جواز تقديم المدعى للطلب أمام لجان التوفيق بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى طالما لم يصدر حكم منه للخصومة .
المقرر – في قضاء الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض – أنه إذا تعلق الأمر
بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على
تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ،
متى انتهت صلته بالصفة ، أو المصلحة في الدعوى ، أو بالحق في رفعها ، وإن
اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره
ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7
لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى
والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا
القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان
التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم
المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ،
إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى
الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى
مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا
الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان
الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض
المنازعات المختصة بتاريخ 7/5/2005، بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/4/2003 إلا
أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر،
وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/5/2005 ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت
منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/3/2006 ، ولا
تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى
أنشاها القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ،
فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)
التسميات
أحكام القضاء