حكم في تظلم من أمر تقدير الرسوم النسبي والخدمات



                                         بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة اطسا الجزئية
الدائرة الأولى المدنية
بالجلســة المدنيــة المنعقـدة علـنا بسـراي المحكمـة في يــوم الاثنين المـوافــق26/4/2010
برئاسة السيد الأستاذ /شكري إبراهيم                                      رئيس المحكمة
وحضور السيد /محمود توفيق                                              أمين السر
صدر الحكم الأتي
في الدعوى رقم 64 لسنة 2010  مدني اطسا والمرفوعة من :
1) سناء السيد محمد بهنساوى , احمد السيد محمد بهنساوى المقيمان خلف الشونة اطسا الفيوم ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / عرفة عزت الهرش المحامى بالفيوم.  
ضـــد
1)السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بدار الرماد عمارة الأوقاف بندر الفيوم .
2)السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الفيوم الابتدائية بصفته شارع بطل السلام بندر الفيوم .
3)السيد الأستاذ/ مدير عام محكمة الفيوم الابتدائية بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الفيوم الابتدائية شارع بطل السلام بندر الفيوم .
4)السيد الأستاذ / رئيس قسم المطالبة بمحكمة اطسا بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة اطسا شارع عمر بن الخطاب ـ اطسا .
                                                      المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة :
حيث ان وقائع ومستندات التظلم تخلص وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم فى ان المتظلمان قد عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21/2/2010 وأعلنت قانونا للمتظلم ضدهم طلبا فى ختامها الحكم أولا : بقبول التظلم شكلا لرفعه فى ميقاته القانوني ثانيا : وفى الموضوع : بإلغاء أمر تقدير الرسوم النسبي والخدمات فى الدعوى رقم 340 لسنة 2009 اطسا واعتباره كان لم يكن مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أنهما يتظلمان من قوائم الرسوم التى أعلنا بها فى 16/2/2010 بمبلغ 2922.95 نسبى وخدمات وذلك لخطا مقدري الرسوم فى تقديرها ولخطأ المحكمة فى تطبيق القانون ولما كانا المتظلمان لم يحضرا اى من الجلسات ولم يعلنا بالحكم فانه يحق لهما الطعن على قائمتي الرسوم النسبي والخدمات وهو ما حدا بهما لإقامة تظلمهما الماثل وقدما سندا لتظلمهما حافظة مستندات طويت على صورتين كربونيتين من قائمتي الرسوم والخدمات وبجلسة 22/3/2010 مثل طرفي الخصومة المتظلمان بوكيل والمتظلم ضدهم نائب الدولة والذي قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ورفض الدعوى والمحكمة قررت حجز التظلم للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن الدعوى فان المقرر طبقا لنص المادة 17 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية بأنه " يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر به الآمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية أيام التالية لتاريخ الإعلان ويحدد له المحضر أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة0" و لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتظلمان لا يعارضان في مقدار الرسوم المطالب بها و لكنهما يتظلمان فى أساس تقديرها وانهما غير ملتزمان بها الأمر الذي يجب ان يرفع بالطريق المعتاد للدعوى الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
و حيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلمين عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى و ألزمت المتظلمين المصاريف و خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر                                                                       رئيس المحكمة

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال