شرط استحقاق أجر الحضانة



شرط استحقاق أجر الحضانة :-
تجب للحاضنة أجرة إن لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين أبي الولد ، ولم تكن معتدة من طلاقه الرجعي ، وكذلك لا تستحق إذا كانت معتدة من طلاق بائن ، وتستحق النفقة من أبي الطفل ، وهذا علي أحد قولين مصححين في مذهب أبي حنيفة ، وعليه العمل ، وذلك لأن هذه الأجرة ليست عوضاً خالصاً ، بل هي كأجرة الرضاع للأم مئونة ونفقة ، وبما أن النفقة ثابتة لها بمقتضي الزوجية لقيامها ، أو وجود العدة فإنها لا تأخذ نفقتين من شخص واحد في وقت واحد وإن تعدد السبب .([1]) وإن كانت أما للمحضون مطلقة وانقضت عدتها فإنها تعتبر أجنبية عن أبي الصغير فتستحق الأجر عن الحضانة ما لم تتبرع به لأن أجرة الحضانة تعتبر من نفقة الصغير ، ونفقة الصغير الفقير واجبة علي الأب وحده لا يشاركه فيها أحد . ([2]) أما إذا كان الصغير غنياً وورث مال عن أمه فلا يجب علي أبيه أجر الحضانة .
وجاء بأحدي الفتاوي لفضيلة المفتي الشيخ حسونة النواوي عندما سئُل " بأفادة من قاضي ثغر دمياط مؤرخة 4 ربيع الأول سنة 1314 ه مضمونها أنه لاشتباهه في صورة الدعوي طيه من حيث دفع كل من المدعي والمدعي عليه كتب عليها لمفتي الثغر فأفاده باشتباهه أيضاً وطلب مخابرة هذا الطرف للنظر في صحة كل من الدفعين من عدمهما ولذا تحرر هذا بأمل أنه بعد الإحاطة يفاد بما يلزم ، ومضمون الصورة المذكورة المقيد بما بها بمحكمة دمياط بتاريخ 6 أغسطس سنة 1896 م مضبطة صدور الدعوي الشرعية بعد التعريف الشرعي من عبد الرحمن النشار الجابي بأوقاف دمياط وساكن بحارة القنطرة ابن علي بن حسن علي حسن علي من طلبة العلم بدمياط ومتوطنيها بأنه وكيل عن عيوشة بنت متولي البشوتي والدة توفيقة الأتي ذكرها فيه ، وكلته عنها في الطلب والدعوي والمرافعة والمخاصمة لها وعليها مع هذا المدعي عليه فيما يتعلق بشئون حضانتها لفريدة القاصرة بنت هذا المدعي عليه من زوجته توفيقة المذكورة وفي طلب تقرير أجرة حضانة ورضاع عليه لبنته المذكورة المشمولة بحضانة الموكلة المذكورة وفي قبض ذلك منه وفي كل شئ يصح فيه التوكيل شرعاً توكيلاً مطلقاً مفوضاً عاماً قبله منها لنفسه قبولاً شرعياً وأن هذا المدعي عليه كان زوجاً للمرحومة توفيقة محمد النشار المرزوقة له من زوجته عيوشة الموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعي ودخل عليها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه بفريدة المذكورة أعلاه البالغ عمرها الآن ثلاثة عشر شهرا وأن الزوجة المذكورة توفيت فيما قبل تاريخه بثغر دمياط وتركت بنتها فريدة المذكورة المرزوقة لها من زوجها هذا المدعي عليه ، الذي هو تارك لها بدون نفقة ولا منفق ولا مال ينفق عليها منه مع أنه كسوب يكتسب ما يزيد علي معيشته وعما يتقرر عليه من أجرة الحضانة والرضاع والنفقة لبنته المذكورة وهي الآن في حضانة جدتها لأمها الموكلة المذكورة وأنه طالب هذا المدعي عليه بأن يقرر أجرة حضانة ورضاع لبنته فريدة المذكورة ، فامتنع من ذلك ، وأنه يطلب الآن تقرير أجرة حضانة ورضاع ونفقة وكسوة شرعيات علي هذا المدعي عليه كما يناسب حاله وحال الموكلة المذكورة وأمره بأداء ذلك إليه ليوصله لموكلته المذكورة ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك وبسؤال هذا المدعي عليه عن دعوي التوكيل المرقوم أنكر ذلك وجحده كليا وبعد تكليف هذا الوكيل المدعي بينة تشهد له طبق دعواه بالتوكيل المرقوم أحضر شاهدين شهد كل منهما به علي الوجه المسطور ولما أعذر لهذا المدعي عليه فيهما ولم يبد مطعناً شرعياً حكم بالتوكيل المرقوم علي الوجه المذكور بعد التزكية الشرعية ثم سئل هذا المدعي عليه عن بقية الدعوي المرقومة فأجاب بأنه لا يفرض علي نفسه حضانة ولا رضاعة ولا شيئاً أصلاً حيث إن البنت المذكورة آل إليها من والدتها بطريق الإرث مال صارت به غنية وبين المخلفات عن والدتها التي ورثت فيها وقيمتها ومؤخر الصداق وأن الذي يخص البنت المذكورة في قيمة جميع ذلك ألفي قرش وأثني عشر قرشاً صاغاً وأن هذه المخلفات تحت يد الوكيل المذكور أعلاه وأنه بسبب ذلك لا يجيز شرعاً علي تقرير نفقة و حضانة ولا شئ أصلا كما هو الحكم الشرعي وصدق علي أن فريدة المذكورة بنته رزق بها من والدتها توفيقة المذكورة التي هي بنت عيوشة موكلة هذا المدعي وبسؤال هذا الوكيل المدعي عما دفع به هذا المدعي عليه أجاب بأن المتوفية المذكورة توفيت وهي لا تملك شيئاً وأما المنقولات التي ادعاها هذا المدعي عليه فهي ملك لوالدها والقول قوله في ذلك وأنه لا صحة لنسبة الغنا لفريدة المذكورة وأنه ليس واضع اليد علي المنقولات التي زعم أنها ملك المتوفية ولا الست الموكلة واضعة يدها عليها أيضاً وبعرض ذلك علي مفتي الثغر أجاب عليه بأن الدعوي صحيحة وحصل له اشتباه في الدفعين وأن يعرض ذلك علي هذا الطرف للافادة بما يقتضيه الحكم الشرعي . "  فأجاب فضيلة المفتي بأنه " بالاطلاع علي إفادة حضرتكم المسطورة يمينه وعلي صورة المرافعة بها وما أفاده بشأنها حضرة مفتي الثغر ظهر أنه إذا أثبت الزوج المدعي عليه ما دفع به من كون بنته الصغيرة ورثت في المخلف عن أمها ما صارت به غنية علي الوجه المسطور بذلك الدفع مع مراعاة ما تلزم مراعاته في ذلك شرعا اندفعت دعوي المدعي ثم لو قال أب الأم المذكورة إن المخلف المذكور سلمه لها علي وجه العارية وقال الزوج هو تمليك فالمعتمد أن القول للزوج بيمينه إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثل ذلك علي سبيل الجهاز لا العارية أما إن كان مشتركاً فالقول للأب والله تعالي أعلم . " ([3])


([1]) الإمام / محمد أبوزهرة – الأحوال الشخصية – دار الفكر العربي الطبعة الثالثة – 1377 هـ ، 1957 – بند 342 ص 410
([2]) د/ أحمد الغزالي – فرق النكاح وآثار النسب في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية المعاصرة  دراسة مقارنة – الطبعة الأولي 1418 ه ، 1998 م – دار الثقافة العربية – ص350
([3])  الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية – وزارة الأوقاف المصرية – المجلد الأول – القاهرة 1400ه ، 1980 - ص 256 - ( س 1 م 104 ص 66 – 4 ربيع آخر 1314 ه )

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال