وقت استحقاق أجر الحضانة :-
تستحق الأجور عموماً اعتبارا من تاريخ بدء العمل أي من تاريخ
بدء الحضانة ، ذلك أن الأجور ما هي إلا مقابل عمل تقوم به المستأجرة لإنجازه.([1])
فالأصل أن أجر الحضانة لا يستحق إلا من تاريخ الاتفاق عليه أو قضاء القاضي به ،
لأنه أجر كسائر الأجور لا يستحق إلا بالاتفاق أو القضاء ، فإذا أقدمت الحاضنة علي
الحضانة قبل الاتفاق أو القضاء فإنها تكون متبرعة بذلك ، فلا تستحق أجر حضانة وقد
استثنيت الأم من هذا الأصل ، فإنها تستحق أجر الحضانة من التاريخ الفعلي للحضانة
دون اتفاق أو قضاء قياساً علي استحقاقها أجر الإرضاع من تاريخ الإرضاع الفعلي
لوجود شبه كبير بين الإرضاع والحضانة . وعلة استثناء الأم أن شفقتها الكاملة علي
صغيرها تدفعها إلي حضانته دون الانتظار إلي اتفاق أو قضاء ، ولا يتصور عند عدم
الاتفاق أن تترك وليدها بلا عناية أو رعاية حتى يرفع الأمر إلي القضاء ليصدر حكم
بذلك .([2])
وعلي ذلك فإنه ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ الاتفاق أو القضاء إذا
كانت الحاضنة غير أم الصغير أو من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة إذا كانت هي أم الصغير
، فإذا كانت هي أم الصغير تستحق أجر الحضانة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء
نفقة العدة ، ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها
وظلت هذه الصفة لها سواء كان حقها في الحضانة قائماً أو كان قد سقط ([3]) ،
ما لم يحكم بنزعه منها ، أو يبلغ المحضون أقصي سن للحضانة – وهو سن الخامسة عشر
وذلك سواء انتقل الولد لحضانة الرجال أو اختار البقاء في يد الحاضنة لأنه إذا
اختار البقاء في حضانة النساء تكون الحضانة هنا بدون أجر طبقاً لما نصت عليه
المادة 20 بعد تعديلها بالقانون 4 لسنة 2005 - ولا يغير من هذا الحكم أن يقوم
بالحاضنة مانع يمنع من استمرار حضانتها ، أو فعلت ما لا يجوز شرعاً كانتقالها
بالصغير إلي مكان بعيد عن الأب ، لأن أجر الحضانة يعتمد اليد فتستحقه من بيدها
الصغير .فإذا حكم بنزع الصغير من يدها فإنها لا تستحق أجراً من تاريخ الحكم وإن
امتنعت عن التنفيذ أو سوفت فيه ، كما لا تستحق أجراً عن حضانتها للصغير فيما بعد
أقصي سن للحضانة وإن قضي لها باستمرار بقاء الولد عندها لأن يدها فيما بعد السن
الأقصى يد حفظ وليست يد حضانة .([4]) مما
ينتفي معه موجب استحقاقها لأجر الحضانة بعد بلوغ الصغير تلك السن .([5])
التسميات
مقالات قانونية