أثر الإقرار بترك دعوى التطليق خلعاً عند توافر شروطه وتمسك الزوج بالفصل فى الموضوع
إذ
كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدى
منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه
وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر وكان
الطاعن قد اعترض على الترك وطلب الحكم في موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط
القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أى من
الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل
الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة
القانونية التى تقرر بأن الساقط لا يعود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن
اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى في إثبات الترك وركن
في قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق
خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها في استمرار الحياة الزوجية مع
الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له في استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا
يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في التسبيب أدى به إلى
الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 308 لسنة 73 جلسة 2012/07/10)
التسميات
أحكام القضاء