بيع ، أثر عقد البيع العرفي
المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه: "..
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في
مقابل ثمن نقدي" وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455
وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما
أوجب عليه - فيما ضمنته المواد 431, 432, 435 تسليم المبيع للمشتري
بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة
دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته
والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا, ثم رتب - فيما
ضمنه نص المواد من 439 إلى 455 - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض
للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من
فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد, واستتبع ذلك بيان
التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن
"وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع, وعليه تكاليف المبيع من
هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" وأشارت المذكرة
الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص "أن البيع غير المسجل
كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات" وهو ما يدل جميعه على أن
عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة
بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في
المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد
اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك
طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن
هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له
تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه, وهو جزء من الحق المقرر للمشتري
على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
(الطعن رقم 680 لسنة 64 جلسة 2003/10/12 س 50 ع 1 ص 20 )
يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - انتقال جميع الحقوق المتعلقة
بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول
والعقار على حد سواء إلى المشتري - ما دام المبيع شيئا معينا بالذات - ما
لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما
في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
(الطعن رقم 680 لسنة 64 جلسة 2003/10/12 س 50 ع 1 ص 20 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع
أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم
عليها بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدهم "يضعون يدهم على الأرض
محل النزاع قبل شراء المستأنف - الطاعن - لها وأنه لم يتسلم الأرض" ورتب
على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 680 لسنة 64 جلسة 2003/10/12 س 50 ع 1 ص 20 )
التسميات
أحكام القضاء