لايجوز إضافة طلب جديد أمام محكمة الإستئناف يغاير الطلب الأصلي
لايقبل إضافة طلب التطليق للضرر أمام محكمة الإستئناف إذا طان الطلب الأصلي هو التطليق لإختلاف الطائفة
إذ
كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه على سند من أنها
صارت تختلف عنه طائفة ، و كان ما أضافته أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه
أساء معاملتها و دأب على إيذائها يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول
لأن الطلاق للضرر له أحكامه الخاصة الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 25
سنة 1929 و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف عملاً
بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن
يقدموا في الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع
للدعوى الأصلية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول طلب
التطليق للضرر أمام محكمة الإستئناف ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن
رقم 51 لسنة 52 ق جلسة 1987/02/24 س 38 ع 1 ص 309 ق 71)
التسميات
أحكام القضاء