حكم رفض دعوي مطالبة بمبلغ مقابل حصة ميراثية في أرض تم بيعها من أحد الورثة



                                                بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة اطسا الجزئية
الدائرة الأولى المدنية
بالجلســة المدنيــة المنعقـدة علـنا بسـراي المحكمـة في يــوم الاثنين المـوافــق26/4/2010
برئاسة السيد الأستاذ /شكري إبراهيم                                        رئيس المحكمة
وحضور السيد /محمود توفيق                                               أمين السر
صدر الحكم الأتي
في الدعوى رقم 364 لسنة 2009  مدني اطسا والمرفوعة من :
السيدة / صباح عبد الفتاح محمد منصور المقيمة بقلمشاة اطسا فيوم ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ابو النصر فكرى الصاوي المحامى.  
ضــــد
السيد/ توبة عبد الفتاح محمد منصور المقيم بقلمشاة اطسا فيوم.
                                                      المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة :
حيث تخلص وقائع ومستندات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في إن المدعية قد عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى3/12/2009 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى لها مبلغ 15000 جنية نصيبها الشرعي فى الأرض التى قام ببيعها ميراثا عن والدها مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب على سند من القول ان المدعى عليه قد استولى على الميراث الشرعي للمدعية عن والدها وقد قام ببيعه دون علمها وقد اقر اخيهما بذلك فى المحضر الادارى 2632 لسنة 2009 أدارى اطسا وقد قام اخيهما محمد بتسليمها مبلغ 15000 جنية نظير ذلك البيع إلا ان المدعى عليه قد رفض تسليمها المبلغ الخاص به وقدره 15000 جنية وهو ما حدا بها لإنذاره بسرعة سداد هذا المبلغ إلا انه لم يابه لذلك وهو ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر , وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على : اصل إنذار , صورتين رسميتين من المحضرين الإداريين 2632 و 4931 لسنة 2009 أدارى اطسا .
وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/3/2010 قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المحضر 7216 لسنة 2009 أدارى اطسا وصورة رسمية من المحضر 872 لسنة 2010 أدارى اطسا وصورة رسمية من الأعلام الشرعي للمرحوم / عبد الفتاح محمد منصور والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فان المادة الأولي من قانون الإثبات تنص على إن " علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه" كما إن المستقر علية في قضاء النقض إن "عبء الإثبات وقوعه علي عاتق المدعي" ( الطعون أرقام 1799, 2097, 2243 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 ) و"التزام المدعى بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه في الدعوى أو مدعيا فيها "( نقض 8/12/1993 طعن رقم 2055 لسنة 56 قضائية ,17/6/1993 الطعون أرقام 1799 , 2097 , 2203 لسنة 62 قضائية ) ولما كان ذلك وكانت المدعية قد قررت بصحيفة دعواها ان مورثها المرحوم عبد الفتاح محمد منصور كان يمتلك قطعة الأرض التى قاما أخويها ببيعها دون علمها وان المدعى عليه رفض تسليمها نصيبها فى ذلك البيع غير إنها لم تقم بتقديم اى مستند يفيد ملكية مورثها للأرض موضوع الدعوى كما وأنها لم تقدم اى مستند يفيد تصرف أخويها بالبيع لتلك الأرض وهو ما تكون معه قد عجزت عن أثبات دعواها وتقديم الأدلة المؤيدة لها وهو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى
وحيث انه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعية عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر                                                                     رئيس المحكمة

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال