حكم في تظلم من قرار تمكين من منزل الزوجية



                                         بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة اطسا الجزئية
الدائرة الأولى المدنية
بالجلســة المدنيــة المنعقـدة علـنا بسـراي المحكمـة في يــوم الاثنين المـوافــق26/4/2010
برئاسة السيد الأستاذ /شكري إبراهيم                                    رئيس المحكمة
وحضور السيد /محمود توفيق                                             أمين السر
صدر الحكم الأتي
في الدعوى رقم 13 لسنة 2010  مدني اطسا والمرفوعة من :
1)السيد /عماد السيد عبد الله   2)السيد / السيد عبد الله على والمقيمان دفنو اطسا فيوم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / هشام محمد الدوح المحامى.  
ضـــــد
1)السيد المستشار المحامى العام لنيابات الفيوم ويعلن بإدارة قضايا الدولة بالفيوم .
2)السيدة/زيزى مصطفى محمد شحات المقيمة بندر الفيوم العرضي تقسيم فلا شارع الدكتور احمد محمد ابراهيم
                                                      المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة :
حيث تخلص وقائع و مستندات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها فى أن المدعى قد عقد تظلمه المثل بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى13 /1/2010 وأعلنت قانوناً للمتظلم ضدهما طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار السيد المحامى العام لنيابات الفيوم الصادر فى المحضر 5832 لسنة 2009 115 حيازة والصادر بتمكين الشاكية من منزل الزوجية مع إلزامها بالمصروفات على سند من القول ان المتظلم ضده الأول أصدر قرارا بتمكين المتظلم ضدها الثانية من مسكن الزوجية الموضح بالمحضر 5832 لسنة 2009 ـ 115 حيازة وكانت المتظلم ضدها الثانية قد تقدمت بشكوى بموجب هذا المحضر طلبت تمكينها من مسكن الزوجية وأصدر المتظلم ضده الأول قرارا بتمكينها من مسكن الزوجية ولما كان هذا القرار قد جاء غير صحيح وذلك ثابت من أقوال الجيران والذين اجمعوا على استحالة أقامة الشاكية بمنزل الزوجية وذلك لوجود مدخل واحد للمنزل وان التحريات قد كذبت المتظلم ضدها الثانية وان هذا القرار قد جاء مخالفا لتعليمات السيد الأستاذ المستشار النائب العام وهو ما حدا به لإقامة تظلمه الماثل بغية الحكم بطلباته سالفة الذكر وقدم سندا لتظلمه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار السيد الأستاذ المستشار المحامى العام .
و حيث تداول التظلم على النحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسة 8/2/2010 مثل طرفي التظلم كلا بوكيل والحاضر عن المتظلم ضده الأول قدم مذكرة بدفاعة طلب فيها عدم الزامه بثمة مصروفات وبجلسة 1/3/2010 مثل المتظلم بوكيل وقدم صورة رسمية من المحضر 5832 لسنة 2009 وبتلك الجلسة  قررت المحكمة حجز التظلم للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن التظلم قد أقيم وفق ما جاء بنص المادة ( 44/2 ) مكرر من قانون المرافعات فهو مقبول شكلاً .
و حيث انه عن موضوع التظلم فانه عملاً بنص المادة ( 44 ) مكرر مرافعات فان هناك أربعة شروط يجب توافرها لسلامة قرار النيابة العامة الصادر فى منازعة الحيازة و هي : 1 – ان تكون المنازعة التى صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازة .2 – أن يكون القرار صادراً من درجة رئيس نيابة على الأقل
3 – سماع أقوال الطرفين بعد تحقيق الواقعة و يجوز الاكتفاء بما يرد فى محضر الاستدلالات .4 – أن يكون القرار
مسبباً تسبيباً كافياً بأن يتضمن اسم وصفة من أصدره و تاريخ و مكان صدوره و عرضه مجمل وقائع النزاع و طلبات أطرافه و موجز لأوجه دفاعهم و الأسانيد التى تساند إليها القرار ( راجع تقنين المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء أ . كمال عبد العزيز – طبعة نادى القضاة الثالثة عام 1995 الجزء الأول ص 363 و ما بعدها )
وحيث انه لما كان من المقرر قانونا ان "" للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968، 969 من القانون المدني على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فلها أن تعتمد في ذلك على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود و لها أن تطرح ما لا تطمئن إليه فهي لا تتقيد بقرينة معينة دون القرائن الأخرى كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضائها على الأسباب الكافية لحمله " . ( الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1984) و لما كان ذلك و هدياً على ما تقدم فان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن القرار المتظلم منه قد جاء وفقاً للشروط المنصوص عليها بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات و من ثم يكون جديراً بالتأييد .
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلم عملاً بالمادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بصفة مستعجلة : بقبول التظلم شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد القرار المتظلم منه و الصادر من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام فى 27/12/2009 فى المحضر الادارى رقم 5832 لسنة 2009 أدارى اطسا و ألزمت المتظلم المصروفات و خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر                                                                    رئيس المحكمة




إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال