فقد بصر الحاضنة وأثره في الحضانة
مجرد
فقد البصر غير مانع من حق الحضانة مادامت الحاضنة قادرة علي حضانة الصغير
والمحافظة عليه، لكن يسقط الحق في الحضانة إذا كان فقد البصر يحول دون مصلحة
الصغير والمحافظة عليه، وسئل فضيلة المفتي الشيخ حسن مأمون "من السيد ... بطلبه المقيد برقم 649 سنة
1958 أن بنته كانت متزوجة وتوفي عنها زوجها بعد أن رزقت منه بولد سنه الآن أربع
سنوات ونصف، وقد فقدت بصرها بسبب مرض قبل وفاة زوجها، وأن جدة الولد لأبيه تنازعها
في حضانة ابنها بعد وفاة والده، وسأل هل هناك مانع من صلاحية الأم فاقدة البصر
لحضانة طفلها، وإذا كان هناك مانع وللصغير جدة لأم مع جدته لأبيه فأيتهما أحق
بحضانته؟"
فأجاب
"إن المنصوص عليه شرعاً أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها
لابنها المشار إليه ما دامت قادرة علي تربيته والمحافظة عليه، لأن المدار في حق
الحضانة علي مصلحة الصغير وحده، فمتي وجدت مصلحته وجد معها حق الحضانة.
فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون
رعايتها مصلحة ابنها والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته، وانتقل هذا الحق لمن
يليها فيه شرعاً وهي الجدة لأم، لأنها مقدمة فيه علي الجدة لأب وبهذا علم الجواب
عن السؤال. والله أعلم." ([1])
التسميات
مقالات قانونية