النص في المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم 17 لسنة 2007 يدل على أن المشرع قد جعل سن الإحالة إلى المعاش
للقضاة كأصل عام هو بلوغ سن السبعين واختص من يبلغ هذا السن خلال العام
القضائي بحكم استثنائى مؤداه البقاء في الخدمة إلى حين انتهاء العام
القضائي في 30 من يونيه مع احتفاظه بحقه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان
يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ، الأمر الذى يفصح عن أن المشرع زحزح تاريخ
الإحالة إلى المعاش من سن السبعين حتى تاريخ نهاية العام القضائي لمن بلغ
هذا السن خلاله ، ومقتضى ذلك أن يستصحب القاضى وضعه الوظيفى في هذه الفترة
التكميلية وأن يترتب له فيها ما عسى أن يتوافر له من شروط وأوضاع ومنها ما
يتعلق باستحقاق راتبه وما عسى أن يزيد فيه وفقًا لأحكام القانون .
(الطعن رقم 412 لسنة 84 جلسة 2015/09/08)
التسميات
أحكام القضاء