إجراءات سماع الشهود أمام محكمة الجنايات |
إجراءات سماع الشهود أمام محكمة الجنايات
* تسمع محكمة الجنايات شهود الإثبات أولاً قبل مرافعة النيابة أو الدفاع بالنداء عليهم وإثبات تواجدهم ثم يحتجزون في الغرفة المخصصة لهم خارج قاعة الجلسة (وفي الحقيقة لا يكون هناك غرف للشهود في أغلب المحاكم ويكون انتظارهم أمام باب قاعة الجلسة في الخارج) ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشعادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقي في قاعة الجلسة إلي حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص المحكمة له بالخروج ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد الشاهد أثناء سماع شاهد آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
*وقد نظمت إجراءات سماع الشهود المواد من 277 إلي 290 من قانون الإجراءات الجنائية حيث ورد النص عليها في الفصل السابع تحت عنوان (في الشهود والأدلة)
وجاءت هذه المواد علي النحو التالي:-
مادة [277 ]
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب
الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير
مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة. فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أي
وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي. ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة
بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى
وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها
أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر
من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
مادة [278 ]
ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد
الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة
لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع
شهادته منهم يبقي فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له
المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر، وتسوغ
مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
مادة [286 ]
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد
المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء
رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو
أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنه، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مادة [287 ]
تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد
المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
مادة [288 ]
يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد
ويحلف اليمين.
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي
أبديت فى التحقيق الابتدائي، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر
سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
مادة [290 ]
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة
من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها فى التحقيق، أو من أقواله فى محضر
جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد
التي أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
مادة [291 ]
للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها،
أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.
مادة [292 ]
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء
على طلب الخصوم ان تعين خبيرا واحدا أو أكثر فى الدعوى.
مادة [293 ]
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على
طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة
منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
مادة [294 ]
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز
لها أن تندب أحد أعضائها أو قضايا أخر لتحقيقه.
التسميات
الإجراءات العملية