سن الحضانة عام التطبيق علي المصريين جميعاً



سن الحضانة عام التطبيق علي المصريين جميعاً :
علي الرغم من توحد جهات القضاء في منازعات الأحوال الشخصية للمسلمين للمسلمين وغير المسلمين بمقتضي القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية في مصر فإن بعض القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق علي تلك المنازعات لم تكن موحدة، ومن ذلك مسألة سن حضانة الصغير.
فقد حددت هذه السن بمقتضي المادة (139) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام والمعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938 في فقرتها الأولي بأن "تنتهى مدة الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين. وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه."
ونظراً لأن الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص علي أنه "فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، الذين تتحد طائفتهم وملتهم، وتكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فإن الفصل فيها يتم في نطاق النظام العام– طبقاً لشريعتهم".
لذا فقد كانت المادة 139هي التي تطبق في المنازعات المتعلقة بسن الحضانة عند الأقباط الأرثوذكس المصريين، واستمر العمل بمقتضي نص المادة 139من لائحة الأقباط الأرثوذكس حتي طعن عليها بعدم الدستورية.
 وبمناسبة هذا الطعن أودع قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس مذكرة جاء فيها ، أنه بالنسبة إلي مسألة تحديد سن الحضانة علي ضوء ما نصت عليه المادة (139) من اللائحة فإنه:-
أولاً: لم يرد نص في الإنجيل المقدس ينظم هذه المسألة .
ثانياً: أن مسألة تحديد سن لحضانة الأطفال مسألة تحكمها ظروف المجتمع من نواح عدة .
ثالثاً: أن تحديد سن الحضانة يحكم كل أبناء الوطن الواحد ، أمر أقرب إلي الواقع ، ويتفق مع الاعتبارات العلمية والعملية ، فضلاً عن أنه لا يخالف نصا حسبما سبق بيانه.
واستئناساً بمذكرة البابا قررت محكمتنا العليا في حكم تاريخي رائع أنه "لا تقيم الشريعة الإسلامية –في مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها ولا شريعة غير المسلمين من الأقباط الأرثوذكس– التي حدد الإنجيل المقدس ملامحها الرئيسية– لسن الحضانة تخوما لا يجوز تجاوزها، انطلاقا من أن تربية الصغير مسألة لها خطرها، وأن تطرق الخلل إليها –ولو في بعض جوانبها– مدعاة لضياع الولد، ومن ثم تعين أن يتحدد مداها بما يكون كافلا لمصلحته وأدعي لدفع المضرة عنه ... وهو ما نحاه المشرع بالفقرة الأولي من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وحيث أن تحديد سن الحضانة علي النحو المتقدم، وإن تعلق بالمسلمين من المصريين، إلا أن هذا التحديد أوثق اتصالاً بمصلحة الصغير والصغيرة اللذين تضمهما أسرة واحدة وإن تفرق أبواها، ولا يجوز في مسألة لا يتعلق فيها تحديد هذه السن بأصول العقيدة، وجوهر أحكامها، أن يمايز المشرع في مجال ضبطها بين المصريين تبعاً لديانتهم ذلك أن الأصل هو مساواتهم قانوناً ضماناً لتكافؤ الحماية التي يكفلها الدستور لجموعهم.
 وانتهت المحكمة إلي الحكم بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، لأنه فيما يقضي به حرم المحضون وحاضنته من حقين جوهريين كفلهما الدستور ...
 أولهما: مساواة صغارها بالمحضونين من المسلمين الذين لا تنتهي حضانتهم وفقاً لقانون أحوالهم الشخصية إلا ببلوغ الصغير عشر سنين والصغيرة اثنتي عشر سنة.
 ثانيهما: حق الحاضنة في أن تطلب من القاضي وبعد انقضاء المدة الأصلية أن يظل الصغير تحت يدها حتى الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك.([1])
 ومنذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 1/3/1997 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 11 في 13/3/1997 وقد أصبح سن الحضانة عام يطبق علي جميع المصريين وبالتالي يسري تعديل هذا السن الذي جاء بالقانون رقم 4 لسنة 2005علي جميع المصريين.
 وهناك من القواعد الموضوعية التي تم النص عليها بالفصل الثاني من القرار رقم 5677 /1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام والذي نشر بالوقائع المصرية –بالعدد 287 في 18/12/1991، وتتضمن نصوص المواد من 127 وحتى 139والتي قضي بعدم دستوريتها وهذه المواد جاءت تحت عنوان (في الحضانة) وهذا نصها :
مادة 127- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.
مادة 128- إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكورا بهذا الترتيب.
مادة 129- يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كلايهما أن يكون مسيحياً عاقلا أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
 مادة 130- إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الاستحقاق. ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيها.
مادة 131- إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة 132- إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين 127 و 128. ويكون له ذلك أيضاً كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الاستحقاق.
مادة 133- إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
مادة 134- أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلزم ابا الصغير إن لم يكن له مال.
مادة 135- لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية ، ولها الحق فى الأجرة إن كانت مطلقة. وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسراً يلزم بأجرته ، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
مادة 136- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها مادامت حضانتها.
مادة 137- ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه إلا إذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصري.
مادة 138- غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها في أي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بأذن أبيه أو وليه.
مادة 139 (قضى بعد م دستورية المادة بحكم الدستورية رقم 74 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1/3/1997)
تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين. وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه. فإن لم يكن له ولى يترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه.


([1]) د/ أحمد الغزالي – فرق النكاح وآثار النسب في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية المعاصرة  دراسة مقارنة – الطبعة الأولي 1418 ه ، 1998 م – دار الثقافة العربية – ص 333

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال