حكم بأعتبار الدعوي كأن لم تكن لشطبها مرتين



                                         بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة اطسا الجزئية
الدائرة الأولى المدنية
بالجلســة المدنيــة المنعقـدة علـنا بسـراي المحكمـة في يــوم الاثنين المـوافــق26/4/2010
برئاسة السيد الأستاذ /شكري إبراهيم                                          رئيس المحكمة
وحضور السيد /محمود توفيق                                                أمين السر
صدر الحكم الأتي
في الدعوى رقم 344 لسنة 2009  مدني اطسا والمرفوعة من :
السيد / محمد نجدي حمزاوى عن نفسه بصفته وكيل عن ورثة المرحوم / نجدي حمزاوى ابراهيم على , ربيع , هشام , سمية , أخلاص , أمل , هبه نجدي حمزاوى والجميع مقيمون مطول اطسا ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمود عبد الحميد المحامى.  
ضـــــد
1) ابراهيم حمزاوى ابراهيم          2) إسماعيل حمزاوى ابراهيم            3) نجدية حمزاوى ابراهيم
4) مقيئة حمزاوى ابراهيم             5) فرحات حمزاوى ابراهيم              6) غادة محمد توفيق  
والجميع مقيمون بناحية مطول اطسا.
                                                      المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة :
حيث ان وقائع ومستندات الدعوى تخلص فى ان المدعى عن نفسه وبصفته قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى 9/11/2009 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب فى ختامها الحكم بفرز وتجنيب حصتهم المقدرة بمساحة 3 ف . و 12 ط . مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/12 /2009 لم يحضر المدعى فقررت المحكمة شطب الدعوى , وجدد المدعى دعواه من الشطب , وبجلسة 1/3/2010  لم يحضر المدعى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 82/1 من قانون المرافعات " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب احد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن ." ولما كان ذلك وكان المدعى قد تخلف عن الحضور بجلسة 7/12/2009 فقررت المحكمة شطب الدعوى وجدد المدعى دعواه من الشطب غير انه لم يحضر بجلسة 1/3/2010 الأمر الذي تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى المصاريف وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . 
أمين السر                                                                   رئيس المحكمة

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال