سلطة المحكمة في تفسير العقود
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقدان
المقدمان ، كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها
وتفهم نية العاقدين ؛ لاستنباط حقيقة الواقعة منها وتكييفها التكييف
الصحيح ، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص
العقد ، ولما كانت محكمة الموضوع قد فسرت ما جاء بالعقدين المتقدم ذكرهما
وانتهت إلى أن العقار المشار إليه كان مملوكاً للطاعن الأول وأفراد أسرته
خلال فترة الفحص بما لا خروج عما تحتمله عبارة العقدين وبما له مأخذه
الصحيح من الأوراق ، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له ، ولا يقدح
في ذلك ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن الفصل في ملكية العقار من
المسائل المدنية ؛ ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من
قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم
في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، دون
أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر
من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة ، ومن ثم فلا تثريب عليها
وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية العقارين محل النزاع للقضاء في الدعوى
الجنائية المرفوعة أمامها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر الملكية والفصل فيها .
(الطعن رقم 17805 لسنة 85 جلسة 2016/01/09)
التسميات
أحكام القضاء