النص في المادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة
1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
بالقرار رقم 4156 لسنة 2007 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 776 لسنة 2008
على أنه "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة والتكافل المنصوص
عليهما في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام تأمينى على جميع أعضاء
الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى بمقتضاه الصندوق مبلغ
مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد كما يصرف
للعضو عند بلوغه سن التقاعد مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت
في الهيئات القضائية ..." ، يدل وعلى هدى ما تقدم على أن القرار قد حدد
تاريخًا لاستحقاق مبلغ التأمين، هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلية سواء ببلوغ
القاضى سن السبعين أو بانتهاء العام القضائي لمن يبلغ تلك السن خلاله ،
كما حدد القرار مقدار مبلغ التأمين المستحق بالنظر إلى تاريخ الاستحقاق
فإذا كان المستحق أسرة العضو بوفاته كان المقدار مبلغًا مقطوعًا هو مائة
ألف جنيه ، أما لو استحقه العضو نفسه كان مقدار المبلغ محسوبًا على أساس
خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية . لما كان ذلك
، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وإن كان قد بلغ سن التقاعد
بتاريخ 29/11/2009 إلا أنه استمر في الخدمة الفعلية بقوة القانون لحين
انتهاء العام القضائي في 30/6/2010 ، وإذ عاجلته المنية وهو قائم على رأس
العمل بتاريخ 15/2/2010 وهو ما يتحقق به موجب استحقاق أسرته لمبلغ التأمين
بالقدر المحدد لأسرة من يتوفى أثناء الخدمة الفعلية ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 412 لسنة 84 جلسة 2015/09/08)
التسميات
أحكام القضاء
