سبب أجر الحضانة



سبب أجر الحضانة :-
ويمكن القول أن تعريف الأجر لا يختلف في هذا المقام عن مفهوم الأجر في نطاق قوانين العمل بل يمكن القول أن تلك القوانين استمدت تعريف الأجر من المفاهيم الشرعية ، وعلي ذلك يمكن تعريف الأجور في هذا النطاق بأنها العوض النقدي الذي يحصل عليه القائم بالعمل في مقابل عمله ـ فأجر الحضانة هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة لقاء قيامها بعمل هو خدمة المحضون .([1]) فالحضانة عمل تقوم به الحاضنة لحساب والد الصغير أو وليه الذي تجب نفقته عليه ، وكل عمل يقوم به شخص لحساب آخر يستحق عنه أجراً ، ما لم يكن متبرعاً بالعمل ، لأنه بتبرعه أسقط حقه في الأجر .([2]) ولما كانت الحاضنة تصرف زمناً في شؤون المحضون جاز لها أخذ أجرة علي ذلك . ([3])


([1])  المستشار / أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – الكتاب الثاني - الطبعة الرابعة عشر 2013 ، 2014 – دار العدالة – ص 743
([2])  د/ أحمد الغزالي – فرق النكاح وآثار النسب في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية المعاصرة  دراسة مقارنة – الطبعة الأولي 1418 ه ، 1998 م – دار الثقافة العربية – ص350
([3])  شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية – محمد زيد الإبياني– الجزء الثاني – الطبعة الأولي 1321 ه ، 1903 م – مطبعة الشعب بشارع محمد علي بمصر – ص73

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال