لا يجوز للأم أن تجمع بين النفقة والأجور



لا يجوز للأم أن تجمع بين النفقة والأجور
فالقاعدة العامة في هذا الخصوص هي أنه لا يجوز للأم أن تجمع بين النفقة والأجور فطالما كانت الأم تستحق النفقة علي والد الصغير سقط حقها في استحقاق الأجور وذلك سواء كانت النفقة المستحقة لها نفقة زوجية أو نفقة عدة ، فإذا لم تكن تستحق النفقة لأي سبب من أسباب عدم الاستحقاق ( الاستيفاء أو الإبراء أو الخلع ) استحقت الأجور المقررة ، وعلي ذلك لا تستحق أم الصغير المطلقة رجعياً أجر الحضانة والرضاع حين تستحقه الأم المطلقة بائناً بعد انقضاء مدة العدة .([1])  واستثناء من هذه القاعدة فإن الأم تستحق أجرا عن الحضانة وإن كانت في عصمة الزوج أو عدته في الحالات الآتية :-
1-       إذا كانت زوجية الحاضنة لأبي الصغير غير موثقة " عرفية " ولم تسمع دعواها بالزوجية لإنكار الزوج ، ومن ثم لا تفرض لها نفقة زوجية ، فإنها تستحق أجرة حضانة ولو كانت الزوجية قائمة .
2-       إذا أبرت الحاضنة زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق فإنها لا تستحق نفقة عدة ، ولكنها تستحق أجرة حضانة عن حضانتها مدة العدة .
3-       إذا ادعت المرأة من ذوات الحيض أن عدتها لم تنقض رغم مضي سنة علي الطلاق ، لأنها لم تر الحيض ثلاث مرات ، ودعواها هذه لا تسمع فيما زاد عن سنة طبقاً لنص المادة 17 من القانون 25 لسنة 1929 ، فإذا كانت حاضنة والحال هذه فإنها تستحق أجر الحضانة من بعد السنة التي تستحق فيها نفقة عدة بنص المادة 17 .
والضابط في هذه الحالات الثلاثة أن الأم الحاضنة لا تستحق نفقتين معا فإذا سقط حقها في نفقة الزوجية أو العدة استحقت نفقة الحضانة .([2]) وقد جاء بأحدي الفتاوي لفضيلة المفتي الشيخ بكري الصدفي ، حينما سئُل " في رجل طلق زوجته ثلاثا وهي حامل وقرر لها نفقة وسكنا بحكم شرعي إلي حين خروجها من العدة بوضع الحمل . فهل النفقة المقررة لها تنقطع بمجرد وضع الحمل أو تسري للمولود بعد وضعه وتكون أجرة رضاع وحضانة بدون طلب أو لابد من طلب حضانة وأجرة رضاع وصدور حكم شرعي آخر ؟ " وأجاب فضيلته بأن " النفقة المقررة للمطلقة المذكورة لغاية خروجها من العدة تنقضي بإنقضائها بوضع الحمل ولا تسري إلي ما بعد ذلك ولهذه المطلقة بعد انقضاء عدتها أن تطالب الأب بأجرة الحضانة وأجرة الرضاع ونفقة الولد بالطريق الشرعي والله تعالي أعلم ." ([3])


([1])  المستشار / أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – الكتاب الثاني - الطبعة الرابعة عشر 2013 ، 2014 – دار العدالة – ص 744
([2]) د/ أحمد الغزالي – فرق النكاح وآثار النسب في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية المعاصرة  دراسة مقارنة – الطبعة الأولي 1418 ه ، 1998 م – دار الثقافة العربية – ص350
([3])  الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية – وزارة الأوقاف المصرية – المجلد الثاني – القاهرة 1400ه ، 1980 - ص 287 - ( س 4 م 102 ص 30 التاريخ 18 ذي القعدة 1324 ه )

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال