بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة اطسا الجزئية
الدائرة الأولى المدنية
بالجلسـة المدنيـة المنعقـدة علنا بسـراي المحكمـة فـي
يـوم الاثنـين المـوافـق 19/4/2010
برئاسة السيد الأستاذ / شكري إبراهيم
رئيس المحكمة
وحضور السيد / محمود توفيق أمين
السر
صدر الحكم الاتى
في الدعوى رقم14 لسنة 2010 مدني اطسا والمرفوعة من :
السيد/ احمد جمعه عبد الفتاح والمقيم بقرية مناشى الخطيب
مركز الفيوم ومحله المختار مكتب الأستاذ/ شامل عمر الغندقلى المحامي بالفيوم .
ضــــد
1)ابو بكر ابراهيم محمد على العشيرى 2) منى ابراهيم محمد على العشيرى 3) مها ابراهيم محمد على العشيرى والمقيمون
جميعا بعمارة العشيرى الدور الرابع بشارع الملعب الغربي خلف مدرسة جمال عبد الناصر
الثانوية بنين بالجون بندر الفيوم .
4) خالد محمد خالد حسن غانم 5) شريف محمد خالد حسن غانم والمقيمون بقرية خلف مركز اطسا .
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة:
حيث تبين
للمحكمة إن المدعى قد حضر بوكيله بجلسة 22/3/2010 وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى وإعادة
الإعلان فمنحته المحكمة أجلا لجلسة 19/4/2010 وبتلك الجلسة حضر المدعى بوكيل ولم
ينفذ ما أمرت به المحكمة وطلب أجلا للقرار السابق فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم
لجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 99
من قانون المرافعات والمعدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 انه
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع
المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له
المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية ويكون ذلك بقرار يثبت
في محضر الجلسة له وما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن
للمحكمة إن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا ابدي عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي
بالغرامة إن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا
مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية
لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم
تكن"
ولما كان ما تقدم وكان البين من صحيفة افتتاح
الدعوى إن المدعى أقامها بغية الحكم له بطلباته المبينة بصدر الصحيفة وقد حضر
وكيله بجلسة 22/3/2010 وطلب أجلا لتنفيذ قرار المحكمة فمنحته المحكمة أجلا لجلسة 19/4/2010
إلا انه حضر بتلك الجلسة ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة الأمر الذي تقضي معه المحكمة
بوقف الدعوى جزاء لمدة أسبوع عملا بنص المادة 99 من قانون المرافعات .
وحيث انه عن
المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة ترجيء البت فيها لحين صدور حكم منه
للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بوقف الدعوى جزاء لمدة أسبوع تبدأ من اليوم.
أمين السر
رئيس المحكمة
التسميات
أحكام القضاء