إنه
في يوم الموافق
/ /2016 الساعة :
بناء علي طلب السيد / ............................................... المقيم ..................................................
ومحله المختار
مكتب الأستاذ /محمد حمدي أبوزيد المحامي بالفيوم.
أنا
محضر
محكمة قد
انتقلت وأعلنت:
أولاً
: السيد/ ......................................... مخاطبا
مع :-
ثانياً : ورثة السيد/............................................. وهم :-
1- ...............................................................
مخاطباً مع :-
2- .............................................................
مخاطباً مع :-
3- ............................................................. مخاطباً مع
:-
ثالثاً : ورثة السيد
/ ..................................................... وهم :-
مخاطباً مع :-
والجميع مقيمون ....................................................
رابعاً :- السيد
الأستاذ / رئيس نيابة الأسرة ( لشئون المال ) بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته بسراي
النيابة بمحكمة إطسا الجزئية . مخاطبا
مع :-
*
بالآتــــي *
أقام المستأنف الدعوي رقم 1648لسنة2015م.ك
الفيوم ضد المستأنف ضدهم بغية القضاء له "أولاً:- بطلان وانعدام الحكم الصادر في
الدعوى رقم 81 /84 لسنة 2013 م.إطسا الصادر بتاريخ 28/9/2013 واستئنافه رقم
529/533 لسنة 2013 م . س الفيوم واعتبارهما كأن لم يكن.
ثانياً :- بطلان وانعدام قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحامي العام
لنيابات الفيوم الكلية بتاريخ 14/4/2013 في القضية رقم 10722 لسنة 2012 جنح إطسا
والمقيدة برقم 52 لسنة 2013 حيازة كلي ، واعتباره كأن لم يكن. مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة."
وتداولت
الدعوي بالجلسات وبجلسة 9/12/2015 وجه طلباً عارضاً شفاهة وأثبته بمحضر الجلسة،
وصمم علي ذلك الطلب الإضافي بمذكرة دفاعه الختامية، بغية الحكم له " أولاً:
بإلزام المدعي عليه الأول بتقديم أصول عقود البيع المؤرخين 17/1/1983 و 10/2/1983
و 25/5/1981 و 16/9/1983 ومحضر التسليم العرفي المؤرخ 11/2/1983 سند المدعي عليهم
في قرار التمكين والمقدم صورهم بالمحضر سالف الذكر. ثانياً: عدم الاعتداد بهذه العقود قبل
المدعي."
وبجلسة 27/1/2016 أصدرت محكمة أول درجة
حكمها الطعين القاضي في منطوقه "حكمت
المحكمة: بطلان الحكم الصادر في التظلمين رقمي 81 لسنة
2013 م.إطسا و 84لسنة 2013 م.إطسا واستئنافهما رقمي 529 لسنة 2013 م . س الفيوم و533 لسنة 2013م.س
الفيوم وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات."
وحيث أن هذا الحكم قد جاء يشوبه مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، و لم يلقى قبولاً لدى الطالب
فإنه يقيم هذا الاستئناف وذلك للأسباب الآتية :-
أولاً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
استحدث
المشرع المادة 44 مكرر بالقانون 23 لسنة 1992 ومؤداها أنه في حالة ما إذا قام نزاع
مدني أو جنائي علي الحيازة بين الخصوم وعرض علي النيابة العامة فإنه يتعين عليها
أن تصدر فيه قراراً وقتياً مسبباً، وهو وقتي لأنه معلق علي نتيجة التظلم منه أمام
قاضي الأمور المستعجلة أو علي رفع دعوي أمام محكمة الموضوع إذا اختار صاحب الشأن
ذلك.
(المستشار/ عز الدين
الدناصوري و الأستاذ / حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الجزء الأول – ص
611)
وجاء
بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن "القرار إذا صدر من النيابة في شأن منازعة غير
جنائية فإن جهة القضاء العادي هي الأحق بنظر التظلم منه علي اعتبار أن الحيازة
متفرعة عن الملكية التي هي رأس المنازعات المدنية وتصدر فيه المحكمة حكماً وقتياً إما بتأييد القرار
أو بتعديله أو بإلغائه، وبديهي أنه لا يمنع صدور الحكم في التظلم من رفع أية دعاوي
سواء كانت مدنية أو جنائية، متعلقة بالحيازة أو أصل الحق". (المستشار / أنور طلبة – المطول في شرح
القانون المدني – الجزء الثالث عشر – ص
669 )
فالمشرع
عندما وضع تنظيماً جديداً لمنازعات الحيازة بالمادة 44 مكرر، لم يكن قاصدا
بذلك أن يكون التظلم هو سد منيع في وجه أطراف الخصومة وهذا
ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية علي النحو سالف الذكر من أن صدور الحكم
في التظلم لا يمنع من رفع أية دعاوي سواء كانت مدنية أو جنائية، متعلقة بالحيازة
أو أصل الحق، وذلك يتماشي مع كون الحكم الصادر في التظلم هو حكم
وقتي يحوز حجية وقتية لا تمنع من إقامة دعاوي آخري تتعلق بالحيازة .
والتظلم يدور
موضوعه حول طلب الحكم بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وبذلك لا يمنع من
إقامة دعوي موضوعية بطلب انعدام القرار أو بطلانه. وذلك لاختلاف موضوع الدعويين
ولاختلاف سلطة القاضي الموضوعي عن القاضي المستعجل في نظر الدعوي .
(المستشار / عز الدين
الدناصوري و الأستاذ / حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الجزء الأول – ص611)
ويحوز
الحكم الصادر في التظلم حجية مؤقتة لا تزول إلا برفع الدعوي الموضوعية مما يحول
دون المحكوم عليه ورفع دعوي مستعجلة عن ذات الموضوع الذي صدر في شأنه قرار النيابة
والذي تم الفصل فيه في التظلم الذي رفع طعناً في هذا القرار وإلا قضي في الدعوي
اللاحقة بعدم جوازها لسبق الحكم فيها، لكن إذا رفع المتضرر
المحكوم عليه في التظلم دعوي موضوعية سواء كانت دعوي حيازة أو دعوي بأصل الحق زالت
حجية الحكم المستعجل بالنسبة للمحكمة التي تنظر الدعوي الموضوعية، ويقتصر الحكم في
التظلم علي تأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، ومن ثم إذا نعي علي القرار بالبطلان
لصدوره من عضو غير مختص بإصداره أو لقصور في أسبابه أو لعدم التوقيع عليه أو لأي
سبب آخر، أقتصر القضاء في التظلم علي إلغاء القرار. (المستشار
/ أنور طلبة – المطول في شرح القانون المدني – الجزء الثالث عشر – ص 669 )
ومن
جماع ما تقدم نخلص إلي أن الحكم الطعين حينما حجب نفسه عن الفصل في طلب بطلان قرار
التمكين علي سند من القول بأن "المادة 44 مكرر من قانون المرافعات قد رسمت
طرق الطعن علي ذلك أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة" وباعتبار أن
"المحكمة غير مختصة"، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه، فإن كانت المادة 44 مكرر نظمت الطعن علي قرار النيابة أمام قاضي الأمور المستعجلة
فهي أيضاً حددت موضوع هذا التظلم وحصرت الحكم فيه بثلاث أمور الأول أن تقضي بتأييد
القرار والثاني أن تقضي بإلغائه والثالث أن تعدل القرار وهذا مع الأخذ في الاعتبار
أن يكون الحكم الصادر في التظلم من ظاهر الأوراق وألا يمس بأصل الحق المطالب به.
كما
أن المادة 44 مكرر منحت القرار الصادر من النيابة العامة حجية مؤقتة تزول بمجرد التطرق
للبحث الموضوعي، فلا يعقل أن يغل المشرع يد القضاء العادي عن بحث موضوع قرار وهو
صاحب الاختصاص النوعي والمختص أصلا بالفصل في موضوع النزاع، ولا يمكن أن تتقيد
محكمة الموضوع بالحجية المؤقتة لقرار لم يتم بحث موضوعه من قبل القضاء.
فالمشرع
عندما وضع تنظيماً جديداً لمنازعات الحيازة بالمادة 44 مكرر، لم يكن قاصدا بذلك أن
يكون التظلم هو سد منيع في وجه أطراف الخصومة وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
علي النحو سالف الذكر،
وذلك
لاختلاف موضوع الدعويين ولاختلاف سلطة القاضي الموضوعي عن القاضي المستعجل في نظر
الدعوي.
والمستأنف
حينما أقام دعواه طالباً القضاء ببطلان قرار التمكين كان القصد من وراء ذلك أن
تبحث محكمة الموضوع هذا القرار وأسانيده وموضوعه ثم تقضي ببطلانه من عدمه.
فلجأ
المستأنف بهذه الدعوي كدعوي موضوعية ليزيل أي حجية لهذا القرار ويطرح موضوعه علي
بساط البحث أمام القضاء الموضوعي، إلا أن الحكم أعرض عن ذلك وأعتبر أن القرار سد
منيع لا يجوز الاقتراب منه إلا بسبيل واحد وفقاً لما رسمته المادة 44 مكرر وهو
سبيل التظلم، وهذا ينطوي علي مخالفة للقانون فأي دعوي موضوعية تتطرق لموضوع القرار
لبحث موضوعه تسقط عن القرار حجيته أمام قاضي الموضوع.
ثانياً: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
ويحدث
ذلك إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً
إلي النتيجة التي انتهي إليها الحكم، بمعني ألا تكون الأسباب مقدمة منطقية للحكم،
ولا يكون الحكم نتيجة ضرورية لما سبق من الأسباب. وهو ما جرت محكمة النقض علي
تسميته بالاستخلاص غير السائغ أو فساد الاستدلال. (
الوسيط في شرح قانون المرافعات – د/ أحمد السيد صاوي– دار النهضة العربية 1997–بند
430 - ص 657 )
وقد شاب الحكم المستأنف فيه عيب الفساد
في الاستدلال والقصور في التسبيب علي النحو التالي:- 1- فقد تطرق المستأنف في مذكراته لجميع الوجوه التي
تنال من قرار التمكين والتي تثبت بطلانه إلا أن الحكم ألتفت عن كافة المناحي التي
أشار إليها المستأنفة وأتخذ الحكم من جزئية بسيطة تشكل جزء من الكل وأتخذها أساساً
وسنداً لطلب المستأنف للقضاء ببطلان قرار التمكين وهو وفاة المرحوم/أحمد محمد حسين قبل صدور القرار، في حين أن هناك العديد من النقاط
الموضوعية التي تحتاج لبحث موضوعي للوصول لوجه الحقيقة في هذا القرار، وقد طرحها
المستأنف علي بساط البحث أمام المحكمة بمذكرات دفاعه، إلا أن الحكم الطعين غض
الطرف عنها وكأنها لم تذكر قط.
وقضت محكمة
النقض بأنه "إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من
المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً، وجب عليها أن تعرض له بأسباب
خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل." (الطعن رقم 2978
لسنة 76 ق - جلسة 28/5/2007- س 58 ص 504 ق
88)
2- أن الحكم
الطعين رفض الطلب المضاف باعتباره غير مرتبط بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوي في
حين أن الطلب المضاف هو طلب مرتبط ارتباط وثيق بطلب بطلان قرار التمكين لأنه يطعن
في سند هذا القرار الذي صدر بناء عليه، ويطرحه للبحث أمام محكمة الموضوع لتقول فيه
كلمتها، والقاعدة الأساسية أن كل ما بني علي باطل فهو باطل.
وقضت محكمة
النقض بأنه "مفاد
نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطالب
العارض الذي يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو
بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حالة أو تغيير
السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفى
سببه معا فإن لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما
تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي." (الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 30/11/1995 س 46 ع 2 ص 1280 ق 250)
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة
الشفوية والمذكرات التحريرية فإنه يقيم هذا الاستئناف بموجب هذه الصحيفة.
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر
سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الاستئناف العالي - ببني
سويف- مأمورية الفيوم الدائرة ( )
المدنية والكـائن مقـرها بمجمع المحاكم بشارع بطل السلام ببندر الفيوم، وذلك
بجلستها المنعقدة صباح يوم ..................... الموافق
/ /2016 في تمام الساعة الثامنة
أفرنكي وما بعدها للمرافعة وسماعهم الحكم :-
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا :- وقبل الفصل في
الموضوع: بإلزام المستأنف ضده الأول بتقديم أصول عقود البيع المؤرخة
17/1/1983 و 10/2/1983 و 25/5/1981 و 16/9/1983 ومحضر التسليم العرفي المؤرخ
11/2/1983 سند قرار التمكين وعدم الاعتداد بها قبل المستأنف.
ثالثاً:- بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببطلان قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابات
الفيوم الكلية بتاريخ 14/4/2013 في القضية رقم 10722 لسنة 2012 جنح إطسا والمقيدة
برقم 52 لسنة 2013 حيازة كلي، واعتباره كأن لم يكن. مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة .
ولأجل العلم،،،
التسميات
صحف الدعاوي