستأنف تنازل صراحة عن خصومته بالنسبة للمستأنف ضدهما الثاني والثالث .
ثانياً :- الفساد في الإستدلال
شاب الحكم المستأنف فيه عيب الفساد في الاستدلال ، فقد أستند الحكم الطعين في القضاء بعدم قبول الدعوي بغير الطريق الذي رسمه القانون ، إلي أن " وكان الثابت من الأوراق أن محل مطالبة المدعي مبلغ من النقود معين المقدار وحال الأداء وخال من المنازعة وثابت بالكتابة بموجب مستندات البنك والمزيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه ومن ثم تكون شروط استصدار أمر الأداء قد توافرت في الدين موضوع الدعوي مما يضحي معه سلوك سبيل أمر الأداء وحوبيا وكان المدعي قد خالف ذلك وأقام دعواه مباشرة دون سلوك ذلك السبيل مما تكون معه دعواه غير مقبولة ..."
فالحكم حين قرر ذلك فقد أختلط عليه الأمر ، فلو أن السند الموقع عليه من المدين ( المستأنف ضده الأول ) كان تحت يد المستأنف ابتداء قبل أن يرفع دعواه ، ولم يطلب إلزام المستأنف ضدهما الثاني والثالث بصفتهما  بتقديم ما لديهم من مستندات تفيد أن المستأنف ضده الأول قد تسلم فعلياً هذه المبالغ ، ولم يكن أيضاً من ضمن طلباته طلب التعويض وهو طلب مرتبط كما قرر الحكم ، لكان الحكم صحيح فيما جاء به ، لكن العبرة بتوافر شروط استصدار أمر الأداء ابتداء أي وقت رفع الدعوي.
وإن سلمنا جدلاً بانتهاء الطلب الأصلي كما قرر الحكم المطعون فيه وهو ما لا نسلم به ونصمم علي استمرار الخصومة لحين الفصل في جميع طلباتها ، فإن بعض المطالب به وهو طلب التعويض يحتاج لتقدير قيمته ولا يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وهناك ارتباط كما قرر الحكم ذاته وهو ما يستوجب رفع الدعوي بالطريق المعتاد بجميع الطلبات وليس الطريق الاستثنائي لأن كل ما يطالب به المستأنف لا يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء .
وهو ما يكون معه قد شاب الحكم المستأنف فيه عيب الفساد في الاستدلال ، وهو العيب الذي يمس سلامة الاستنباط والاستقراء ، ويعتبر الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال إذا أنطوي علي عيب يمس سلامة الاستنباط ، يتحقق ذلك إذا استندت المحكمة علي أدلة غير منطقية في الدعوي وذلك من الناحية الموضوعية أو إلي عدم فهم الواقعة التي حوتها الأوراق .
وحيث كان ذلك وكانت محكمة النقض قد استقرت في العديد من أحكامها ، وقضت بأنه " إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلوك سبيل أمر الأداء عند توافر شروطه و إن كان وجوبياً يترتب علي مخالفته عدم قبول الدعوى التي ترتفع ابتداء إلى المحكمة بالطريق العادي ، إلا أن الدفع به دفع شكلي يتعلق ببطلان إجراءات الخصومة ، و من ثم متى قبلته محكمة أول درجة فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها ، بحيث إذا ألغى حكمها في الاستئناف وجب إعادة الدعوي إلي المحكمة الابتدائية للفصل في الموضوع اعتباراً بأن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ، و يكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع ، و ترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ، و لا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية لمحكمة أول درجة ."
(الطعن رقم 621 لسنــة 40 ق - جلسة 7 / 3 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 736)
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية فإنه يقيم هذا الاستئناف بموجب هذه الصحيفة .
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم  بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي - ببني سويف - مأمورية الفيوم الدائرة (                   ) المدنية  والكـائن مقـرها بمجمع المحاكم بشارع بطل السلام ببندر الفيوم ، وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ................ الموافق      /    /         في تمام الساعة الثامنة أفرنكي وما بعدها للمرافعة وسماعه الحكم :
  أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا :-  بإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة الدعوي لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع .
ولأجل العلم ،،،


قيد هذا الأستئناف برقم 347 لسنة 51 ق ونظرته الدائرة الخامسة المدنية بمأمورية الأستئناف العالي بالفيوم وصدر الحكم فيه بجلسة 27/7/2015 وإليكم النص الكامل للحكم من هنا


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال