عدم انتقال أجر الحضانة



عدم انتقال أجر الحضانة :-
فالحضانة لا تنتقل من حاضن إلي آخر –ذكوراً أو إناثاً– عند المنازعات إلا بحكم قضائي ، حيث يتعين ثبوت اليد المستقرة للحاضنة التالية علي الصغير ، ومؤدي ذلك أنه إذا تزوجت أم الصغير مثلاً وسلمته إلي أمها " أم الأم " فإن لأم الأم المطالبة بنفقة الصغير باعتبارها ذات يد عليه إلا أنها لا تستطيع المطالبة بأجر حضانة لها أو انتقال المفروض كأجر حضانة إليها إلا بعد الحصول علي حكم قضائي بانتقال حضانة الصغير إليها، أي بعد أن تثبت لها الصفة كحاضنة وحتى لا يكون طلبها غير مقبول لرفعه قبل الأوان.([1]) وبذلك يزول أجر الحضانة بزوال يد الحاضنة عن المحضون لأنه أجر نظير عمل وقد أنتهي العمل ، فإذا انتقلت الحضانة إلي حاضنة أخري فإن المقرر لأجر الحضانة للحاضنة السابقة لا ينتقل إلي الحاضنة الجديدة ، ويجب علي الأخيرة المطالبة بأجر حضانة من جديد.([2]) ولا تملك المطالبة بأجر الحضانة إلا بعد الحكم بانتقال الحضانة إليها ، ولما كانت الحضانة لا تنتقل إلا بحكم قضائي نهائي فإن أية مطالبة بالأجر قبل هذا الحكم لا تقبل لرفعها قبل الأوان .([3])


([1])  المستشار / أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – الكتاب الثاني - الطبعة الرابعة عشر 2013 ، 2014 – دار العدالة – ص 872
([2]) المستشار / محمد عزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – الجزء الثالث – دار محمود للنشر والتوزيع – بند 98 -  ص 174
([3]) د/ أحمد الغزالي – فرق النكاح وآثار النسب في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية المعاصرة  دراسة مقارنة – الطبعة الأولي 1418 ه ، 1998 م – دار الثقافة العربية – ص353

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال