حظر استجواب المتهم أمام محكمة الجنايات |
حظر استجواب المتهم أمام محكمة الجنايات
* الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق الهدف منه مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ليبدي رأيه بشأنها فإما أن يعترف تفصيلياً فيروي كيفية ارتكابه للجريمة ودوافعه لذلك أو ينكرها.
* فقد يكون الاستجواب دليل إثبات ضد المتهم لأنه يكشف عن اعترافه الصريح أو اعترافه الضمني بارتكاب الجريمة بحيث يمكن إدانته علي هذا الأساس أو يعد دليلاً لصالحه لأنه سيوضح ظروف ضبطه وسبب الإدعاء عليه من شهود الإثبات.
* وقد حظرت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك والعلة من هذا الحظر هي عدم إحراج المتهم بالمناقشة التفصيلية التي تحمله علي الإدلاء بما لديه فيكشف بذلك صراحة أو ضمناً عن إعترافه بالتهمة علي غير رغبته.
* عادة ما تبدأ المحكمة قبل المرافعة بسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه إما أن يجيب بالنفي أو بالإيجاب.
* فيتطوع بالإعتراف التفصيلي فلا يدخل ذلك تحت الحظر الذي أشارت إليه المادة 274 إجراءات جنائية لأن المحكمة التزمت القانون ولكن المتهم رأي أن يتطوع بالاعتراف الكامل وهذا شأنه ويكون اعترافاً صحيحاً.
* ولكن يحق لمحاميه أن يمنعه من الاسترسال وعلي المحكمة ألا تعترض علي ذلك وإلا أخلت بحق الدفاع.
* ويحق للمحكمة أيضاً طلب استيضاحات من المتهم والتي تري أنها ضرورية والمتهم إذا أجاب علي هذه التساؤلات لا تدخل ضمن الاستجواب بل ضمن سؤال المتهم.
التسميات
الإجراءات العملية