حكم بقبول توجيه اليمين الحاسمة



                                                بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة اطسا الجزئية
الدائرة الأولى المدنية
بالجلســة المدنيــة المنعقـدة علـنا بسـراي المحكمـة في يــوم الاثنين المـوافــق26/4/2010
برئاسة السيد الأستاذ /شكري إبراهيم                            رئيس المحكمة
وحضور السيد /محمود توفيق                                   أمين السر
صدر الحكم الأتي
في الدعوى رقم 24 لسنة 2010  مدني اطسا والمرفوعة من :
السيد /جمال عبد العظيم السيد المقيم بناحية منية الحيط اطسا الفيوم ومحله المختار مكتب الأستاذ / جمال محمد عثمان المحامى بالفيوم.  
ضـــــد
السيد/ أمين عثمان أمين صاحب شركة الأخوة المتحدون المقيم 54 شارع رمسيس روكسى مصر الجديدة محافظة القاهرة .
                                                      المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة :
حيث أن المدعى قد ارتكن الى توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه و لما كان ذلك و كان المقرر طبقاً لنص المادة 114/1 من قانون الإثبات انه " يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الأخر , على انه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها " كما تنص المادة 115/2,1 من ذات القانون على انه  " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام و يجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها " .
وحيث انه لما كان ذلك و كان المقرر قضاء " أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي و ان على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توفرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب " كما انه من المقرر أيضاً " انه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام فلا يجوز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على انه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة و لا يجوز إحراج مركز الخصم و تحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً " ( نقض 13/9/1969 سنة 20 ص 327 , نقض 13/2/1985 طعن رقم 731 لسنة 47 ق ) .
وحيث انه لما كان ما تقدم و هدياً على ما سلف من قواعد و لما كانت اليمين الموجهة قد استوفت لكافة شرائطها القانونية فلا تعسف فى توجيهها كما إنها لا تتعلق بما يخالف النظام العام و تنصب على واقعة متصلة بشخص من وجهت إليه و من ثم فان المحكمة تقضى بقبول توجيهها وفق الصيغة الواردة بمنطوق هذا الحكم .
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل فى الموضوع بحكم قطعي عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 من قانون المرافعات .
                                                                                       
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : وقبل الفصل فى الموضوع و المصاريف بقبول توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه ليحلفها بصيغة " أقسم بالله العظيم وعلى كتابه الكريم ان المدعى جمال عبد العظيم السيد قد اخذ جميع حقوقه طرفي وانه ليس له آية مبالغ فى ذمتي " وحددت للحلف جلسة 10/5/2010 وعلى المدعى إعلان المدعى عليه بمنطوق هذا الحكم وجلسة الحلف وأبقت الفصل فى المصاريف .
أمين السر                                                          رئيس المحكمة

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال