تعدد المستحقين للحضانة
فإن تعدد المستحقون للحضانة وطلب كل منهم ضم الصغير إليه قدم
أصلحهم فإن تساووا في الأصلحية قدم أورعهم وهو من يترك الشبهات خوفاً من الوقوع في
المحرمات فإن استووا في الأورعية فأكبرهم سناً أحق بالحضانة وينبغي أن يلاحظ
أنفعهم للصغير فإنه أولي وإن تساووا من جميع الجهات فالرأي للقاضي . فإذا وجد أكثر
من واحد مستحق للحضانة إناثاً كانوا أو ذكوراً ، كأن يوجد عدة أخوات شقيقات ، أو
عدة إخوة أشقاء أو تعددت الخالات ، أو الأخوال ، أو العمات ، أو الأعمام –يقدم
أصلحهم فإن تساووا– فأكبرهم سناً ، أو أقدرهم علي القيام بشئون الطفل. ([1]) فإن
تساووا من كل جهة يختار القاضي من بينهم من يشاء.([2])والقاضي
ينظر بعد ذلك إلي مصلحة الطفل وما هو أنفع له ، وإذا لم يوجد من يحتضن الصغير أو
الصغيرة وضعه القاضي عند أمين يثق به رجلاً كان أو امرأة . ([3]) وقد
سئل فضيلة المفتي الشيخ محمد بخيت عن " بنت قاصرة عمرها عشر سنوات (وهي سن
انتهاء حضانة النساء في ذلك الوقت)وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوي أولاد عمها
لأبيها الذكور وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور وأعمامها أخوة أبيها من الأم
الذكور ، فمن الأحق بضمها إليه بالطريق الشرعي؟" فأجاب بالأتي " نفيد
أنه متى كان لا يوجد للبنت المذكورة أعلاه أب ولا أم ولا أقارب سوي أولاد عمها
لأبيها الذكور. وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضاً، وأعمامها إخوة أبيها من
الأم الذكور أيضاً. فالحق في ضمها لأعمامها أخوة أبيها من الأم لأنهم رحم محرم
منها . ويقدم أصلحهم ثم أورعهم . ثم أكبرهم سناً ولا حق لأحد من أولاد عمها لأبيها
ولا لأولاد أولاد عمها لأبيها المذكورين لأنهم وإن كانوا رحما لها لكنهم ليس واحد
منهم محرما منها كما يؤخذ كل ذلك من نصوص المذهب كالأحوال الشخصية وشرحها ، والدر
وحواشيه." ([4])
التسميات
مقالات قانونية