أحوال
شخصية " الأحكام المتعلقة بغير المسلمين "
تطليق : أقباط أر ثو
ذكس : التطليق لاستحكام النفور.
"تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938الخاصة
بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر
أو أخل بواجبته نحوه اخلالا جسيما أدى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما
ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطا من جانب طالب التطليق حتى لايستفيد من خطئه."
(الطعن رقم 2 لسنة 45 جلسة 1976/04/28 س 27 ص
1028 ق 169)
"المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً
لنص المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن شريعة الأقباط الأرثوذكس
تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً
أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية
وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق, ويشترط في الفرقة الموجبة للتطليق ابتعاد
كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن فإذا كانت الفرقة في واحد أو أثنين
منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة المشتركة بينهما ما زالت قائمة."
(الطعن رقم 238 لسنة 64 جلسة 1998/04/21 س 49 ع
1 ص 346 ق 86)
التسميات
أحكام القضاء