سبب أجر الحضانة :-
ويمكن القول أن تعريف الأجر لا يختلف في هذا المقام عن مفهوم
الأجر في نطاق قوانين العمل بل يمكن القول أن تلك القوانين استمدت تعريف الأجر من
المفاهيم الشرعية ، وعلي ذلك يمكن تعريف الأجور في هذا النطاق بأنها العوض النقدي
الذي يحصل عليه القائم بالعمل في مقابل عمله ـ فأجر الحضانة هو المقابل النقدي
الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة لقاء قيامها بعمل هو خدمة المحضون .([1])
فالحضانة عمل تقوم به الحاضنة لحساب والد الصغير أو وليه الذي تجب نفقته عليه ،
وكل عمل يقوم به شخص لحساب آخر يستحق عنه أجراً ، ما لم يكن متبرعاً بالعمل ، لأنه
بتبرعه أسقط حقه في الأجر .([2])
ولما كانت الحاضنة تصرف زمناً في شؤون المحضون جاز لها أخذ أجرة علي ذلك . ([3])
التسميات
مقالات قانونية