حضانة العمة المتزوجة بابن ابن عم الصغير أحق بالحضانة من الأم المتزوجة بأجنبي عنه



العمة المتزوجة بابن ابن عم الصغير أحق بالحضانة من الأم المتزوجة بأجنبي عنه :
سئُل فضيلة المفتي الشيخ محمد بخيت عن "صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده وله أم وعمته الشقيقة فقط وأم الولد تزوجت بأجنبي عنه ، وعمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بأولاد . فهل أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟" فأجاب "أطلعنا علي هذا السؤال الموضح أعلاه ، ونفيد أنه في شرح الدر ما نصه: وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته بنفقة والتزامه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك أ ه. وقال في رد المحتار وجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا حاضنة غيره والأم ساقطة الحضانة هنا . والظاهر أن له ذلك وان طلب النفقة أيضاً لأنه هو الحاضن حقيقة . وقال أيضاً ودخل تحت غير المحرم الرحم الذي ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبي هنا أ ه . أي فإذا تزوجته سقط حقها وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق للحضانة أقرب منه فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكراً يبقي عند أمه وكذا لو كان أنثي لا تشتهي أو كان مأموناً . انتهي . فقوله يبقي عند أمه ( أي المتزوجة بابن العم ) ولا شك أن عمة الصغير كأمه ومن ذلك كله يعلم أن الولد في هذه الحادثة يبقي عند عمته المذكورة وإن كان زوجها ابن ابن عم الصغير... والله أعلم"([1])


([1])  الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية – وزارة الأوقاف المصرية – المجلد الثاني – القاهرة 1400ه ، 1980 - ص 374 - ( س 11 م 29 ص 18 – التاريخ 1 من ذي الحجة 1333 ه ، 10 من أكتوبر 1915 م )

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال