التكييف
الصحيح للدعوي
وحيث
تداولت الدعوى بالجلسات بعد ورود التقرير وبجلسة 8/5/1999 حضرت المدعية في الدعوى
الضامة ولم يحضر المدعي في الدعوى المنضمة والمحكمة قررت وعملا بنص المادة 82/1
مرافعات حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم 0
وحيث انه عن موضوع الدعوى الضامة ولما كان
من المقرر في قضاء محكمة النقض – ان علي محكمة الموضوع اعطاء الدعوى وصفها
الحق وتكييفها القانوني السليم وان العبرة في تكييف الدعوى هي حقيقة المطلوب فيها
0والسبب القانوني الذى ترتكز عليه ( 13/12/1987 طعن 316 سنة 51 قضائية –
م نقض – 38 –
1079 ) 0
وحيث انه وهديا بما سلف واخذا به وكانت طلبا
ت المدعية في تلك الدعوى حساب التكلفة الفعلية لشقة التداعي فأن المحكمة تكيف هذه
الدعوى علي انها دعوى اثبات حالة اذ لايوجد طلب اخر للمدعية بعد تجديد الثمن
الفعلي للشقة وهذا التجديد يتطلب اثبات الحالة التي عليها الشقة وتحديد سعرها عن
طريق ندب خبير0
وحيث ان المحكمة انتهت الي التكييف السابق
للدعوى وكانت المحكمة في سبيل ذلك قدمت خبيرا في الدعوى والذى باشر مأموريته واعد
تقريرا اودع ملف الدعوى والذى تطمئن له المحكمة وتأخذ به ومن ثم فان الدعوى
الماثلة بايداع هذا التقرير ملف الدعوى تكون قد انتهت الامر الذى تقضي معه المحكمة
بانتهاء الدعوى
وحيث
انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها
المدعي عليه بصفته شاملة مقابل اتعاب المحاماه عملا بنص المادتين 184/1 مرافعات ،
187 محاماه 0
وحيث انه عن طلب النفاذ المعجل فلا ترى
المحكمة موجبا له ومن ثم تقضي برفضه 0
وحيث انه عن موضوع الدعوى المنضمة ولما كان
من المقرر قانونا بنص المادة 157/1 من القانون انه ( في العقود الملزمة للجانبين
اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه 0 جاز للمتعاقد الاخر اعذاره المدين ان يطالب
بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له نقض )
وحيث قضت محكمة النقض في هذا انه( لايكفي
للحكم بالفسخ ان يكون الفسخ واردا علي عقد ملزم للجانبين وان يكون عدم التنفيذ
راجعا الي غير السبب الاجنبي وانما يشترط ايضا ان يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام
بالزامه الذى نشأ عن العقد 0
فاذا كان قد اخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له ان
يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام ) 8/4/1969 –
م نقض م – 20- 571)
وحيث انه من المقرر فقها وقضاءا ايضا انه
يشترط اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه
الناشيء عن العقد ( 22/4/1954 م ق م – 156-757)
وحيث انه وهديا بما سلف وكان الثابت من
تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا علي
اسبابه لكفاية الابحاث التي اجراها وسلامة الاسس التي بني عليها ( الطعن رقم 1235
س 51 ق جلسة 11/2/1986 0) ان المدعين لم تحل
بالتزاماتها
التعاقدية ولايرجع اليها اى سبب في التأخير عن دفع باقي مستحقات ثمن الوحدة موضوع
الدعوى
وأن
ثمن الوحدة النهائي لم يحدد الي ان من ثم فأن هذه الدعوى تكون قد جاءت علي غير سند
من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها 0
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلز بها
المدعي بصفته شاملة مقابل أتعاب المحاماه عملا بنص المادتين 184/1 مرافعات 0 187 محاماه
وحيث
أن فلهــــذه
الاسبــــاب
حكمت
المحكمة /
اولا / في الدعوى رقم 6374/93 مدني
كلس شمال القاهرة بانتهائها والزمت المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 0
ثانيا / في الدعوى رقم 6997 /93 مدني كلس شمال
القاهرة 0برفضها والزمت المدعي بصفته بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل اتعاب
المحاماه 0
التسميات
أحكام القضاء