إذا كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه
يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها ، ومفاد ما نصت عليه
المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970
الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم
الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم
بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم
الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذى التاريخ ويعيده داخل
مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع
على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد
تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل
منه ، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان -
أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه
يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهره شكله القانونى.
(الطعن رقم 20 لسنة 74 جلسة 2008/04/12 س 59 ص 409 )
التسميات
أحكام القضاء