أحكام محكمة النقض المصرية في إنعدام الخصومة

انعدام الخصومة

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا الانعدام وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .

 (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)

إذا كان الطاعنون قد تمسكوا بإنعدام الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين من الرابعة وحتى الأخيرة لوفاته بتاريخ 19/3/2003 قبل رفع الاستئناف إلا إنه لما كان البين من الأوراق أن وفاة المورث المذكور سابقة على إيداع صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة في 5/4/2003 فإن الخصومة بالنسبة له تكون قد ولدت منعدمة وينسحب هذا الإنعدام على كافة الإجراءات اللاحقة بما فيها الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه ولا يعتبر القضاء بإنعدام الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح ذلك المورث إضراراً بورثته الطاعنين بطعنهم , ذلك بأن إنعدام الخصومة منذ بدئها على النحو سالف البيان بمجرد الحكم الصادر فيها بالنسبة للمورث من أحد أركانه الأساسية بحيث يفقد صفته كحكم ويكون منعدماً منذ صدوره ليس له وجود قانونى فهو والعدم سواء فلا يكتسب أيه حصانة ولا يستنفذ به القاضى ولايته ولا يحوز حجية الأمر المقضى لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه , ومن ثم يجب على المحكمة أن تقضى بإنعدام ذلك الحكم عند الاحتجاج به , وإذ كان ما ينعاه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه لإنعدام الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين من الرابعة للأخيرة ينطوى على الاحتجاج بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنعدام الحكم الابتدائى بالنسبة لهذا المورث .

  (الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2014/06/02)


لما كانت العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر فيكون النعي في هذا المقام غير سديد.

(الطعن رقم 14318 لسنة 71 جلسة 2002/03/07 س 53 ص 397 )

 إغفال بيان رأى النيابة لا يبطل الحكم ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .

 (الطعن رقم 147 لسنة 63 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 976 ق 186)

 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى إنتهى اليها . إذ يعد هذا الاغفال قصوراً غى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متمماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 (الطعن رقم 9199 لسنة 64 جلسة 1997/03/02 س 48 ع 1 ص 405 ق 78)

 إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

(الطعن رقم 9214 لسنة 65 جلسة 1997/01/26 س 48 ع 1 ص 213 )

 المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .

 (الطعن رقم 9723 لسنة 65 جلسة 1997/01/01 س 48 ع 1 ص 67 ق 14)

 من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصحبها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة قبل اختصامهم و يحق لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذي توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها .

(الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252)

 الخصومة إذا لم تنعقد أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلى أو وارثه الذى يجب إختصامه في الدعوى ، إعتبرت كذلك بالنسبة للمستأجر من الباطن مما يخوله إبداء الدفع بإنعدام الخصومة .

(الطعن رقم 112 لسنة 60 جلسة 1990/07/25 س 41 ع 2 ص 473 ق 252)

 الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم تكون معدومه في مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها و لا ترتب أثراً و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد توفى أثناء نظر الإستئناف و قبل رفع الطلعن الماثل فإنه يتعين الحكم بإعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومه.

 (الطعن رقم 976 لسنة 53 جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص 342 )

 تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد الأجرة مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ويحق التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 (الطعن رقم 2229 لسنة 63 جلسة 1973/01/16 س 48 ع 1 ص 145 ق 29)

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال