قانون الإجراءات الجنائية
والقوانين المكملة له - الجزء الرابع
(الكتاب الرابع) في التنفيذ
(الباب الأول) في
الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة 420 توقيع العقوبات
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة
بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة421 وقت التنفيذ
لا تنفذ الأحكام الصادرة من
المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 422 طلب التنفيذ
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في
الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة في الدعوى
المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر
بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
مادة 423 مسئولية النيابة عن التنفيذ
على النيابة العامة أن تبادر
إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم
أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة 424 الأحكام الواجبة التنفيذ فوراً
الأحكام الصادرة بالغرامة
والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو حصل استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة
بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو
متهم ليس له محل إقامة ثابت في
ليبيا وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم
المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد
الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر،
وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة
به.
وإذا كان المتهم محبوساً
احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات
للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب
المقرر بالمادة (428).
مادة 425 العقوبة التبعية
تنفذ أيضاً العقوبات التبعية
المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة
السابقة.
مادة 426 الإفراج عن المتهم
يفرج في الحال عن المتهم
المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة. أو بعقوبة أخرى لا يقتضي
تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى
في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 427
ايقاف التنفيذ
في غير الأحوال المتقدمة، يوقف
التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في
الميعاد.
مادة – 428 – الحكم الغيابي
والتضمينات
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي
الاستئنافي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات
للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول
المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي
المحكوم له من الكفالة.
مادة 429 النقض
لا يترتب على الطعن بطريق النقض
ايقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في
الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (382).
(الباب الثاني) في
تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة430 رفع الأوراق إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب
العام وميعاد التنفيذ
متى صار الحكم بالإعدام
نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
بواسطة أمين العدل.
ولا ينفذ الحكم إلا بموافقة
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.
مادة 431 إيداع المحكوم عليه
يودع المحكوم عليه بالإعدام في
السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى
أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 432 مقابلة المحكوم عليه
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام
أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل
التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه
تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات
اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة433 تنفيذ الإعدام
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن،
أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء
الإجراءات المنصوص عليها في المادة (430).
مادة 434
الأشخاص الذين يحضرون التنفيذ
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة
الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر
تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من
النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر
بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ
بمسمع من الحاضرين.
وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء
أقوال، حرر عضو النيابة محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً
بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة 435
أيام التنفيذ
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعـدام
في أيام الأعياد الرسمية أو الأعيـاد الخاصـة بديانة المحكوم عليه.
مادة 436
الحبلى
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على
الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
مادة 437 الدفن
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من
حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال
ما.
( الباب الثالث) في
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 438 تنفيذ العقوبات
المقيدة للحرية
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات
المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على
النموذج الذي يقرره وزير العدل.
مادة 439 مدة العقوبة
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه
التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء
العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة 440 الحبس ليوم
إذا كانت مدة عقوبة الحبس
المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض
عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة 441 بدء مدة العقوبة
تبتدىء مدة العقوبة المقيدة
للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة
إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة 442 البراءة والحبس الاحتياطي
إذا حكم ببراءة المتهم من
الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في
أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
مادة 443 استنزال المدة
يكون استنزال مدة الحبس
الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة
الأخف أولا.
مادة 444 الحبلى
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة
مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع
حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم
عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة
المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
مادة445 المرضى
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل
تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 446 المجنون
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن
تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة
التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 447 حبس الزوج والزوجة
إذا كان محكوماً على الرجل
وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من
قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان
صغيراً لم يتجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في ليبيا.
مادة 448 الكفالة
للنيابة العامة في الأحوال التي
يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا
يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر
بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل
التنفيذ ما تراه من الاحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
مادة 449 الإخلاء
لا يجوز في غير الأحوال المبينة
في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
(الباب الرابع) في
الإفراج تحت شرط
مادة 450 حالات الإفراج تحت شرط
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل
محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة
العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه
سيسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه، على أن لا تقل المدة التي تقضي في السجن عن
تسعة أشهر على أية حال.
أما إذا كان العقوبة بالسجن
المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل،
ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم
بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء
بها.
مادة 451 الحبس الاحتياطي والعفو
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة، يكون
الإفراج عنه على أساس المدة المحكوم بها عليه.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة
العقوبة، تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.
مادة 452 أمر الإفراج
أ) يكون الإفراج تحت شرط بأمر
يصدر من النائب العام بناء على طلب مدير عام السجون.
ب) تبين في الأمر الصادر
بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل لإقامته
وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة
الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات وتحسب هذه المراقبة من مدة
المراقبة الواجبة بناء على الحكم، ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يخفض مدة المراقبة
أو أن يعفي المحكوم عليه كلية منها وذلك بناء على طلب رئيس النيابة، ويجب أن تبين
في الطلب الأسباب المبررة له.
مادة 453 تذكرة الإفراج
يبلغ أمر الإفراج إلى وزير
الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة
الإدارة أن تفرج عنه فوراً، وأن تسلمه تذكرة يبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها
عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط
التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه فيها إلى أنه إذا خالف
الشروط أو الواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سيره ، يلغى الإفراج
عنه ويعاد إلى السجن.
مادة 454 تخفيض مدة المراقبة
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها
لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن فيكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه
العقوبات وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 48 من قانون العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه
أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت
ارتكابه هذه الجريمة ، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
مادة 455 إلغاء الإفراج
أ) يلغى الإفراج تحت شرط بأمر
من النائب العام بناء على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي
وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية.
ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه وفي هذه
الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.
ب) لرئيس النيابة العامة إذا
رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر النائب العام
قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج
تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة455 (مكرراً) صيرورة الإفراج تحت شرط نهائي
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى
التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا
كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من
تاريخ منح الإفراج تحت شرط.
( الباب الخامس) في تنفيذ
المبالغ المحكوم بها
مادة 456 المبالغ المستحقة للحكومة
عند تسوية المبالغ المستحقة
للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل
التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
مادة 457 تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة
للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق
المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
مادة 458 الإكراه البدني
إذا لم يدفع المتهم المبالغ
المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام
المقررة بالمواد 464 وما بعدها.
مادة459 عدم وفاء أموال الجاني بما حكم عليه
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده
والتعويضات والمصاريف معا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع
ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
1 – المصاريف المستحقة للحكومة.
2 – المبالغ المستحقة للمدعي
المدني.
3 – الغرامة وما تستحقه الحكومة
من الرد والتعويض.
مادة 460
خصم مدة الحبس الاحتياطي
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم
يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون قرشاً عن كل يوم من
أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها
في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ
المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مادة 461
إمهال المتهم
لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة
التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد
أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها
على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر
بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط،
حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
مادة 462
التقادم
تتبع الأحكام المقررة لمضي
المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها،
ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط
العقوبة.
مادة 463
وفاة المحكوم عليه
إذا توفي المحكوم عليه بعد
الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في
تركته.
( الباب السادس) في
الإكراه البدني
مادة 464 الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني
يجوز الإكراه البدني لتحصيل
المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا
الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا
تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده
والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات لا
تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده
والتعويضات.
مادة 465 الصغار
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه
البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب
الجريمة.
مادة 466 أحوال خاصة
تسري أحكام المواد 444 – 447
فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة 467 تعدد الأحكام
إذا تعددت الأحكام وكانت كلها
صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ
المحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في
الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة
النوع، فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة
الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 468 اختلاف الجرائم
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها
مختلفة، تستترل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم
عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
مادة 469 تنفيذ الإكراه
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر
يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت
كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 456 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات
المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة 470 انتهاء الإكراه
ينتهي الإكراه البدني متى صار
المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه، محسوباً على مقتضى
المواد السابقة، مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه
قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة 471 أثر تنفيذ الإكراه
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من
المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة
إلا باعتبار خمسين قرشاً عن كل يوم.
مادة – 472 – الامتناع عن الدفع
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ
الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح
التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن
تحكم عليه بالإكراه البدني، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا
يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له
بالطرق المعتادة.
مادة 473 إبدال الإكراه
للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت
من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم
به.
مادة 474 العمل
يشتغل المحكوم عليه في هذا
العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه
التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه
فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه
خارج المدينة الساكن بها أو المنطقة التابع لها، ويراعى في العمل الذي يفرض عليه
يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة 475 إلغاء إبدال الإكراه
المحكوم عليه الذي تقررت
معاملته بمقتضى المادة 473 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا
يتم المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل إلى السجن
للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته
الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني
على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء
شغله فيه فائدة.
مادة 476 خصم مقابل العمل
يستنزل من المبالغ المستحقة
للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه
باعتبار مبلغ خمسين قرشا عن كل يوم.
( الباب السابع) في
الإشكال في التنفيذ
مادة 477 جهة الاختصاص
كل إشكال من المحكوم عليه في
التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ
حكم صادر من محكمة الجنايات، يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية.
مادة 478 الإجراءات
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة
النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل
المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن
تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى
يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء
وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
مادة 479 النزاع في شخصية المحكوم عليه
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم
عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
مادة 480 النزاع بشأن الأموال
في حالة تنفيذ الأحكام المالية
على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ
عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.
(الباب الثامن) في
رد الاعتبار
مادة 481 رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره
أ) يجوز رد الاعتبار لكل محكوم
عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية
وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية
المترتبة على الحكم بالإدانة.
ب) ويصدر الحكم برد الاعتبار من
محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه، بعريضة
يقدمها إلى رئيس النيابة ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية
الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك
الحين.
مادة – 481 – (مكررا) شروط رد
الاعتبار
يجب لرد الاعتبار:-
أ) أن تكون العقوبة قد نفذت
تنفيذاً كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته.
ب) أن يكون قد مر على تنفيذ
العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث
سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف
الإجرام وفي حالة المجرمين المنحرفين.
ويستثني من شرط المدة المحكوم
عليهم في جرائم سياسية، ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل
والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب
الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ج) أن تكون الالتزامات المدنية
والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه
أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
د) ألا يكون طالب رد الاعتبار
خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.
مادة 482 بدء المدة
إذا كان قد أفرج عن المحكوم
عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة اللازمة لجواز رد الاعتبار إلا من التاريخ المقرر
لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
مادة 483 تعدد الأحكام
إذا كان الطالب قد صدرت عليه
عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد
السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث
الأحكام.
مادة 484 تحقيقات النيابة
تجري النيابة العامة تحقيقاً
بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه
ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه
لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر
التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي يبني عليها، ويرفق
بالطلب:
1 – صورة الحكم الصادر على
الطالب.
2 – شهادة بسوابقه.
3 – تقرير عن سلوكه أثناء وجوده
في السجن.
مادة 485 النظر في الطلب
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه
في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها
استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل
الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا
بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد
المقررة للطعن بطريقة النقض في الأحكام.
مادة 486 الحكم
متى توافرت الشروط المنصوص
عليها في قانون العقوبات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ
صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 487 الإعلان بالحكم
ترسل النيابة العامة صورة من
حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه،
وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.
مادة 488 عدم تعدد رد الاعتبار
لا يجوز الحكم برد اعتبار
المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
مادة 489 رفض الطلب
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب
راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال
الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة 490 إلغاء الحكم برد الاعتبار
أ) يجوز إلغاء الحكم الصادر برد
الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها.
أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة التي
حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
ب) يلغى بقوة القانون الحكم
الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار
جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو
أكثر.
مادة491 رد الاعتبار بحكم القانون
يرد الاعتبار بحكم القانون:-
أولاً: إلى المحكوم عليه بعقوبة
جناية، أو بعقوبة جنحة، في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب أو خيانة
أمانة، أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي جرائم قتل حيوان الغير بدون مقتضى، أو
اتلاف المزروعات متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة بدون
أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة.
ثانياً: إلى المحكوم عليه
بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست
سنوات دون أن يصدر عليه حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم
عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
مادة 492 رد الاعتبار بحكم
القانون وتعدد الأحكام
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت
ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها
الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى
أحدث الأحكام.
(الباب التاسع) في
تسليم المجرمين واستردادهم
مادة 493القانون الواجب التطبيق
ينظم القانون الليبي قواعد
تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والعرف الدولي.
مادة – 493 – مكررا (أ) شروط
التسليم
يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم
عليهم متى توافرت الشروط الآتية:
أ) أن يكون الفعل المبني عليه
طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.
ب) ألا تكون الجريمة أو العقوبة
قد انقضت بمقتضى القانونين الليبـي والأجنبي.
ج) أن يجيز قانونا الدولتين
إقامة الدعوى الجنائية.
د) ألا يتعلق الطلب بليبـي.
هـ) ألا تكون الجريمة سياسية أو
جريمة أخرى تتعلق بها.
وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس
بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع
الأساسي لارتكابها سياسياً.
مادة 493
مكررا (ب) شروط تسليم
المار بالأراضي الليبية يجوز مرور المتهم أو
المحكوم عليه المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم
أو الإبعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها وتوافرت الشروط
المبينة في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة السابقة.
فإذا كان التسليم أو الأبعاد قد
سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المتهم أو المحكوم
عليه فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.
مادة 493 مكررا (ج) جهة الاختصاص
لوزير العدل في الأحوال المنصوص
عليها في المادة 493 مكررا (أ) أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم
عليهم في الخارج.
ولمجلس الوزراء بناء على ما
يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.
مادة 494 شروط العرض أو الإذن
يتوقف عرض التسليم أو الإذن به
على شرط أن لا يكون المطلوب تسليمه مطروحاً أمره على القضاء الليبـي لجريمة أخرى
سابقة على طلب التسليم أو كان منفذاً عليه فيها بحكم جنائي غير الحكم الذي كان من
أجله عرض التسليم أو طلب الإذن به.
ولوزير العدل دائما أن يعلق عرض
التسليم أو الإذن به على ما يراه ضرورياً من شروط أخرى.
مادة 495 تدخل القضاء
لا يجوز تسليم المتهم أو المحكوم عليه في الخارج
إلا بعد الحصول على قرار بذلك من محكمة الجنايات التي يقع بدائرتها محل إقامة
المطلوب تسليمه.
ومع ذلك يجوز حصول التسليم دون
عرض الأمر على المحكمة المذكورة في الأحوال التالية:
1- إذا تعلق التسليم بدولة
واحدة ولم يعترض عليه المطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه.
2- إذا اقتصر الأمر على تصريح
بمرور أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج غير الأراضي الليبية من دولة أذنت
بتسليمه إلى دولة أخرى وكان الإذن بالتسليم صادراً بعد تدخل السلطة القضائية في
الدولة صاحبة الشأن.
مادة 496 إجراء تسليم المار بالأراضي الليبية
في الحالة المنصوص عليها في
الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يتعين على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه
في منطقة مرور المطلوب تسليمه أن يتحقق من فحوى الطلب ومن استيفاء أوراق التسليم
لأوضاعها الشكلية ومن توافر الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة 493 مكررا (أ) وأن
يؤشر بعد التثبت من كل ذلك على أوراق التسليم بما يفيد اطلاعه عليها.
أما إذا كانت الدولة الأجنبية
صاحبة الشأن قد أذنت بتسليم المتهم أو المحكوم عليه العابر دون عرض الأمر على
سلطتها القضائية في الأحوال التي كان يتعين فيها ذلك بحسب القانون الليبـي فتجرى
في هذه الحالة أحكام المواد التالية كما لو كان التسليم معروضاً أو مطلوباً في
ليبيا.
مادة 497 القبض على المتهم
إذا طلبت إحدى الدول الأجنبية
تسليم شخص أو رأى وزير العدل عرض تسليمه عليها يصدر النائب العام بناء على طلب
وزير العدل أمراً بالقبض على المطلوب تسليمه إذا كان متهماً أو محكوماً عليه في
الخارج.
ويجب تقديم المقبوض عليه إلى
النيابة العامة التي يقع بدائرتها مكان ضبطه في خلال أربع وعشرين ساعة وعلى عضو
النيابة بها بعد التحقق من شخصيته أن يأمر بالتحفظ عليه وأن يخطر النائب العام
بذلك فوراً.
مادة 498 عرض المتهم على المحكمة
على النائب العام أو رئيس
النيابة العامة الذي يقع بدائرة اختصاصه محل القبض على المتهم أو المحكوم عليه أو
محل إقامته – إن كان له – أن يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف في خلال ثلاثة أيام من
تاريخ إخطاره بالقبض طلباً بعرض المطلوب تسليمه على محكمة الجنايات.
مادة 499 مستشار التحقيق
يندب رئيس محكمة الاستئناف أحد
مستشاري محكمة الجنايات لمباشرة التحقيق ويخطر النائب العام بهذا الندب ويعين
للمطلوب تسليمه محامياً للدفاع عنه إذا لم يكن له محام.
مادة 500 إجراء التحقيق
يباشر المستشار المنتدب التحقيق
ويستجوب المطلوب تسليمه في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ندبه ويكون له جميع ما
لقاضي التحقيق من السلطات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجري التحقيق في مواجهة
المطلوب تسليمه وفي حضور النيابة العامة.
مادة 501 الإفراج
إذا قرر وزير العدل عدم السير
في إجراءات التسليم وكان المطلوب تسليمه مقبوضاً عليه يصدر الأمر بالإفراج عنه
فوراً من النائب العام أو مستشار التحقيق أو المحكمة المنظور أمامها الطلب بحسب
الأحوال.
مادة 502 الإجراءات
على النيابة العامة أن تقدم
مذكرة كتابية بطلباتها تودعها قلم كتاب محكمة الجنايات مع جميع الوثائق والمستندات
التي ترتكز عليها وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء التحقيق وإقفاله.
فإذا كان المطلوب تسليمه
محكوماً عليه من محكمة أجنبية فعلى النيابة إيداع صورة من الحكم المذكور مع
مذكرتها.
وللمطلوب تسليمه أو محاميه أن
يقدم في خلال الخمسة الأيام التالية مذكرة بدفاعه مرفقاً بها ما لديه من مستندات
ووثائق.
مادة 503 الإحالة إلى المحكمة
يحيل المستشار المنتدب الدعوى
إلى محكمة الجنايات بتقرير منه في خلال أسبوعين من تاريخ إقفال التحقيق ويذكر في
التقرير الذي يضعه ملخصاً وافياً للتحقيق الذي أجراه ولأسانيد الطرفين ودفوعهما إن
وجدت وأوجه دفاعهما.
مادة 504 انعقاد
المحكمة
تنعقد محكمة الجنايات لنظر طلب
التسليم في غرفة مشورة بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه.
ويتلو مستشارها المنتدب للتحقيق
تقريره المشار إليه في المادة السابقة ثم تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة
العامة والدفاع.
مادة 505 قرار المحكمة
تصدر المحكمة قرارها في جواز
عرض التسليم أو الإذن به مسترشدة بقوانينها وبالاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد مع
الدولة المعروض عليها التسليم أو التي طلبته إن وجدت أو بما يقضي به العرف الدولي
ثم بمدى جدية الأدلة على التهمة التي كان عرض التسليم أو طلبه من أجلها.
فإذا كان المطلوب تسليمه قد صدر
ضده حكم بالإدانة اعتبرت الأدلة متوافرة على ثبوت التهمة ولو كان الحكم قابلاً
للطعن بحسب قانون البلد الذي صدر فيه.
مادة 506 وجوب تسبيب القرار
يجب أن يكون قرار المحكمة
دائماً مسبباً وإلا كان باطلاً والقرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به
يستتبع حتما الإفراج فوراً عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك.
مادة 507 الطعن
للنائب العام وللمطلوب تسليمه
الطعن ولو لأسباب موضوعية في قرار محكمة الجنايات، أمام هيئة مكونة من ثلاثة من
مستشاري محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
مادة 508 ميعاد الطعن وإجراءاته
ميعاد الطعن ثمانية عشر يوماً
من تاريخ صدور القرار.
وتتبع في نظره الإجراءات
المقررة في هذا القانون أمام محكمة النقض.
مادة 509 تنفيذ القرار
لا يجوز تنفيذ القرار الصادر
بجواز عرض التسليم أو الإذن به إلا بعد صيرورته نهائياً، ومع ذلك فليس لهذا القرار
ولا لرضاء المتهم أو المحكوم عليه المطلوب تسليمه أو عرض تسليمه، قوة ملزمة لوزير
العدل بالتسليم إذا رأى العدول عنه.
مادة 510 إعادة الطلب
لا يحول القرار الصادر بعدم
جواز عرض التسليم أو الإذن به دون العودة إلى ذلك بالنسبة لنفس المطلوب تسليمه إذا
تكشفت مبررات لم يسبق طرحها على القضاء.
(الباب العاشر) في
التدابير الوقائية
مادة 511 قاضي الإشراف
يعتبر القاضي الجزئي في دائرة
اختصاصه قاضياً للإشراف.
مادة 512 سلطات قاضي الإشراف
لقاضي الإشراف إذا لم يفصل
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التدابير الوقائية أن يصدر أمره باتخاذ ما
يراه منها ضرورياً في الأحوال التي يجيزها قانون العقوبات.
مادة 513 الإقامة في الخارج
إذا لم يكن للشخص المطلوب اتخاذ
التدبير الوقائي ضده محل إقامة معلوم في ليبيا كان الاختصاص بذلك للمحكمة التي
أصدرت الحكم بالإدانة أو بالبراءة.
فإذا تعددت الأحكام كان الاختصاص للمحكمة التي
أصدرت آخر حكم في شأنه.
مادة 514 أوامر قاضي الإشراف
يصدر قاضي الإشراف أمره في
التدبير الوقائي مسبباً بناء على طلب النيابة أو بغير طلب منها.
فإذا رأى إصدار الأمر من تلقاء
نفسه وجب عليه إحالة الأوراق قبل ذلك إلى النيابة العامة لإبداء رأيها.
وتبدي النيابة رأيها في مذكرة
مكتوبة مدعمة بالأسانيد.
مادة 515 أقوال صاحب الشأن
على القاضي قبل إصدار الأمر
باتخاذ تدبير وقائي ان يسمع أقوال صاحب الشأن أو المتكفل به أو القيم عليه.
وإذا لم يوجد أحد هذين فأقوال
الأقرب إليه من أهله.
وإذا كان صاحب الشأن حدثاً لم
يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب سماع أقوال من له حق الولاية الطبيعية أو الوصاية
عليه أو من كان الحدث في حضانته.
والأوامر الصادرة باتخاذ تدبير
وقائي دون سماع صاحب الشأن أو من يقوم مقامه في هذه المادة تقع باطلة ما لم يكن
صاحب الشأن هارباً.
مادة 516 التحقيقات
يباشر قاضي الإشراف ما يراه
لازما من التحقيقات بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من رجال السلطة المختصة.
وله ندب من يراه من الأطباء
والخبراء الاجتماعيين للتحقق من حالة المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده.
مادة 517
إجراءات التحقيق
يجري التحقيق في حضور صاحب
الشأن ومحاميه والنيابة العامة فإن لم يكن له محام عين له قاضي الإشراف محامياً.
وإذا كان صاحب الشأن غير مميز
صح التحقيق وصدر الأمر في غير حضوره.
مادة 518 ميعاد صدور الأمر وتنفيذه
يصدر قاضي الإشراف أمره في خلال
سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق ويبلغه إلى النيابة العامة في خلال أربع وعشرين
ساعة من صدوره ويكون الأمر الصادر من قاضي الإشراف باتخاذ تدبير وقائي واجب النفاذ
دائماً ولو مع حصول استئنافه.
وتقوم النيابة العامة بتنفيذ
الأمر بعد إعلانه إلى صاحب الشأن أو إلى من يمثله إن كان عديم الأهلية.
مادة 519 الاستئناف
للنيابة العامة ولصاحب الشأن
ومحاميه ولمن يمثله إن كان عديم الأهلية استئناف أمر قاضي الإشراف بتقرير في قلم
كتاب المحكمة الجزئية التي صدر فيها.
مادة 520 ميعاد الاستئناف
ميعاد الاستئناف عشرة أيام تجري
بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ تبليغ الأمر إليها ولصاحب الشأن من تاريخ التنفيذ
عليه به.
فإذا كان صاحب الشأن عديم
الأهلية لا يجري ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من يمثله بالأمر الصادر
باتخاذ تدبير وقائي.
مادة 521 الفصل في الاستئناف
تفصل المحكمة الابتدائية بهيئة
استئنافية في استئناف قاضي الإشراف ويكون حكمها قابلاً للنقض إذا توافرت أسبابه.
مادة 522 أثر الاستئناف
لا يجوز لقاضي الإشراف اتخاذ
تدبير وقائي إذا كانت المحكمة الجنائية قد فصلت في ذلك بالرفض أو باتخاذ تدبير
وقائي آخر.
مادة 523 الطعن في الأحكام وفي
التدابير الوقائية
الطعن الحاصل من النيابة العامة
أو من المتهم بطريق الاستئناف أو المعارضة أو النقض أو إعادة النظر في الأحكام
الصادرة من المحاكم الجنائية بعقوبة أصلية يستتبع حتما الطعن في التدبير الوقائي
المقضي به في نفس الحكم.
فإذا كان الحكم صادراً بالبراءة
مع اتخاذ تدبير وقائي ضد المتهم جاز له وللنيابة العامة الطعن فيه بجميع الطرق
التي رسمها القانون للتظلم من أحكام المحكمة التي أصدرته.
( الباب الحادي عشر)
أحكام عامة
مادة 524 الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق
أو الأحكام
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم
قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع
الإجراءات المقررة في المواد الآتية:-
مادة 525 وجود
صورة رسمية من الحكم
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم،
فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو
جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها،
ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
مادة 526 أثر فقد النسخة الأصلية
لا يترتب على فقد نسخة الحكم
الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.
مادة 527
إعادة المحاكمة
إذا كانت القضية منظورة أمام
محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة
متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة528 فقد أوراق التحقيق
إذا فقـدت أوراق التحقيق كلهـا
أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام
المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
مادة 529 فقد الأوراق عند وجود الحكم
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو
بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات
إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
مادة 530 حساب المدد
جميع المدد المبينة في هذا
القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
التسميات
قوانين دولة ليبيا