حكم في أمر أداء سندين اذنيين



أمر أداء سندين اذنيين

بسم الله الرحمن الرحيم "
بأسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائيـة
الدائرة رقم "28" مدني
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة في يوم السبت الموافق19/6/1999
برئاسة السيد الأستاذ/  مصطفى محمد عاطف                          رئيس المحكمـــة
وعضوية الأستاذين /  أحمد هـــــارون                            القاضــــــي
        و            /    محمد لطفي محمــد                                    " "
وبحضور السيـد  /     إبراهيم أبو العـــلا                          أمين الســــر 
  " صدر الحكم الاتـى "
في القضية رقم 1145/99 مدنــــــــي
المرفوعـــة من  : -
السيدة/  حكمت عبد المنعم العطار  - المقيمة 46 شارع لطفي إبراهيم المطرية القاهرة
          ومحلها المختار مكتب الأستاذ/  حازم عبد العليم عبد الله المحامي القاهرة .
" ضـــــــد  "
السيدة /  زينب مبارك علي  - المقيمة 27 شارع شلش بالدور الخامس مدينة عرفات ثاني 
           المطرية - القاهرة .
"  المحكمــــــة  "
        بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة : -
         حيث تتحصل واقعات الدعوى في ان المدعية أقامتها بموجب طلب عارض تقدمت به وتم رفضه أعلن قانونا للمدعي عليها بجلسة 13/3/1999 ابتغاء القضاء لها بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى لها مبلغ عشرة آلاف جنيها والفوائد القانونية من تاريخ امتناعها عن الدفع في المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من القول إنها تداين المدعي عليها بمبلغ ر 10000 جنيها عشرة آلاف جنيها مصريا لا غير بموجب سندين اذنيين محررين في 1/3/1998 ويستحقان السداد الأول في 1/4/1998 والثاني في 1/5/1998 وبالرغم من حلول آجال السندين الاذنيين والمطالبة الودية المتكررة إلا المدعي عليها لم تقم بالسداد عما اخطر المدعية الي إنذارها رسميا علي يد محضر بتاريخ 10/10/1998 مما أخطره الي مقدمه بطلب استصدار أمر أداء واختتم صحيفته بالطلبات سالفة البيان .
        وحيث تم رفض طلب استصدار أمر أداء وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي :  سندين اذنيين محررين في 1/3/1998 كل منها بمبلغ ر5000 جنيها .
وإنذار رسمي مؤرخ في 10/10/198 .
        وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/6/1990 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
        وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولي من قانون الإثبات انه " علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين التخلص منه "
         كما قضت محكمة النقض "  ان النص في المادة الأولي من قانون الإثبات علي انه علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص منه "  يدل على انه يكفي الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه "  الطعن رقم 150س49ق جلسة 28/4/19983 " .
        وبالبناء علي ما تقدم وعملا به ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ان المدعية قدمت ما يبين انشغال ذمة المدعي عليها بالدين وهو سندين اذنيين .  ولما كانت المدعى عليها لم تحضر رغم إعلانها واعادة إعلانها ولم تدفع ادعاء المدعية قبلها الأمر الذي يتعين معه القضاء للمدعية في إلزام المدعي عليها بأداء مبلغ العشرة آلاف جنيه قيمة السندين الاذنيين .
        وحيث ان عن الفواتد فان ولما كانت بشروط استحقاق الفوائد غير متوافرة .
        ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب الفوائد .
        وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعي عليها بها المادة 184/1 مرافعات .
"  فلهذه الأسبــاب "
حكمت المحكمــة : -
        بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ عشرة آلاف جنيها وألزمتها المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
أمين الســر                                            رئيس المحكمــة

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال