تعريف جرائم الأعتداء علي الأموال:
نطاق جرائم الأموال:
يقصد بجرائم الأموال مجموعة الأفعال التي جرمها المشرع الجنائي والتي تمثل اعتداء علي العناصر الإيجابية للذمة المالية للمجني عليه.
والذمة المالية، في الفقه المدني، إصطلاح يطلق علي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق ومن إلتزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي في الذمة المالية، أما الديون فتكون جانبها السلبي.
ولا شأن للذمة المالية بالحقوق التي تتعلق بالشخص دون ماله، لأن العناصر التي تتكون منها الذمة المالية هي الحقوق والديون ذات القيمة المالية فقط.
وقد يأخذ العدوان علي الذمة المالية صورة إنقاص قيمة الحقوق المالية للشخص، كما في السرقة والنصب وخيانة الأمانة، وهذا الإنقاص يؤدي إلي إثراء الذمة المالية للجاني علي حساب ذمة المجني عليه، وقد يؤدي إلي الزيادة في إلتزامات المجني عليه المالية عن طريق الغش والتحايل، كما في جرائم التفاليس، وفي أحوال أخري يؤدي إلي إحداث أضرار تأخذ صورة الإتلاف لبعض الحقوق المالية للشخص، وأخيراً قد تؤدي هذه الجرائم إلي مجرد التعطيل المؤقت لاستعمال الحقوق المالية للشخص، كما هو الأمر في جرائم العدوان علي ملك الغير.
ويرمي المشرع بالعقاب علي هذه الجرائم حماية حق الملكية، أي حماية الأفراد أصحاب الأموال.
وقد أورد المشرع المصري هذه الجرائم في الأبواب من الثامن إلي الرابع عشر من الكتاب الثالث، حيث خصص الباب الثامن لجرائم السرقة والاغتصاب (المواد من 311 - 327) ، والباب التاسع لجرائم التفالس ( المواد من 328 - 335) ، والباب العاشر لجريمتي النصب وخيانة الأمانة (المواد من 336 - 343 )، والباب الحادي عشر لجرائم تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية (المواد من 344 - 347 )، والباب الثاني عشر لجرائم ألعاب القمار واليانصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروف باللوتاري ( المواد من 354 - 368 )، وأخيرا الباب الرابع عشر لانتهاك حرمة ملك الغير (المواد 369 - 373 ).
نطاق جرائم الأموال:
لا يحمي المشرع الجنائي جميع الحقوق المالية التي تمثل الجانب الإيجابي للذمة المالية، وإنما يقتصر علي حماية بعضها دون البعض الآخر، وتفسير ذلك هو إرادة المشرع إسباغ الحماية الجنائية علي بعض الحقوق المالية التي لا يكفي الجزاء غير الجنائي في حمايتها.
والحقوق المالية قد تكون حقوقا عينية، أو حقوقا شخصية، أو حقوقا معنوية، ويحظي حق الملكية دون غيره من الحقوق المالية العينية بالجانب الأكبر من الحماية الجنائية للمشرع.
ويرد حق الملكية علي المنقول وأيضاً علي العقار، ولكن المشرع الجنائي لا يمد حمايته، وبالتالي لا يجرم كل صور الاعتداء علي حق الملكية بنوعيه، وإنما يقتصر علي بعض منها فقط دون البعض الآخر حسب الأهمية. كما أنه يخص المنقول بقدر أكبر من الحماية، ومرجع ذلك يكمن في عدم كفاية الجزاءات غير الجنائية - جزاءات القانون الخاص - لتحقيق الحماية الكاملة للمنقول كما هو شأنها بالنسبة للعقار، وذلك بالنظر إلي طبيعة المنقول وسهولة تداوله ونقله من مكان لآخر، في حين أن طبيعة العقار وما يتميز به من ثبات واستقرار تحول دون كثير جدا من وسائل الاعتداء عليه والتي يمكن أن تقع علي المنقول.
محل الإعتداء في جرائم الأموال:
يتمثل محل الاعتداء في جرائم الأموال - كقاعدة عامة - في المال المملوك للغير. وتختلف طبيعة هذا المال من جريمة إلي أخري.
ففي بعض الحالات يكون محل الاعتداء عقارا، وفي حالات أخري يكون منقولا.
وتتمثل حماية المشرع للعقار في تجريم انتهاك حرمة ملك الغير وإزالة الحدود أو نقلها، أما في المنقول فإن حماية المشرع تتمثل في تجريم السرقة، والنصب، وجرائم الشيك، وخيانة الأمانة ..... إلخ.
[شرح قانون العقوبات - القسم الخاص في جرائم الأموال - د/ سلوي توفيق بكير - 2002، 2003 - دار النهضة العربية - ص6 وما بعدها]
التسميات
مقالات قانونية