لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله أنها : " تتحصل في أن
المدعى بالحق المدني ....... توجه للمتهم الأول في مكتبه موكلاً إياه في
إحدى القضايا وبسبب إقامته ...... طلب منه التوقيع
على بعض الأوراق على بياض مع ترك مسافات فارغة واهما إياه بأنه سوف يقوم
بتحرير طلبات باسمه لبعض الجهات الرسمية واتفق مع كل من المتهمين الثاني
والثالث على الاستيلاء على مبلغ من المدعى بالحق المدني فقام بوضع أكلاشيه
شيك على إحدى تلك الأوراق فوق التوقيع
وقام المتهم الثالث بتحرير بيانات الشيك بخطه وسلماه للمتهم الثاني الذي
سلمه بدوره إلى أحد المحامين حسنى النية طالبا منه إقامة جنحة مباشرة قبل
المدعى بالحق المدني بذلك الشيك وعقب صدور الحكم ضده تحصلوا منه على مبلغ
....... جنيه نظير التصالح والتنازل عنها" . وبعد أن أورد الحكم الأدلة على
ثبوت الوقائع على هذا النحو خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك بطريق
الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين هما صحيفة الادعاء المباشر
المقيدة تحت رقم ....... لسنة .....جنح ..... ومحضر جلسة ..... في الجنحة
سالفة الذكر وكذا محرر عرفي هو الشيك سالف البيان واستعمالهم والنصب وخيانة
الأمانة والبلاغ الكاذب. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير في الأوراق
الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش
بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه
لأن هذا التغيير نتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من
عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وليس من هذا
القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق
الادعاء المباشر
ومحضر جلسة ....... لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات
الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته
مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التي
يلجأ إليها الخصوم فهي بهذه المثابة تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرها على
نتيجتها فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفة
الجنحة ومحضر الجلسة المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر
رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكاً في تلك
الجريمة .
(الطعن رقم 4445 لسنة 80 جلسة 2011/01/19)
التسميات
أحكام القضاء