أمر أداء سندات اذنيه



أمر أداء سندات اذنيه

أسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى رقم 5092لسنة 1999 مدني كلى شمال القاهرة
والصادر بجلسة 27/10/1999
 بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :
                                                حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فى آن المدعى تقدم لقاضى الأداء بطلب معلن للمدعى عليه طلب فى ختامه إلزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ 113524,38 جنيه (مائه وثلاثة عشر الف وخمسمائه واربعه وعشرون جنيها وثمانيه وثلاثون قرشا)مع شمول الآمر بالنفاذ المعجل مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب على سند من القول انه يداين المدعي عليه بمبلغ 113524,38 جنيه (مائه وثلاثة عشر الف وخمسمائه واربعه وعشرون جنيها وثمانيه وثلاثون قرشا)لا غير بموجب سندين اذنيين محررين في 7/4/1996 ويستحقان السداد الأول في 1/12/1997 والثاني في 1/6/1998 وبالرغم من حلول آجال السندين الاذنيين والمطالبة الودية المتكررة إلا المدعي عليه لم يقم بالسداد مما اضطر المدعي الي إنذاره رسميا علي يد محضر بتاريخ 9/6/1999 مما أضطره الي التقدم  بطلب استصدار أمر أداء واختتم صحيفته بالطلبات سالفة البيان .
          وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي :  سندين اذنيين محررين في 7/4/1996 كل منها بمبلغ 56762,19 جنيه(سته وخمسون الف وسبعمائه واثنان وستون جنيها وتسعة عشر قرشا) وإنذار رسمي مؤرخ في 9/6/1999 وبتاريخ 4/7/1999 رفض السيد قاضى الامور الوقتيه  آمر الأداء وحدد جلسه لنظر الموضوع. وبالجلسه المحدده لنظر الموضوع مثل المدعى وطلب الحكم له بالطلبات  ولم يحضر المدعى عليه ليدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع  ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم
                   وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولي من قانون الإثبات انه " علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين التخلص منه "
          كما قضت محكمة النقض "  ان النص في المادة الأولي من قانون الإثبات علي انه علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص منه "  يدل على انه يكفي الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه "  الطعن رقم 150س49ق جلسة 28/4/19983 " .
كما انه من المقرر قانونا أنه (إذ كانت  الماده 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تقضى باعتبار الورقه العرفيه صادره ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمه فإنها تكون قدجعلت الورقه العرفيه حجه بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم آو البصمه الموقع بها وكان إنكاره صريحا فان هو اقتصر على إنكار المدون فى الورقه كله آو بعضه فانه لا يكون قد أنكر الورقه العرفيه بالمعنى المقصود فى هذه الماده وتبقى للورقه قوتها الكامله فى الإثبات)(الطعن الطعن رقم 1439 س52 ق جلسة 26/2/1986 )
          وبالبناء علي ما تقدم وعملا به ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ان المدعي قدم ما يثبت انشغال ذمة المدعي عليه بالدين وهو سندين اذنيين .  ولما كانت المدعى عليه لم يحضر رغم إعلانه واعادة إعلانه ولم يدفع ادعاء المدعي قبله الأمر الذي يتعين معه القضاء للمدعي في إلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 113524,38 جنيه (مائه وثلاثة عشر الف وخمسمائه واربعه وعشرون جنيها وثمانيه وثلاثون قرشا) قيمة السندين الاذنيين .
وحيث انه عن النفاذ المعجل فالمحكمه لا ترى لزوم له فتقضى برفضه
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعي عليه بها المادة 184/1 مرافعات .
"  فلهذه الأسبــاب "
حكمت المحكمــة : -
          بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 113524,38 جنيه (مائه وثلاثة عشر الف وخمسمائه واربعه وعشرون جنيها وثمانيه وثلاثون قرشا)وألزمته المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال