حكم في دعوي صورية وفسخ عقد اتفاق



                         بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة أسباب و منطوق الحكم في الدعوتين رقمي 7999 لسنة 1998 و 12790لسنة 1998 دائرة 25 مدني كلي  شمال القاهرة جلسة  27 /  6 /2001 
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا .
 حيث أن واقعات الدعوتين  ومستنداتهما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة  بجلسة 28 / 4 /1999 والذي نحيل إلية منعا للتكرار بإعتباره جزءا من هذا القضاء وإن كنا نوجزهما  في أن المدعي بصفته قد أقام دعواه رقم 7999 لسنة 1998 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ  وأعلنت قانونا للمدعي علية طلب في ختامها الحكم  ـــ وفقا للطلبات الختامية  المعدلة الواردة بمذكرته المؤرخة 6/1/1999  ـ الحكم  أولا بصورية عقد  الاتفاق المؤرخ 6/12/1997 ثانيا  بفسخ عقد الأتفاق المؤرخ 6/12/1997 والمتضمن التزام المدعي بأن يقدم للمدعي علية الأول القصة والسيناريو والحوار للمسلسل التليفزيوني باسم ( مهلا أيها الزمن الجميل ) والمكون من خمسة عشر حلقة مده كل حلقة خمسة  وأربعون دقيقة نظير مبلغ وقدرة خمسة عشر ألف جنيها بواقع ألف جنيها عن كل حلقة ثالثا بإلزام المدعي علية الأول بأن يدفع للمدعي خمسون ألف جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من جراء عدم تنفيذ العقد واحتباسه للمسلسل  وإلزام المدعي عليه الأول  بالمصروفات والأتعاب والنفاذ بلا كفالة علي سند من  أنه بموجب عقد اتفاق مع كاتب قصة وسيناريو وحوار مؤرخ 6/12/1997 تم الاتفاق بين المدعي والمدعي علية الأول بصفته علي أن ينتج الأخير مسلسل تليفزيوني باسم ( مهلا أيها الزمن الجميل ) مكون من خمسة عشر حلقة مده كل حلقة خمسة  وأربعون دقيقة نظير مبلغ وقدرة خمسة عشر ألف جنيها بواقع ألف جنيها عن كل حلقة ، وقد جاء بالبند الثاني من هذا العقد تعهد المدعي بأن يقدم خلال ثلاثة أشهر من بداية التعاقد الحلقات المتفق عليها مقابل المبلغ السابق علي دفعات منها 10% عند التعاقد وقد تسلمها بالفعل عند التوقيع  و40% عند تسليم المدعي علية الأول موافقة اللجنة العليا للمصنفات الفنية وقيمتها 6000 جنيها وأخيرا نسبة 50% عند موافقة اللجنة الخاصة بالمنتج المنفذ بالتليفزيون المصري ، وأن اللجنة العليا للمصنفات الفنية قد وافقت علي تلك الحلقات بتاريخ  21/12/1997  ومن ثم تحل الدفعة الثانية والتي لم يلتزم المدعي علية الأول بسدادها رغم إنذاره علي يد محضر بتاريخ 7/3/1998 ، وأنة قد أصابته أضرار مادية وأدبية  من جراء عدم تنفيذ العقد واحتباس المسلسل  ، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه  الماثلة  و بغية الحكم بطلباته آنفة البيان0 
وحيث قد وكيل المدعي تأييدا لدعواه  حافظتي مستندات ضمن ما طويتا  علي عقد اتفاق  التداعي المؤرخ 6/12/1997   ،والأنذار الموجة للمدعي علية الأول المعلن بتاريخ 7/3/1998 لسداد المستحق علية وترك الخصومة بالنسبة للمدعي علية الثاني الخصم المدخل .
وحيث تخلص واقعات الدعوى 12790لسنة 1998 ـ  حسبما يبين من سائر أوراقها في أن المدعي بصفته  (  المدعي عليه الأول  في الدعوى السابقة )    قد أقامها  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/8/1998 أعلنت قانونا للمدعى عليه  (  المدعي  في الدعوى السابقة )  طلب  في ختامها ـ وفقا لطلباته الختامية المعدلة ـ  أولا برفض الدعوى رقم 7999 لسنة 1998 مدني كلي شمال القاهرة ثانيا الحكم بصحة إيداع باقي الثمن وبصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 6/12/1997 والمتضمن تنازله عن حق الاستغلال ثالثا بالزام المدعي علية بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إساءة   المدعي علية لحق التقاضي  وإلزامه كذلك بالمصروفات والأتعاب والنفاذ ، وقال شرحا لدعواه أنة بموجب عقد اتفاق  مؤرخ 6/12/1997 تم الاتفاق بين المدعي والمدعي علية  علي أن ينتج  المدعي باعتباره صاحب شركة إنتاج سينمائي وفيديو (2000)   مسلسل تليفزيوني باسم ( مهلا أيها الزمن الجميل ) قصة وسيناريو وحوار المدعي علية  مكون من خمسة عشر حلقة مده كل حلقة خمسة  وأربعون دقيقة نظير مبلغ وقدرة خمسة عشر ألف جنيها بواقع ألف جنيها عن كل حلقة ، وقد جاء بالبند الثاني من هذا العقد تعهد المدعي بأن يقدم خلال ثلاثة أشهر من بداية التعاقد الحلقات المتفق عليها مقابل المبلغ السابق علي دفعات ، وأنة  قد قام بعرض باقي المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدرة 50% من إجمالي قيمة العقد أي بواقع 7500 جنيها علي المدعي علية وديا إلا أنة رفض استلامه لغرض في نفسه و دون مسوغ أو مبرر من القانون يبيح له ذلك ، وأنة قد تم الاتفاق علي أن عقد التداعي يصبح  نهائيا بعد التنازل المسجل بالشهر العقاري من المؤلف المدعي علية للشركة التي يمثلها المدعي ،  إلا أنة المدعي علية قد تقاعس عن أتمام  اتفاقه ،   الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم بطلباته آنفة البيان .
وحيث حضر وكيل  المدعي   لدى نظر الدعوى وطلب ضم هذه الدعوى للدعوى رقم 12790لسنة 1998  لوحدة الخصوم وليصدر فيهما حكم واحد ،  وقد وكيل المدعي  تأييدا لدعواه  ثلاثة حوافظ  مستندات ضمن ما  طويت علي أنذار عرض ومحضر إيداع بمحكمة بولاق الدكرور الجزئية  بمبلغ 7500 جنيها موجة من المدعي للمدعي علية كباقي قيمة الاتفاق بنسبة 50% من قيمة التعاقد والتي تمثل الدفعة الثالثة والمعلن بتاريخ 18/10/1998  صورة رسمية من عقد شركة التداعي المؤرخ 20/5/1984 ، وصورة ضوئية  من شهادة صادرة من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق الجيزة تحت رقم 206 مؤرخة 7/3/1998 تفيد تنازل المدعي علية عن حق استغلال قصته  والسيناريو والحوار للمسلسل التليفزيوني باسم ( مهلا أيها الزمن الجميل ) والمكون من ثلاثة عشر حلقة  لصالح الشركة المدعية 0
وحيث أنة وبجلسة 7/9/1998  قررت المحكمة  بهيئة سابقة ضم هذه الدعوى رقم 7999/1998  للإرتباط و ليصدر فيهما حكم واحد ، وقدم وكيل المدعي في الدعوى الأصلية مذكرتين  دفع فيها بعدم قبول الطلب  المضاف الخاص بالتعويض لإساءة استعمال حق التقاضي لرفعة قبل الأوان لعدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 7999 لسنة 1998 ، وبرفض الدعوى رقم 12790 لسنة 1998 لعدم سداد الثمن  0
وحيث أن الدعوتين قد تداولتا علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة حجزهما  للحكم لجلسة اليوم  إمتدادا لإتمام المداولة   .
وحيث  أنة ولئن كان ضم الدعويين المختلفين سببا وموضوعا الى بعضهما لا يترتب على اندماجهما بحيث تفقد كل منهما استقلالها  ،  ولو اتحد الخصوم فيها  ، الا أن الأمر يختلف اذا كانت احدى الدعويين دفاعا فى الدعوي الأخرى  ،  فانهما يندمجان وينتفى معه القول بأستقلال كل منهما عن الأخرى (الطعن رقم 1357 لسنة 47 ق جلسة 31/12/1984 )  0
 وحيث أنة عن الطلب الأول من  الدعوى رقم 7999 لسنة 1998 الحكم  بصورية عقد  الاتفاق المؤرخ 6/12/1997 والمتضمن التزام المدعي بأن يقدم للمدعي علية الأول القصة والسيناريو والحوار للمسلسل التليفزيوني  ( مهلا أيها الزمن الجميل )  ، ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن  تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، كما أن له سلطه تامة  فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذه الغش ، و ما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به دون أن تكون في  حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات و نفى هذه الصورية  ( الطعن رقم 277 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/31 )وكان من المقرر أيضا أن  تقدير أدله الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى( الطعن رقم  0101     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 714  بتاريخ 28-04-1970) وكان  قضاء محكمة النقض قد جرى  على أنة لا يجوز  إثبات صورية سند صادر منة  أو من مورثه إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه ( طعن رقم  007      لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 297 بتاريخ 24-12-1953 ) وبالبناء علي ما تقدم ، وحيث أن أوراق الدعوتين ومستنداتهما قد خلتا تماما من أي سند أو ورقة ضد  يثبت صورية ذلك العقد المؤرخ 6/12/1997 ، حيث لا يجوز إثبات تلك الصورية إلا بالكتابة ، وكانت وقائع الدعوى ـــ وفقا لما أستقر في ضمير المحكمة ـ لا تدل علي وجود صورية لذلك العقد  السالف البيان ، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب علي غير أساس صحيح من الواقع والقانون ترفضه المحكمة 0 


وحيث أنه عن  الطلب الثاني  بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 6/12/1997، ولما كان تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها  ،  ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو اثباته هو  ـ  وعلي ما جرى به قضاء محكمة  النقض ـ  من شأن محكمة الموضوع  ،  ولا دخل لمحكمة النقض   فيه متي أقيم علي أسباب سائغة فاذا كانت المحكمة قد أقامت الواقعة التي استخلصتها علي ما يقيمها  ،  فانها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا  ،  لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها( الطعن رقم 583 لسنة 35 ق جلسة 17/3/1970ص  450 ) استخلاص  التنازل عن التمسك بفسخ العقد أو نفيه من مسائل الواقع التى تختص  بها محكمة الموضوع وحسبها أن يكون استخلصها سائغا وأن تقيم قضاءها على  ما يكفى لحمله ( الطعن رقم 1956 لسنة 49 ق - جلسة 20/4/1983 السنة 34 حـ 1 ص  1026  قاعدة  205 ) وأنة متي كان العقد لا يحوي شرطا صريحا فاسخا فان الدائن اذا استعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقا للمادة  157  من القانون المدني لعدم وفاء المدين التزامه فان المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بالحكم بالفسخ بل أن الأمر في ذلك يرجع الي تقديرها وهي فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ  ،  وعدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض   ،  متي استندت في ذلك الي أسباب سائغة كما أن للمدين أن يتوقى  الفسخ بالوفاء بالتزامه الي ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوي (الطعن رقم 363 لسنة 30 ق جلسة 25/3/1965 س    16 ص 413 ) وبالبناء علي ما تقدم ، ولما كان المدعي بصفته قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 6/12/1997 علي سند من أنة جاء بالبند الثاني من هذا العقد تعهد المدعي بأن يقدم خلال ثلاثة أشهر من بداية التعاقد الحلقات المتفق عليها مقابل المبلغ  المتفق علية وقدرة خمسة عشر ألف جنيها علي دفعات منها 10% عند التعاقد وقد تسلمها بالفعل عند التوقيع  و40% عند تسليم المدعي علية الأول موافقة اللجنة العليا للمصنفات الفنية وقيمتها 6000 جنيها وأخيرا نسبة 50% عند موافقة اللجنة الخاصة بالمنتج المنفذ بالتليفزيون المصري ، وأن اللجنة العليا للمصنفات الفنية قد وافقت علي تلك الحلقات بتاريخ  21/12/1997  ومن ثم تحل الدفعة الثانية والتي لم يلتزم المدعي علية الأول بسدادها رغم إنذاره علي يد محضر بتاريخ 7/3/1998 ، وحيث أن الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق الجيزة تحت رقم 206 المؤرخة 7/3/1998 ( أي في ذات تاريخ إعلان المدعي علية بصفته بالإنذار السابق ) أن  المدعي علية قد تنازل عن حق استغلال قصته  والسيناريو والحوار للمسلسل التليفزيوني المسمي  ( مهلا أيها الزمن الجميل ) لصالح الشركة المدعية ، الأمر الذي يكون معه ذلك تنازلا  عن طلب فسخ عقد التداعي ، ومن ثم يكون هذا الطلب علي غير أساس صحيح من الواقع والقانون ترفضه المحكمة 0
وحيث أنة عن الطلب الثالث بألزام المدعي علية الأول بأن يدفع للمدعي خمسون ألف جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من جراء عدم تنفيذ العقد واحتباسه للمسلسل ، وحيث أن الثابت من البند العاشر من  عقد  الاتفاق محل  التداعي أن ذلك العقد غير نهائي وأن العقد النهائي هو التنازل المسجل بالشهر العقاري من المؤلف (المدعي ) للشركة التي يمثلها المدعي علية ، ولما كان البند السابع من عقد الاتفاق محل التداعي المؤرخ 6/12/1997 قد منح المدعي علية بصفته مهله لتنفيذ العمل خلال ثلاث سنوات من استلام الحلقات وموافقة لجنة المنتج المنفذ ، ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلباتها آنفة البيان  بتاريخ 17/5/1997 أي خلال مهلة الثلاث سنوات الممنوحة للمدعي علية بصفته لإتمام العمل ، وهو ما ينفي الخطأ التعاقدي في جانب  الشركة المدعي علية والذي يمكن علي أساسه القضاء بالتعويض محل المطالبة ، ومن ثم يكون هذا الطلب علي غير أساس صحيح من الواقع والقانون ترفضه المحكمة 0
وحيث أنة عن مصروفات الدعوى  شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي  عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 / 1 من قانون المحاماة .
وحيث أنة عن الطلب الثاني  من  الدعوى 12790لسنة 1998 بالحكم بصحة إيداع باقي الثمن وبصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 6/12/1997 والمتضمن تنازله عن حق الاستغلال ،وحيث أنـه من المقــرر قضـاءً  ،  وعلى مـا جرى عليـه قضـاء محكمـة النقـض أن دعـوى صحـة ونفـاذ عقـد البيـع هـى دعوى موضـوعية تمتـد سلطة المحكمـة فيها إلى بحث موضـوع العقـد ونفـاذه ، والمقصـود منـها هـو تنفيـذ التزامـات البائـع التى من شأنهـا نقـل الملكيـة إلى المشتـرى ، والحصـول على حكـم يقـوم مقـام تسجيل العقـد فى نقـل الملكيـة . ( نقـض مـدنــى جلسة 24/4/1980 ، س31 ، العدد الأول ، ص 1201 )
       ولمـا كان مـا تقـدم ، وكان الثابـت للمحكمـة من مطالعـة الأوراق أن عقـد البيـع موضـوع الدعـوى والمـؤرخ فى  6  /  12 /  1997    قد توافرت له أركان إنعقـاده وشـروط صحتـه من رضـاء غـير مشـوب بعيب من عيـوب الإرادة ( علي النحو السالف البيان )ومحـل محـدد تحـديـداً نافيـاً للجهـالة وجائـز التعامـل فيـه ، وثمـن نقـدي معلوم وقدرة خمسة عشر ألف جنيها تم سداد باقية وقدرة 7500 جنيها بموجب  إنذار صحيح قانونا  العرض المؤرخ 18/10/1998 والمودع خزينة المحكمة بتاريخ 19/10/1998   ،  وبالتالـى يتولـد عنـه التـزام على المدعـى عليـه البائـع بالقيـام بمـا هـو ضـرورى لنقـل الملكيـة إلى المشـترى عملاً بالمـادة رقـم  ( 428 ) من القانـون المدنـى  ،  الأمر الذى تكون معـه دعـوى المدعـى قـد جاءت على سـند صحيح من الواقـع والقانـون  ، ومن ثم فان المحكمـة تجيب المدعـى إلى طلبـه  ، وهـو ما تقضى معـه المحكمـة بصحـة ونفـاذ عقـد البيـع موضـوع الدعـوى على النحـو الذى سيـرد بمنطـوق هـذا الحكـم .

وحيث أنة عن طلب إلزام المدعي علية بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إساءة   المدعي علية لحق التقاضي  في الدعوى رقم 12790لسنة 1998  ، ولما كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا  علي أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق  ،  وحقا للتقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم  ،  واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ الي الطاعن الي ما لا يكفي لاثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع الي الكيد والعنت واللدد في   الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون  ( 812    الطعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/28 س    28 ص ) ( الطعن رقم 530 لسنة 53 ق جلسة 13/12/1983 والطعن رقم 1996 لسنة 60 ق جلسة 19/6/1991 ) وبالبناء علي ما تقدم ، ولما كان الثابت أن المدعى علية قد استعمل حقا مباحا له وهو حق التقاضي إبتغاء الحصول علي مصلحة شخصية له دون أن يتبين للمحكمة من أوراق الدعوى وجود نية الأضرار بالمدعي ، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب علي غير اساس صحيح خليقا بالرفض 0   
وحيث أنه عن مصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي علية  عملا بالمادتين 184/1 من قانون المرافعات و187/1من قانون المحاماة   .


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة  أولا في الدعوى رقم 7999 لسنة 1998 برفضها  وألزمت المدعي المصروفات وعشرة جنيهات مقابل  أتعاب المحاماة    ثانيا في موضوع الدعوى  رقم  12790لسنة 1998 بصحة إيداع باقي الثمن وبصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 6/12/1997 و بصحة إيداع باقي الثمن محل إنذار العرض محل التداعي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي المصروفات وعشرة جنيهات مقابل  أتعاب المحاماة 0







 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال