الإجراءات العملية في إثبات حضور المحامي أمام محكمة الجنايات

الإجراءات العملية في إثبات حضور المحامي أمام محكمة الجنايات



الإجراءات العملية في إثبات حضور المحامي أمام محكمة الجنايات
* في يوم الجلسة المحددة لنظر القضية أمام محكمة الجنايات يتبع الآتي:
1- ينادي سكرتير الجلسة عن الحاضرين مع المتهم قبل انعقاد الجلسة وذلك خلاف لما يجري عليه العمل أمام محاكم الجنح.
2- إذا كان حاضر مع المتهم محامياً يثبت حضوره ويتم سداد دمغة المحاماة ولذلك يجب تواجد المحامي الموكل للدفاع قبل انعقاد الجلسة بمدة كافية.
3- في حالة حضور محامياً عن المدعي بالحق المدني عنه بتوكيل أو معه يتم إثبات حضوره وسداد دمغة المحاماة وسداد الرسوم المستحقة عن الإدعاء بالحق المدني ولا يجوز الإدعاء بالحق المدني في غيبة المتهم بخلاف ما جري العمل به أمام محاكم الجنح الذي يجوز فيها الإدعاء بالحق المدني في غيبة المتهم وإعلانه بها بعد سداد رسم الإدعاء. 
4- أما في حالة عدم حضور محامياً مع المتهم فسكرتير الجلسة يثبت ذلك في محضر الجلسة والمحكمة تنتدب محامياً للدفاع عنه وهي إلزامه بنص القانون [مادة 375 إجراءات] والندب واجب منذ فترة الإحالة إلي المحكمة طالما لم يوكل المتهم محامياً عنه فإذا قبل المتهم محاكمته دون حضور محامي فإن ذلك يؤدي إلي بطلان الإجراءات لتعلقه بالنظام العام باعتباره من مقتضيات حق الدفاع وندب محامي للمتهم ضروري ولو كان المتهم محامياً.
5- لا يجوز للمحامي أن يترافع أو يدافع عن المتهم بجناية بموجب سند وكالة عن المتهم ولكن يجوز له قانوناً أن يبدي عذراً لعدم حضور المتهم والمحكمة لها تقدير هذا العذر فإذا رأت قبول هذا العذر تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها، ولكن في الواقع أغلب دوائر الجنايات إن لم تكن كلها تعطل هذا النص ولا تعمله فهي حتي لا تستمع للمحامي فيما سيبديه من عذر عن عدم حضور المتهم.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال