بعض من #أحكام المحاكم المصرية في #تثبيت
الملكية بالتقادم الطويل
وحيث انه عن
موضوع الدعوى ولما كان من المقرر بنص المادة 968 مدني انه من حاز منقولا او عقارا
دون ان يكون مالكا له او حاز حقا عبينا علي منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق
خاصا به ، كان له ان يكتسب ملكية الشيْ او
الحق العيني اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشرة سنة 0
ولما كان يشترط في التقادم المكسب وفقا لما تقضي به المادتين 968 ، 969 من
القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتي يكون حيازة قانونية
صحيحة ومن ثم فأن وضع اليد لاتنهض بمفرده ،
سببا للتملك ولايصلح اساسا للتقادم ولايصلح اساسا للتقادم الا اذا كان
مقرونا بنية التملك وكان مستمرا هادئا طاهرا غير غامض 0( طعن رقم 305 /35 ق جلسة
10/6/1969 س 2ص 103 )
وحيث ان وضع اليد المدة الطويلة اذا توافر ت
فيه الشروط القانونية يعد لذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب
اكتسابها ( طعن 557 /39 ق جلسة 14/1/1975 س26 ص 153) .
ويجب ان يخضع الحق الذى تكسبه بالتقادم ضرورة
فعلية بأن تكون الحيازة مستوفية لعنصرها المادى والمعنوى 0 فالسيطرة المادية وحدها لايكفي 0 بل يجب ان
يكون مقترنة بالعنصر المعنوى ويجب فوق استيفاء الحيازة لعنصريها ان يكون خالية من
العيوب حتي يمكن ان تؤدى الي التملك الي ان تكون حيازة خالية من العيوب وهي عدم
الاستمرار والخطأ وعدم الهدوء وعلي هذا يشترط لاكتساب هذه الحقوق بالتقادم 0
1- ان توافرت الحائز الحيازة
القانونية بعنصرها المادى اى وضع اليد والمعنوى وهونية التملك وان تكون خالية من
العيوب بان تكون هادئة وظاهرة وغير غامضة ومستمرة 0
2- انقضاء خمسة عشرة سنة كاملة
ميلادية منذ بدا الحيازة القانونيى الخالية من العيوب وللقاضي الموضوع سلطة تامة
في استخلاص مدى توافر شرائط وضع اليد المكسبة للملكية .
3- من نطاقها في الدعوى وما يثبت معه
من ظروفها وملابستها متي كان استخلاص قائما علي اسباب سائغة ( نقض 29/1/1991 طعن
1057 س 47 ق)
وحيث انه من المقرر ان عمل الخبير عنصر من
عناصر الاثبات الواقعية في الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الاخذ بما
انتهي اليه متي اطمأنت لسلامة الاسس التي بني عليها ( نقض 2331 ل25 ق جلسة
18/5/1986 )
ومتي كا ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير
والذى تأخذ به المحكمة بما لها من سلطة في الاخذ بما جاء بتقرير الخبير كله او
بعضه حسبما هو مقرر لها قضاء بأحكام محكمة النقض .
ولما كان
الخبير قد انتهي الي ان المدعي هو الحائز الفعلي بعين التداعي وتاريخ بدء حيازته
منذ عام وأنه استمرت حيازته للعين
بصفه هادئة ومستمرة ، وانه للمدعي حيازة
علي العين مقترنة بنسبة التملك بطريق الشراء بالعقد المؤرخ / / ، ومن ثم تكون قد اكتملت له شروط
اكتساب ملكية العقار بالتقادم الطويل المكسب للملكية الامر الذى يكون دعواه قد
جاءت علي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة بتثبيت ملكية لعقار
التداعي حسبما سيرد بالمنطوق 0
وحيث انه عن
المصاريف شاملة اتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه الثاني عملا بنص
المادتين 184/1 مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماه رقم 17 ل83 محاماة .
فلهــــذه
الأسباب
حكمت
المحكمة
بتثبيت ملكية
المدعي للعقار المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتقرير الخبير والزمت المدعي
عليه الثاني بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من
طلباته 0
امين السر رئيس
المحكمــة
تثبيت
ملكية
بسم الله الرحمن الرحيم
_____________
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة20 مدني
-----------
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الاثنين الموافـــــق
21/7/ 1999.
برئاسة السيد الأستاذ / منتصر البـــــــدرى رئيس المـحكمة
وعضوية الأستاذين / محمد رضا
رشــــوان القاضــــي
و / محمد جمال الشافعــــي
القاضــــي
وبحضور الســـيد / أحمد علي أمــــــام أمين الســـر
صدر الحكم الأتي
في القضية
6321 / 5 9 م.ك.ش. القاهرة
المرفوعة من : -
السيدة / حنان عبد الرازق أمام
مصطفي المقيمة 14 ب إسكان ميدان فيكتويا / قسم الساحل – القاهرة وموطنها المختار مكتب الأستاذة /
وفاء البدرى المحامية بالاستئناف العالي
ومجلس الدولة الكائن ع 183 شارع التحرير – عمارة ستراند – باب اللوق – القاهرة .
ضــــد
السيد ’ / حسنه سعيد شريف المقيمة 26 شارع مزلقان عابدة – أحمد حلمي – قسم الساحل – القاهرة .
وفي التدخل الهجومي المرفوع من :
ورثة المرحو م / على سعيد شريف وهم السادة :-
(1 ) حسن على سعيد شريف .
(2) سعيد على سعيد شريف .
(3) حمدي على سعيد شريف .
(4) سعاد ابراهيم محمود .
(5) ثريا على سعيد شريف .
(6) روحيه على سعيد شريف .
(7) منى على سعيد شريف .
(8) ليلى على سعي شريف .
(9) عابدة على سعي شريف .
(10) فاطمة على سعي شريف .
الجميع مقيمون بكفر الشرفا – شارع
مؤسسة الزكاة - قسم المطرية – محافظة القاهرة .
ضـــــــد
2- السيدة /
حنان عبد\ الرازق إمام مصطفي .
2- السيدة / حسنه عيد شريف .
والمقيمتان 26 شارع المزلقان ن –ميدان
فيكتويا – قسم الساحل – محافظة القاهرة .
المحكمـــــــة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.
حيث أن
الوقائع علي ما يبين من الأوراق تخلص في أن المدعية قد أقامت دعواها بصحيفة أودعت
قلم الكتاب وانعقدت الخصومة قانونا في مواجهة المدعى عليها بطلب الحكم بصحة ونفاذ
عقد البيع المؤرخ 18 / 1 / 1995 والتسليم والزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب
والنفاذ وقالت شرحا لدعواها أنه بموجب عقد
بيع مؤرخ في 18 / 1 / 1995 باعت المدعى عليها إلي المدعية قطعة الأرض زراعية
مساحتها ½ 14 س - 5ط
بحوض شريف رقم 6 ضمن القطعة رقم 6 بكفر الشرفا قسم المطرية وقد تقاعست
المدعى عليها عن تسليم مستندات الملكية مما دعا إلى إقامة هذه الدعوى وبجلسة
المرافعة الأولى طلب كل من سعاد إبراهيم محمد وحسن و سعيد و حمدي و ثريا و
روحية و منى و ليلى وعايدة و فاطمة أولاد
على سعيد شريف قبول تدخلهم هجوميا في
الدعوى أعلنوا طلبات تدخلهم بصحيفة طلبوا في ختامها الحكم بقبول تدخلهم وفي
الموضوع برفض الدعوى والزام المدعية بالمصاريف على سند من أن المدعى عليها قد باعت
بموجب عقد بيع مؤرخ 29 / 10 / 1960 نصيبها إلى شقيقها علي سعيد شريف فيما يخصها من ميراث وا لدها والكائن بحوض شريف رقم / 6
القطعه رقم 6 بناحية كفر الشرفا قسم المطرية والذي اختصت به بموجب عقد القسمة
المؤرخ 1 /10 / 1959 نظير ثمن قدره ستون جنيها دفع بمجلس العقد واصبح مورث طالب
التدخل مالكا لها ومنذ ذلك البيع ومورث طالب التدخل يضع يده على الأرض موضوع الدعوى بالا ضافه
إلى باقي المساحة التي ورثتها عن والده وضع يدهادي ومستقر وقد توافرت أركان حيازة الأرض
وقد خلف طالب التدخل مورثهم في وضع اليد دون
منازعة من احد حيث انهم قاموا بزراعة الأرض وبيع الثمار والتعامل مع الجمعية
الزراعية واستخراج بطاقة الحيازة الزراعية وكان في إقامة المدعين لتلك الدعوى ما
يمثل ضررا لطالب التدخل مما دعا ألي ذلك
التدخل و بموجب صحيفة معلنة قانونا أضاف طالب التدخل طليا جديدا هو تثبيت ملكيتهم
للأرض المبينة بصحيفة التدخل وشطب ومحو كافة التسجيلات المحررة وقدمت المدعية سندا
لدعواها خمسه حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه1 - إن عقد بيع ابتدائي مؤرخ 18 / 1 / 1995
2- صحيفة الدعوى مشهره برقم 2203 في 15 / 6 / 1995 توثيق المطرية .
3- عقد صلح مؤرخ
19 / 6 / 1995 .
4- كشفين رسميين
مستخرجين من سجلات مصلحة الضرائب العقارية .
5- صورة
ضوئية من شهادة صادرة من جدول محكمة النقض
وقدمت المدعى عليها ثلاث حوافظ طويت علي .
1- صوره ضوئية من صحيفة دعوى برقم 1109 لسنة 95 مستأنف مدني .
2- شهادة صادره من جدول محكمة شمال القاهرة تفيد رفع الاستئناف رقم 1109
لسنة 95 مدني مستأنف .
3 – صوره رسميه من صحيفة دعوى رد وبطلان برقم 591 لسنة 1995 مدني الزيتون
.
4- صوره ضوئية من صحيفة تظلم من
قرار ا لمحامي العام .
5-صورتين ضوئيتتن من شهادتين صادرتين من مديرية زراعة القاهرة .
6-صوره رسميه من قرار المحامى العام في الشكوى رقم 4442 لسنة 1995 – أ
دارى المطرية .
7-صورة ضوئية من اعلان تعديل طلبات في الدعوى رقم 491 لسنة 1995 مدني
الزيتون 8- صوره ضوئية من عقد قسمة مؤرخ
1/ 10 / 1959 وقدم طالب التدخل سندا لتدخلهم إحدى وعشرون حافظة مستندات من بين
ما طويت عليه .
1- بطاقات حيازة
زراعية باسم مورث طالبي التدخل واحد الورثة .
2- إيصالات صادرة من مأمورية الضرائب العقارية مدينه كفر
الشرفا .
3- شهادة بيان
حيازة .
4-محضر معاينة واثبات حاله علي الطبيعة مؤرخ 30 / 9 / 1995 .
5-عقد بيع مؤرخ 21/ 10 / 1960 تفيد تنازل وبيع المدعى عليها لمورث طالب
التدخل قطعة الأرض ميراثها عن والدها .
6- عقدى قسمه
مؤرخين 1/10/1959 ، 29/8/1976 0
7- صوره ضوئية
من إعلام وراثة مورث طالب التدخل .
8- صوره ضوئية
من صحيفة الدعوى رقم 491 لسنة 1995 وصوره رسميه
من الحكم الصادر فيها .
9- صورة ضوئية
من الأمر الإداري الصادر من مديريه زراعة القاهرة في 18 / 9 / 1995 باستمرار حيازة
طالب التدخل .
صورة ضوئية من صحيفة دعوى تثبيت مكية برقم 8932 لسنة 1995 مدنى كلى
شمال القاهرة.
10 – شهادة صادرة من محكمة شمال
القاهرة عن الدعوى السالفة .
11- صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم1109 لسنة 1995 مدني الزيتون .12- صورة رسمية من
الحكم الصادر في الدعوى رقم 591 لسنة 1995 مدني الزيتون وشهادة تقيد عدم استئنافه
.
13- صورة ضوئية من صحيفة دعوى تثبيت ملكية شهره برقم 4060 في 22/ 10 / 1996
شما القاهرة .
14- صورة رسميه من الجلسة الصادر في الجنحة رقم 12703 لسنه 1995 المطرية شهادة بما تم في الاستئناف رقم
1772 لسنة 1996 س شرق .
15- صورتين رسميتين من االحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 3063 لسنة 1995 مستعجل القاهرة و 1913 لسنة 1996
مستأنف مستعجل .
61- صورة رسمية من صحيفة طلبات التدخل وتعديلها مشهره برقم 1688 في 2/ 5/
1999 المطرية وبجلسة 31/ 1 / 1996 صدر القضاء بقبول تدخل ورثة على سعيد شريف شكلا وندب مكتب خبراء وزارة
العدل علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك القضاء ونفاذا لذلك باشر الخبير المنتدب ماموريتة وأودع تقريره الذي اوري
بنتيجته أن ارض التداعي أصلا في تكليف وملك
سعيد شريف سعيد ضمن مساحة اكبر
بوفاة سعيد شريف سعيد في 28 / 5 / 1956
قام الورثة بقسمة التركه واختص اولادة شريف وعلي مورث المتدخلين وحسنه
المدعى عليها بالأطيان الواقعة بالقطعة 6
حوض شريف الواقع ضمنها ارض النزاع
وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29 /
10 / 1960 باعت المدعى عليها إلى شقيقها مورث
المتدخلين ما ال إليها من ميراث عن والدها والذي تم قسمته بعقد القسمه
المؤرخ 28 / 5 / 1956 ثم قام مورث المتدخلين بعمل قسمه مع شقيقه شريف في 29 / 8 /
1976 اختص فيها مورث المتدخلين بأرض التداعي ومن ثم تكون ارض التداعي ألت بالشراء الي مورث المتدخلين من المدعى
عليها بالعقد المؤرخ 29 / 10 / 60 وان مورث المتدخلين واضع اليد عليها منذ عام
1960 حتى وفاته في 1987 ومن بعدة ورثته المتدخلين حتى الان وذلك بزراعتها وحيازتها
بالجمعية ولم يثبت اى حيازة للمدعى عليها او المدعين وبجلسة 30 / 1 / 1999 صدر
القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات ونفي ما ورد بمنطوق ذلك القضاء ونفاذا
لذلك باشرت المحكمة بهئيه مغايرة التحقيق واستمعت المحكمة ا لي شاهدى المدعى عليها
بكري شريف سعيد وعبد الرازق أمام مصطفي والذي قرر أولهما بأن المدعى عليها باعت
الارض لابنتها المدعية ولم تقم ببيع الأرض
لشقيقها او أولاده وان بعض المتدخلين يزرعوا الاض لصالح المدعى عليها وقرر الشاهد
الثاني بمضمون الأقوال السالفة واضاف بأن المتدخلين كانوا يسددوا أجرة الأرض إلى
المدعى عليها واستمعت المحكمة لاقوال شاهدى المتدخلين محمد حسين إبراهيم و عبد الله محمد رشاد والذي
قررا أولهما بأن المتدخلين واضعي إليد على ارض النزاع منذ 1960 ولا يسددوا مقابل
عن الأرض لأنها ميراث وقرر الشاهد الثاني بمضمون
الأقوال السالفة وجحد المتدخلين الصور الضوئية المقدمة من المدعية والمدعى
عليها وقدمت المدعيه أربعه مذكرات شارحه لدعواها قررت فيها ان العقد الذي يستند أليه المتدخلين لا يعتبر عقدا وانما إقرار وانه جاء
مجهلا وان سبب توقيعها على ذلك
المحرر حتى يتثنى لشقيقها الحصول
علي الحيازة الزراعية وانه كان يسلمها ريع
الأرض التمست في ختامها رفض طلبات التدخل
والقضاء للمدعية بطلباتها وقدم المتدخلين
خمسة مذكرات شارحه لطلبات تدخلهم
التمسوا في ختامها الحكم برفض الدعوى الأصلية والقضاء بطلباتهم وارفق بالأوراق
شكوى مقدمه إلي السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية .
ثم قررت المحكمـة حجز الدعوى ليصدر فيها
الحكــم بجلســ ـة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع التدخل فمن
المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن إقامة
الحكم قضاءه علي النتيجة آلتي انتهي إليها الخبير بأسباب سائغه بما يكفي لحمل
قضائه عدم التزام المحكمة بتعقب كل حجه للخصوم بعد ذلك الطعن رقم 1219 لسنة 48 ق
جلسة 7 / 2 / 1983 .
وحيث انه لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لتقرير
الخبره وتأخذ به محمولا علي أسبابه وتعتبره جزء لايتجزءمن أسباب حكمها هذا والذي
انتهي إلى أن مورث المتدخلين يضع يده علي العين منذ عام 1960 ومن بعدة المتدخلين
ورثته وكان من المنصوص عليه قانونا
أنه إذا وقعت الحيازة علي عقار او علي حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية …
المادة 969 مدني كمشتر للعقار بحسن نيه يتملكه بالتقادم القصير المكسب ومدته
خمسة سنوات والسبب الصحيح هو التصرف القانوني كالبيع والوصية 0
وحيث انه لما كان ذلك وكان مورث المتدخلين قد
آلت أليه ملكية عين النزاع عن طريق الشراء
من المدعى عليها بموجب عقد البيع المؤرخ 29 / 10 / 1960 والمقدم طي حافظة مستندات المتدخلين بجلسة 19 / 4 /
1999والذي لا ينال منه ما ذهبت إليه المدعية من ان ذلك العقد لا يعتبر عقدا لعدم
توقيع المشتري وانما هو اقرارضمن المستقر عليه وفقا لنص المادة 104 إثبات علي إن
الإقرار حجه قاطعه علي المقر وقد استقر قضاء النقض علي إن الإقرار قضائيا كان أو
غير قضائي يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات مايدعية (نقض 19 / 1 /
1967 سنه 18 ص 156 ومن ثم فالقول بأن عقد البيع هو بمثابة إقرار فيكون ذلك الإقرار
حجه قاطعه علي المقر وهو بمثابة نزول عن الحق في المطالبة بإثبات مايدعية الخصم ويكون ذلك العقد سالف الذكر هو حجة علي
المدعي عليها بأنها باعت الأرض إلى مورث
المتدخلين وتنازلت عن حقها في مطالبة المتدخلين بإثبات إن مورثهم قد اشتري ارض
النزاع .
ولما كانت مظاهر اليد قد توافرت بالأوراق من مده
وهدوء وظهور ومن ثم تثبت الملكية للمتدخلين
ولاينال من ثبوت تلك الملكية ما
ذهبت اليه المدعية من أن المدعى عليها كانت
تحصل علي مقابل تأجير للأرض الزراعية وتمكين المحكمة بهئيه سابقه للمدعية
من إثبات ذلك فان ذلك المقابل قد انتفي من
الأوراق وظهور يد سلف المتدخلين ومن بعدة وورثته ظاهر بالأوراق وأية ذلك سداد الضرائب
العقارية والمقدم منها إيصالات تفيد
سدادها
فذلك مظهر من مظاهر الملكية وأيضا بطاقات الحيازة الزراعيــة باسم مورث المتدخلين ومن بعده أحد الورثة فذلك
مظهر من مظاهر الملكية والسيطرة علي الأرض
وأن قول المدعى عليها من ان بطاقة الحيازة الزراعية ليست باسمها تسهيلا لزراعتها فذلك قول غير
مقبول باعتبار ان قانون الإصلاح الزراعي لا يمنع من آن تكون الحيازة الزراعية باسم
مالك الأرض رغم انه لا يقوم زراعتها فكان يتعبن
إن تكون الحيازة باسمها وأن الغرض بصحة قول المدعيه من إن المدعى عليها
كانت تحصل علي ريع الأرض لا ينال من ملكية المتدخلين إذا إن شراء مورثهم للأرض
ثابت بالعقد سالف البيان ومن ثم لكي تثبت
المدعى عليها ملكيتها للأرض بعد بيعها يتعين ان تكون الحيازة المكسبة للملكية قد
توافرت لها فلا يكفي ان تحصل علي الريع الذي أانتفت منه الأوراق ولكن يتعين توافر
شرائط أخري أهمها اليدوالنيه وهومالم يتوافر بالأوراق آلامر الذي تكون معه طلبات
المتدخلين قائمه علي سندها وتقضي المحكمة لهم بتثبيت ملكيتهم للقدر المعين بالصحيفة وتقرير الخبير وشطب ومحو
التسجيلات
وحيث انه عن مصاريف التدخل فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا
بالمادتين 184 /1 مرافعات و 187 محاماة .
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها
السابق إلى تثبيت ملكية المتدخلين للقدر موضوع الدعوى والمطلوب القضاء فيها بصحة
ونفاذ عقد البيع سند الدعوى الآمر الذي
يتعين معه والحال كذلك القضاء في
الدعوى برفضها .
وحيث انه عن المصاريف شاملة
أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادتين 184 / 1 مرافعات و 187
محاماة .
وحيث انه عن النفاذ فلا محل له
0
<<< فلهذه الأسباب>>>
حكمت المحكمـــة : -
اولا :- بتثبيت ملكية المتدخلين للقدر المبين بصحيفة التدخل وتعد يلها
وتقرير الخبره ومحو وشطب كافه التسجيلات المحررة بواسطة كل من المدعية والمدعى
عليها بالدعوى الاصليه مع إلزام المدعية
في الدعوى الأصلية بمصاريف التدخل وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت عدا
ذلك .
ثانيا : - في الدعوى الأصلية برفضها والزام المدعية فيها بالمصاريف وعشرة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســر رئيس
المحكمــــة
رفض
دعوي تثبيت ملكية لعدم التسجيل
" بسم الله الرحمن الرحيم "
"بأســم الشــعب"
محكمـة شــمال
القاهــرة الابتدائية
الدائرة رقم 32 مدنـي
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسرائ المحكمة في يوم
الثلاثاء الموافق 20/7/1999 .
برئاسة السيد
الأستاذ / عـادل سـعد الغنــام رئيس
المحكمــة
وعضـوية الاستاذين / محمد طلبة شعبـــان القاضــــــي
و / عاشور فـرج عنتــر
بحضــور السـيد
/ أحمد محمد هـــوى أمين
الســـــر
" صدر الحكم الآتـي "
في القضية رقم 1761/1999 مدني شمال القاهرة
المرفوعــة
من : ـ
السيد
الأستاذ / سمير فيليب عريف ـ المقيم بالفيلا رقم 2 شارع دولتيان ـ بميدان الخلفاوى ـ
حدائق شبرا ـ قسم الساحل ـ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عاطف ناجي الدسوقي المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بشارع محمد امبابي رقم 7 من شارع نادى إمبابه
الرياضي ـ بامبابه .
" ضـــــد "
السيد / عوض سماني عبد الباقي ـ المقيم بشارع عبد الخالق ثروت ـ رقم 19 الدور
الخامس ـ دائرة قسم عابدين ـ شقة 19 .
" المحكمـــة "
بعد
الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا : ـ
وحيث أن واقعات هذه الدعوى ومستندات
وأوجه دفاع الخصوم فيها تتحصل بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في إن المدعي
أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/1999 وأعلنت للمدعي عليه
طلب في ختامها الحكم بتثبيت ملكيته لارض ومباني الفيلا المبينة الحدود والمعالم
بالصحيفة ومنع تعريض المدعي عليه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم
مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
وحيث ان المدعي قال شرحا لدعواه بأنه
يمتلك كامل ارض وبناء الفيلا رقم 2 شارع دوليتان بحدائق شبرا ـ قسم الساحل ـ
المقامة علي قطعة ارض مساحتها 615 مترا والمكونة من أربع حجرات وصاله والمنافع
وحجره بالسطح وثلاث حجرات خارجية مكمله لمباني الفيلا ن ولما كانت ملكية الأرض
ومباني الفيلا قد تأكدت من خلال عقد البيع الابتدائي الذي فقد منه وهذا العقد
المفقود مؤرخ 10 يناير سنه 1960 مبرم بين الطالب والسيدة/ فيكتوريا دوليتان بنت
خشادور دوليتان وان ملكيه ارض ومباني تلك الفيلا قد انتقلت الي المالكة الأصلية
سالفة الذكر عن طريق الشراء من فاهمان دوليتان والتي ما يزال التكليف باسمها وكذا
عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/6/1981 المبرم بينه وبين / محمد النبوي إبراهيم والذي
بموجبه اشترى مباني الفيلا رقم 2 شارع دوليتان مقابل ثمن إجمالي قدرة 2500 جنية
وقد قام بسداد كامل ثمن المباني لتلك الفيلا فور التوقيع علي العقد والذي قضي بصحة
ونفاذه بتاريخ 10/11/1981
وكان البائع المذكور محمد النبوي إبراهيم علي قد
انتقلت اليه ملكيه مباني تلك الفيلا بطريق الشراء من المالكة الأصلية فيكتوريا
دوليتان بنت خشادور دوليتان وكذلك بما هو ثابت بالمحضر رقم 2520 الصادر باسمة من
وزارة الإسكان والمرافق بحي شمال القاهرة بتاريخ 25/7/1959 بتشغيل مصنع مواد
كيماوية وصباغة بالفيلا فضلا عن حيازته وضع يده المدة الطويلة لارض ومباني هذه
الفيلا منذ عام 1959 علي النحو الثابت بالرخصة .
مما حدا به لاقامة تلك الدعوى
للحكم له بطلباته سالفة البيان .
وحيث أن المدعي قدم سنداً لدعواه
حافظتي مستندات طويت الأولي علي : ـ
ـ
عقد البيع الابتدائي مؤرخ 14/6/1981
وكذا صورة ضوئية من المشهر رقم 2381 بتاريخ 14/6/1982 وكذا صوره من المشهر رقم
2388 بتاريخ 14/6/1982 وكذا صورة رسميه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 7169/81
مدني كلي شمال القاهرة .
وطويت
الثانية علي : ـ
ـ
صورة ضوئية من رخصة منصرفة
تحت مسلسل رقم 2520 .
وحيث ان المحكمة قررت بجلسة المرافعة
الأخيرة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المقرر قانونا ان البع غير
المسجل لا ينقل الملكية بالنسبة إلي الغير ولا حتى فيما بين المتعاقدين ويترتب علي
ذلك ان المشترى لا يصبح مالكا للعقار المبيع مادام البيع لم يسجل .
{
الوسيط للسنهورى الجزء التاسع ص 447} .
وحيث
أنه لما كان مؤدى المادة
التاسعة من القانون 14 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقاري ان الملكية في المواد
العقارية لا تنتقل وعلي ما جرى عليه قضاء محكمة النقض سواء بين المتعاقدين أو
بالنسبة للغير إلا بالتعجيل وما لم يحصل التسجيل بنص الملكية علي ذمه المتصرف ولا
يكون للمتصرف اليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلي وقت التسجيل سوى مجرد اصل في
الملكية دون أي حق فيها .
{ نقض 24 مايو 1922 مجموعة أحكام النقض لسن 33 ص
590}
وحيث أن المقرر بنص المادة 15 من القانون سالف الذكر انه
يجب تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية او التأثير بها علي حسب
الأحداث .
وحيث أن المقرر بنص المادة 17 من
قانون سالف الذكر انه يترتب علي تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأثير بها
ان حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجه علي من ترتبت لهم حقوق
عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .
وحيث أن الثابت علي ما جرى به قضاء
النقض أن القانون 114 لسنه 46 إذا جاز بنص المادة 15/2 تسجيل دعاوى صحة
التعاقد علي حقوق عينية عقارية ورتب علي التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبقا
للقانون انسحاب اثر الحكم الي ناتج تسجيل صحيفة الدعوى { مادة 175{ وانما قصد
حماية أصحاب هذه الدعوى قبل من ترتبت لحم حقوق علي ذات العقار المبيع بعد تسجيل
صحافتها .
وحيث ان الثابت كذلك انه تنطوي تحت دعاوى الاستحقاق الواردة
بالمادة 15 من القانون سالف الذكر ان كل دعوى يكون غرض مدعيها ثبوت ملك إداري حق
من الحقوق العينية علي عقار .
{
طعن رقم 45 لسنه 52 ق جلسة15/1/1983} .
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة ان المدعي أقام
دعواه الغرض ثبوت ملكيته للأرض والمباني المبينة بصحيفة الدعوى وكانت
الدعوى علي هذا النحو تعتبر من الدعاوى الاستحقاق لحق من الحقوق العينية العقارية
والتي يتطلب القانون تسجيلها والتأشير بها
ولما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى
لم يتم شهرها علي النحو الذي أوجبه القانون ومن ثم تكون الدعوى علي هذا النحو غير
مفعولة وهو ما تقضي به المحكمة وعلي النحو المبين بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم
بها المدعي عملا بمقتضى المادتين 184/1 مرافعات ، 187 من قانون المحاماة .
" فلهذه الأســـباب"
حكمت المحكمـة : ـ
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات وعشرة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســـر رئيس المحكمــة
التسميات
أحكام القضاء